: (أو ترجمة أو سماع) أي لكلام الخصم أو الشهود للقاضي أو بالعكس روض مع شرحه وفي عطف ما ذكر على نحو استفاضة ما لا يخفى. (قوله أو يضع يده على ذكر الخ) هل هذا الوضع جائز لأجل الشهادة كجواز النظر لأجلها السابق سم (قوله على ذكر بفرج الخ) عبارة المغني على ذكر داخل في فرج امرأة أو دبر صبي مثلا فأمسكهما ولزمهما حتى شهد عند الحاكم بما عرفه بمقتضى وضع اليد اه (قوله فيمسكهما) أي الشخصين كما هو ظاهر رشيدي (قوله فيمسكهما الخ) ينبغي أن لا تتوقف صحة شهادته عليهما على استمرار الذكر في الفرج بل ينبغي أن يجب عليه السعي في النزع قطعا لهذه المعصية سم (قوله فيغصبه آخر) أي أو يتلفه مغني (قوله فيتعلق به) أي وبالفراش في تلك الحالة أسنى ومغني (قوله حتى يشهد عليه) أي بما عرفه أو تضع العمياء يدها على قبل المرأة وخرج منها الولد وهي واضعة يدها على رأسه إلى تكمل خروجه وتعلقت بهما حتى شهدت بولادته مغني (قوله بنحو طلاق) قضية سياقه أنه لا يجوز الشهادة بالطلاق إلا للمعروفة بالاسم والنسب وظاهر أنه ليس كذلك رشيدي (قوله أو لا في أذنه) أي والصورة أن المقر مجهول كما يعلم مما يأتي رشيدي (قوله وإن لم يكن) أي الاقرار (قوله أو أقر به) أي لفلان بن فلان مغني (قوله بخلاف ما إذا لم يعرف ذلك) نعم لو عمي ويدهما أو يد المشهود عليه في يده فشهد عليه في الأولى مطلقا مع تمييزه له من خصمه وفي الثانية لمعروف الاسم والنسب قبلت شهادته كما بحثه الزركشي في الأولى وصرح به أصل الروضة في الثانية مغني ومرت الثانية في الشارح آنفا (قوله وبحث الأذرعي الخ) عبارة شرح الروض معه ولا يجوز أن يشهد على زوجته اعتمادا على صوتها كغيرها اه زاد المغني خلافا لما بحثه الأذرعي من قبول شهادته اعتمادا على ذلك اه (قوله إذا عرف خلوه به) قال الأذرعي ويعرف كونه خاليا به باعتراف المشهود عليه بخلوتهما في الوقت الذي نسب إليه الاقرار فيه رشيدي (قوله حينئذ) لا حاجة إليه (قوله ولا يخلو عن وقفه) معتمد ع ش قول المتن: (ومن سمع قول شخص الخ) قال في الروض ولو سمع اثنين يشهدان أن فلانا وكل هذا بالبيع لكذا وأقر أي الوكيل بالبيع شهد على إقراره بالبيع أي لأنه سمعه ولا يشهد بالوكالة أي لأنه لم يسمعها اه وقال شارحه وله أن يشهد بشهادة الشاهدين بالوكالة كما يعلم مما يأتي اه (قوله أي أباه) إلى قوله كما قاله ابن أبي الدم في المغني إلا قوله المجوزة إلى المتن (قوله ولا يكفي مجرد ذكر الاسم الخ) في الروض وشرحه (فرع) لو قال ادعي أن لي على فلان بن فلان الفلاني كذا فلا بد من صحة الدعوى أن يقول مع ذلك وهو هذا إن كان حاضرا ولا يكفي فيه أدعي أن لي على فلان بن فلان كذا من غير ربط بالحاضر اه وظاهره عدم الكفاية من غير ربط بالحاضر ولو مع القطع بعدم احتمال الالتباس وقد يتوقف فيه سم أقول ويؤيد التوقف ما يأتي في المشهود عليه الغير الحاضر من أن المدار فيه على المعرفة ولو بمجرد لقب خاص به (قوله المجوزة للدعوى الخ) أي بأن كان فوق مسافة العدوي أو توارى أو تعزز عميرة وزيادي وعناني اه بجيرمي (قوله وقد مرت) أي في آخر باب القضاء على الغائب قول المتن: (وموته) أي ودفنه مغني. (قوله أما لو لم يعرف الخ) مفهومه عدم أجزاء الاقتصار على ذكر اسمه واسم أبيه إذا عرف اسم جده وإن عرفه القاضي
(٢٥٩)