لا أن فلانا وقفه وأما الشروط فإن شهد به مفردة لم تثبت بها وإن ذكرها في شهادته بأصل الوقف سمعت لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف انتهى وهو شيخه كما قاله ابن قاسم قال الأسنوي ولا شك أن المصنف لم يطلع عليه أي ما قاله ابن الصلاح اه بحذف (قوله وهو يمكن حمله على ذلك التفصيل الخ) جرى على ذلك الحمل شيخ الاسلام والمغني كما مر آنفا (قوله على أربابه) أي مستحقي الوقف (قوله فإن كان على مدرسة الخ) وإن كان وقفا على جماعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية أسنى ومغني (قوله شروطها) يعني شروط الوقف على المدرسة (قوله وبحث البلقيني) إلى قوله وللسبكي في النهاية (قوله وللسبكي افتاء الخ) يؤيده قول الشارح في التنبيه السابق كثيرا ما يعتمد الشهود الخ وقوله وقد تساهل جهلة الشهود الخ فتدبر ثم رأيت قوله الآتي قلت نعم الخ وهو كلام نفيس اه سيد عمر (قوله مطلقا) أي ذكرت الحدود فيها أصلا أو ضمنا (قوله مطلقا) أي سواء كان على سبيل القصد والصراحة أو على سبيل الضمن والتبعية (قوله من أقر فلان الخ) بيان لما (قوله فلا تثبت بذلك) أي بالشهادة بذلك الاقرار (قوله عنه) أي السبكي (قوله ثبوت البنوة ضمنا) تقدم عن المغني اعتماده (قوله وقياسها) أي مسألة البنوة (قوله بأنه يشهد) الاخصر الواضح بالشهادة بها أي الحدود (قوله ما مر) أي نحو قول الشاهدان شهد فلان ابن فلان أقر بكذا وقوله أشهد أن الدار المحدودة بكذا أقر بها فلان (قوله ومما يثبت) إلى قوله قال الرافعي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإعسار وغصب (قوله بذلك) أي الاستفاضة (قوله ورضاع) مر ما ينافيه في شرح ولا تجوز شهادة على فعل الخ وكذا قوله وغصب مر ما ينافيه في المتن (قوله قال الرافعي الخ) اعتمده المغني (قوله دون الاستفاضة). تتمة: لا يثبت دين بالاستفاضة لأنها لا تقع في قدره كذا علله ابن الصباغ قال الزركشي ويؤخذ منه أن ملك الحصص من الأعيان لا يثبت بالاستفاضة قال والوجه القائل بثبوت الدين بالاستفاضة قوي وكان ينبغي للمصنف ترجيحه كما رجح ثبوت الوقف ونحوه بها ولا فرق بينهما أسنى ومغني (قوله واعترضوا) ببناء المفعول (قوله نقل) أي الأذرعي صاحب التوسط (قوله وأجاب ابن الصلاح) أي عن السؤال عن الشهادة المذكورة (قوله والشروط لا تثبت الخ) إن كان من كلام الأذرعي فلا إشكال وأن كان من كلام ابن الصلاح فهو مناف لما سبق عنه سيد عمر وتدفع المنافاة بأن ما هنا في الشهادة بالشروط بانفرادها كما هو موضوع المسألة وما تقدم منه في الشهادة بها مع أصل الوقف (قوله قال) أي ابن الصلاح (قوله الآتي) أي في شرح وقيل يكفي من عدلين قوله
(٢٦٤)