حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٩
: (أو ترجمة أو سماع) أي لكلام الخصم أو الشهود للقاضي أو بالعكس روض مع شرحه وفي عطف ما ذكر على نحو استفاضة ما لا يخفى. (قوله أو يضع يده على ذكر الخ) هل هذا الوضع جائز لأجل الشهادة كجواز النظر لأجلها السابق سم (قوله على ذكر بفرج الخ) عبارة المغني على ذكر داخل في فرج امرأة أو دبر صبي مثلا فأمسكهما ولزمهما حتى شهد عند الحاكم بما عرفه بمقتضى وضع اليد اه‍ (قوله فيمسكهما) أي الشخصين كما هو ظاهر رشيدي (قوله فيمسكهما الخ) ينبغي أن لا تتوقف صحة شهادته عليهما على استمرار الذكر في الفرج بل ينبغي أن يجب عليه السعي في النزع قطعا لهذه المعصية سم (قوله فيغصبه آخر) أي أو يتلفه مغني (قوله فيتعلق به) أي وبالفراش في تلك الحالة أسنى ومغني (قوله حتى يشهد عليه) أي بما عرفه أو تضع العمياء يدها على قبل المرأة وخرج منها الولد وهي واضعة يدها على رأسه إلى تكمل خروجه وتعلقت بهما حتى شهدت بولادته مغني (قوله بنحو طلاق) قضية سياقه أنه لا يجوز الشهادة بالطلاق إلا للمعروفة بالاسم والنسب وظاهر أنه ليس كذلك رشيدي (قوله أو لا في أذنه) أي والصورة أن المقر مجهول كما يعلم مما يأتي رشيدي (قوله وإن لم يكن) أي الاقرار (قوله أو أقر به) أي لفلان بن فلان مغني (قوله بخلاف ما إذا لم يعرف ذلك) نعم لو عمي ويدهما أو يد المشهود عليه في يده فشهد عليه في الأولى مطلقا مع تمييزه له من خصمه وفي الثانية لمعروف الاسم والنسب قبلت شهادته كما بحثه الزركشي في الأولى وصرح به أصل الروضة في الثانية مغني ومرت الثانية في الشارح آنفا (قوله وبحث الأذرعي الخ) عبارة شرح الروض معه ولا يجوز أن يشهد على زوجته اعتمادا على صوتها كغيرها اه‍ زاد المغني خلافا لما بحثه الأذرعي من قبول شهادته اعتمادا على ذلك اه‍ (قوله إذا عرف خلوه به) قال الأذرعي ويعرف كونه خاليا به باعتراف المشهود عليه بخلوتهما في الوقت الذي نسب إليه الاقرار فيه رشيدي (قوله حينئذ) لا حاجة إليه (قوله ولا يخلو عن وقفه) معتمد ع ش قول المتن: (ومن سمع قول شخص الخ) قال في الروض ولو سمع اثنين يشهدان أن فلانا وكل هذا بالبيع لكذا وأقر أي الوكيل بالبيع شهد على إقراره بالبيع أي لأنه سمعه ولا يشهد بالوكالة أي لأنه لم يسمعها اه‍ وقال شارحه وله أن يشهد بشهادة الشاهدين بالوكالة كما يعلم مما يأتي اه‍ (قوله أي أباه) إلى قوله كما قاله ابن أبي الدم في المغني إلا قوله المجوزة إلى المتن (قوله ولا يكفي مجرد ذكر الاسم الخ) في الروض وشرحه (فرع) لو قال ادعي أن لي على فلان بن فلان الفلاني كذا فلا بد من صحة الدعوى أن يقول مع ذلك وهو هذا إن كان حاضرا ولا يكفي فيه أدعي أن لي على فلان بن فلان كذا من غير ربط بالحاضر اه‍ وظاهره عدم الكفاية من غير ربط بالحاضر ولو مع القطع بعدم احتمال الالتباس وقد يتوقف فيه سم أقول ويؤيد التوقف ما يأتي في المشهود عليه الغير الحاضر من أن المدار فيه على المعرفة ولو بمجرد لقب خاص به (قوله المجوزة للدعوى الخ) أي بأن كان فوق مسافة العدوي أو توارى أو تعزز عميرة وزيادي وعناني اه‍ بجيرمي (قوله وقد مرت) أي في آخر باب القضاء على الغائب قول المتن: (وموته) أي ودفنه مغني. (قوله أما لو لم يعرف الخ) مفهومه عدم أجزاء الاقتصار على ذكر اسمه واسم أبيه إذا عرف اسم جده وإن عرفه القاضي
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421