بإقراره مغني. قول المتن: (بالتسامع) أي الاستفاضة شيخ الاسلام ومغني (قوله الذي لم يعارضه الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني وصورة الاستفاضة في التحمل أن يسمع الشاهد المشهود بنسبه ينتسب إلى الشخص أو القبيلة والناس ينسبونه إلى ذلك وامتد ذلك مدة ولا تقدر بسنة بل العبرة بمدة تغلب على الظن صحة ذلك وإنما يكتفي بالانتساب ونسبة الناس بشرط أن لا يعارضهما ما يورث تهمة فإن أنكر النسب المنسوب إليه لم تجز الشهادة وكذا لو طعن بعض الناس في نسبه وإن كان فاسقا لاختلال الظن حينئذ اه (قوله أو طعن أحد الخ) أي ولو فاسقا أسنى قول المتن: (على نسب الخ) ولو سمعه الشاهد يقول هذا ابني لصغير أو كبير وصدقه الكبير أو أنا ابن فلان وصدقه فلان جاز له أن يشهد بنسبه ولو سكت المنسوب الكبير جاز للشاهد أن يشهد بالاقرار لا بالنسب مغني وروض وفي شرحه هنا سؤال وجواب راجعه إن شئت (قوله إذ مشاهدة الولادة الخ) أي على الفراش مغني (قوله فسومح في ذلك) عبارة الأسنى والمغني والحاجة داعية إلى إثبات الأنساب إلى الأجداد المتوفين والقبائل القديمة فسومح فيه اه (قوله أو على كونه الخ) عطف على قول المتن على نسب الخ (قوله المستحق الخ) نعت لبلد كذا وكان الأولى المستحق أهلها على وقف كذا (قوله ونحو ذلك) عطف على قوله كونه الخ (قوله فيقبل) يعني أداء الشهادة وفي بعض النسخ بالمثناة الفوقية وهي ظاهرة (قوله وإن تيقن الخ) نائب فاعله ضمير النسب رشيدي (قوله لأنه قد يتعذر الخ) عبارة المغني كالنسب لأن أسبابه كثيرة منها ما يخفى ومنها ما يظهر وقد يعسر الاطلاع عليها فجاز أن يعتمد على الاستفاضة اه (قوله في قرية) لعله محرف عن غربة بالغين والباء قول المتن: (لا عتق) عطف على نسب في المتن (قوله وأصل وقف) قال البلقيني محله عندي فيما إذا أضيف إلى ما يصح الوقف عليه فأما مطلق الوقف فلا لجواز أن يكون مالكه وقفه على نفسه واستفاض أنه وقف وهو وقف باطل قال وهذا مما لا توقف فيه انتهى اه رشيدي (قوله وأصل وقف) سيذكر محترز الأصل (قوله على جهة) أي عامة مغني (قوله صحيح) نعت وقف (قوله أنهى الخ) أي رفع أمر الوقف على نفس الواقف لحاكم شافعي (قوله بالاستفاضة) أي بالشهادة المستندة عليها (قوله على ما يأتي) أي آنفا في المتن (قوله الأول) أي في الجميع (قوله لأن مدتها) إلى قوله استقلالا في النهاية (قوله بالتسامع) أي الاستفاضة ولا يشك أحد أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي (ص) وأن فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي (ص) ولا مستند غير التسامع وحيث ثبت النكاح بالتسامع لا يثبت الصداق به بل يرجع لمهر المثل اه مغني (قوله وخرج) إلى قوله كما مر في المغني والأسنى إلا قوله استقلالا إلى لكن ذلك (قوله على ما قاله الزركشي الخ) إنما تبرأ عنه لما يأتي أن المنقول إنما هو إطلاق أنه لا يثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله بدون التعميم المذكور بقوله أي الزركشي استقلالا ولا تبعا (قوله لكن هذا المنقول وهو ما أفتى به الخ) عبارة المغني. تنبيه: ما ذكره في الوقف هو بالنظر إلى أصله وأما شروطه فقال المصنف في فتاويه لا تثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله اه والأوجه كما قال شيخنا حمله على ما قاله ابن الصلاح فإنه قال يثبت بالاستفاضة أن هذا وقف
(٢٦٣)