حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٦
إذا ادعى أنه أرشد الموجودين وتعلقت دعواه بالمستحقين فلا بد من حضور من يدعي عليه فإذا حكم عليه لا يتعدى إلى غيره ولو تعلقت بغيرهم كطلب الأجرة من ساكن فلا يتعدى الحكم إليهم اه‍ كلام أدب القضاء وهذا يفيد أنه يحتاج بالنسبة لغير الحاضر إلى استئناف إقامة البينة والحكم وأنه بدون ذلك لا يلزمه الوفاء من حصته وقوله كما تقدم إشارة إلى قوله قبيل ذلك والمتجه الجزم بجواز سماع الدعوى في وجه البعض من الورثة والمستحقين للوقف سم. (قوله لكن لا يتعدى الحكم الخ) سيأتي له في أوائل كتاب الدعوى والبينات عقب قول المصنف أو عقدا ماليا كبيع أو هبة كفى الاطلاق في الأصح ما نصه لكن لا يحكم أي القاضي إلا بعد إعلام الجميع بالحال فانظره مع ماهنا رشيدي (قوله وتقبل بينته بالأداء الخ) جزم به النهاية (قوله والفرق ظاهر الخ) ظاهر المنع (قوله من اليمين) إلى قوله وفارق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقد شرع إلى المتن (قوله إن حضر في البلد) أي بحيث يمكن تحليفه مغني (قوله وقد شرع في الخصومة) سيذكر محترزه (قوله أو شعر بها) محل تأمل بل في مفهومه وقفة ظاهرة فليراجع قول المتن: (وهو كامل) أي ببلوغ وعقل مغني (قوله حتى لو مات) أي بعد نكوله مغني (قوله لأنه تلقى الحق عن مورثه وقد بطل الخ) وقيل لا يبطل حقه بل له أن يحلف هو ووارثه لأنه حقه فله تأخيره ورجحه الأسنوي ويمكن أخذا مما مر حمل الأول على ما إذا لم يستأنف الدعوى والثاني على ما إذا استأنفها وأقام شاهده أسنى (قوله فله إقامة شاهد ثان الخ) وظاهر أنه يثبت حينئذ مال الميت فلا يحتاج بقية الورثة إلى حلف إن لم يكونوا حلفوا وقضية التعليلين المارين عند قول المصنف ولا يشارك فيه أن من أخذ حينئذ شيئا شورك فيه رشيدي (قوله وفارق) إلى وخرج الخ الأنسب الاخصر تأخيره وذكره بدل قوله الآتي ومن ثم إلى أما لو تغير (قوله وفارق ذلك) أي قوله فله إقامة شاهد ثان الخ قوله: كباعني) أي أوصي لي (قوله أو الصبي) أي أو المجنون (قوله تقضي ديونه) أي على التفصيل المقدم عن الروض مع شرحه (قوله وخرج) إلى قول المتن ولا تجوز في النهاية والمغني (قوله فلا يبطل حقه الخ) أي وإن طال الزمن ع ش (قوله حتى لو مات قبل النكول الخ) أي ولم يصدر منه ما يبطل حقه مغني (قوله حلف وارثه الخ) أي وإن لم يعد الدعوى والشهادة روض مع شرحه ومغني (قوله أو لم يشعر) اللائق التعبير بالواو ودون أو اه‍ سيد عمر وع ش وبجيرمي أقول بل اللائق قلب العطف (قوله فكصبي ومجنون الخ) أي في بقاء حقه مغني قول المتن: (فإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا الخ) وإن ادعى بعض الورثة لا بعض
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421