إذا ادعى أنه أرشد الموجودين وتعلقت دعواه بالمستحقين فلا بد من حضور من يدعي عليه فإذا حكم عليه لا يتعدى إلى غيره ولو تعلقت بغيرهم كطلب الأجرة من ساكن فلا يتعدى الحكم إليهم اه كلام أدب القضاء وهذا يفيد أنه يحتاج بالنسبة لغير الحاضر إلى استئناف إقامة البينة والحكم وأنه بدون ذلك لا يلزمه الوفاء من حصته وقوله كما تقدم إشارة إلى قوله قبيل ذلك والمتجه الجزم بجواز سماع الدعوى في وجه البعض من الورثة والمستحقين للوقف سم. (قوله لكن لا يتعدى الحكم الخ) سيأتي له في أوائل كتاب الدعوى والبينات عقب قول المصنف أو عقدا ماليا كبيع أو هبة كفى الاطلاق في الأصح ما نصه لكن لا يحكم أي القاضي إلا بعد إعلام الجميع بالحال فانظره مع ماهنا رشيدي (قوله وتقبل بينته بالأداء الخ) جزم به النهاية (قوله والفرق ظاهر الخ) ظاهر المنع (قوله من اليمين) إلى قوله وفارق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقد شرع إلى المتن (قوله إن حضر في البلد) أي بحيث يمكن تحليفه مغني (قوله وقد شرع في الخصومة) سيذكر محترزه (قوله أو شعر بها) محل تأمل بل في مفهومه وقفة ظاهرة فليراجع قول المتن: (وهو كامل) أي ببلوغ وعقل مغني (قوله حتى لو مات) أي بعد نكوله مغني (قوله لأنه تلقى الحق عن مورثه وقد بطل الخ) وقيل لا يبطل حقه بل له أن يحلف هو ووارثه لأنه حقه فله تأخيره ورجحه الأسنوي ويمكن أخذا مما مر حمل الأول على ما إذا لم يستأنف الدعوى والثاني على ما إذا استأنفها وأقام شاهده أسنى (قوله فله إقامة شاهد ثان الخ) وظاهر أنه يثبت حينئذ مال الميت فلا يحتاج بقية الورثة إلى حلف إن لم يكونوا حلفوا وقضية التعليلين المارين عند قول المصنف ولا يشارك فيه أن من أخذ حينئذ شيئا شورك فيه رشيدي (قوله وفارق) إلى وخرج الخ الأنسب الاخصر تأخيره وذكره بدل قوله الآتي ومن ثم إلى أما لو تغير (قوله وفارق ذلك) أي قوله فله إقامة شاهد ثان الخ قوله: كباعني) أي أوصي لي (قوله أو الصبي) أي أو المجنون (قوله تقضي ديونه) أي على التفصيل المقدم عن الروض مع شرحه (قوله وخرج) إلى قول المتن ولا تجوز في النهاية والمغني (قوله فلا يبطل حقه الخ) أي وإن طال الزمن ع ش (قوله حتى لو مات قبل النكول الخ) أي ولم يصدر منه ما يبطل حقه مغني (قوله حلف وارثه الخ) أي وإن لم يعد الدعوى والشهادة روض مع شرحه ومغني (قوله أو لم يشعر) اللائق التعبير بالواو ودون أو اه سيد عمر وع ش وبجيرمي أقول بل اللائق قلب العطف (قوله فكصبي ومجنون الخ) أي في بقاء حقه مغني قول المتن: (فإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا الخ) وإن ادعى بعض الورثة لا بعض
(٢٥٦)