حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٦٤
لا أن فلانا وقفه وأما الشروط فإن شهد به مفردة لم تثبت بها وإن ذكرها في شهادته بأصل الوقف سمعت لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف انتهى وهو شيخه كما قاله ابن قاسم قال الأسنوي ولا شك أن المصنف لم يطلع عليه أي ما قاله ابن الصلاح اه‍ بحذف (قوله وهو يمكن حمله على ذلك التفصيل الخ) جرى على ذلك الحمل شيخ الاسلام والمغني كما مر آنفا (قوله على أربابه) أي مستحقي الوقف (قوله فإن كان على مدرسة الخ) وإن كان وقفا على جماعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية أسنى ومغني (قوله شروطها) يعني شروط الوقف على المدرسة (قوله وبحث البلقيني) إلى قوله وللسبكي في النهاية (قوله وللسبكي افتاء الخ) يؤيده قول الشارح في التنبيه السابق كثيرا ما يعتمد الشهود الخ وقوله وقد تساهل جهلة الشهود الخ فتدبر ثم رأيت قوله الآتي قلت نعم الخ وهو كلام نفيس اه‍ سيد عمر (قوله مطلقا) أي ذكرت الحدود فيها أصلا أو ضمنا (قوله مطلقا) أي سواء كان على سبيل القصد والصراحة أو على سبيل الضمن والتبعية (قوله من أقر فلان الخ) بيان لما (قوله فلا تثبت بذلك) أي بالشهادة بذلك الاقرار (قوله عنه) أي السبكي (قوله ثبوت البنوة ضمنا) تقدم عن المغني اعتماده (قوله وقياسها) أي مسألة البنوة (قوله بأنه يشهد) الاخصر الواضح بالشهادة بها أي الحدود (قوله ما مر) أي نحو قول الشاهدان شهد فلان ابن فلان أقر بكذا وقوله أشهد أن الدار المحدودة بكذا أقر بها فلان (قوله ومما يثبت) إلى قوله قال الرافعي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإعسار وغصب (قوله بذلك) أي الاستفاضة (قوله ورضاع) مر ما ينافيه في شرح ولا تجوز شهادة على فعل الخ وكذا قوله وغصب مر ما ينافيه في المتن (قوله قال الرافعي الخ) اعتمده المغني (قوله دون الاستفاضة). تتمة: لا يثبت دين بالاستفاضة لأنها لا تقع في قدره كذا علله ابن الصباغ قال الزركشي ويؤخذ منه أن ملك الحصص من الأعيان لا يثبت بالاستفاضة قال والوجه القائل بثبوت الدين بالاستفاضة قوي وكان ينبغي للمصنف ترجيحه كما رجح ثبوت الوقف ونحوه بها ولا فرق بينهما أسنى ومغني (قوله واعترضوا) ببناء المفعول (قوله نقل) أي الأذرعي صاحب التوسط (قوله وأجاب ابن الصلاح) أي عن السؤال عن الشهادة المذكورة (قوله والشروط لا تثبت الخ) إن كان من كلام الأذرعي فلا إشكال وأن كان من كلام ابن الصلاح فهو مناف لما سبق عنه سيد عمر وتدفع المنافاة بأن ما هنا في الشهادة بالشروط بانفرادها كما هو موضوع المسألة وما تقدم منه في الشهادة بها مع أصل الوقف (قوله قال) أي ابن الصلاح (قوله الآتي) أي في شرح وقيل يكفي من عدلين قوله
(٢٦٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (11)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421