بالبينتين) هل يجري هذا في نظائره كالشهادة على من يجهل اسمه ونسبه المار رشيدي أي والظاهر نعم (قوله وثبت الحق بالبينتين) أي كما لو قامت بينة أن فلان بن فلان الفلاني أقر بكذا وقامت أخرى على أن الحاضر هو فلان بن فلان ثبت الحق مغني (قوله صوتها) أي أو التسامع باسمها ونسبها (قوله مما مر) أي قبيل بحث شهادة الحسبة قول المتن: (بعينها) بأن كان رآها قبل الانتقاب أو كانت أمته أو زوجته عناني اه بجيرمي قول المتن: (أو باسم ونسب) كان صورة ذلك أن يستفيض عنده وهي منتقبة أنها فلانة بنت فلان ثم يتحمل عليها وهي كذلك برلسي اه سم عبارة ع ش كأن طلقها زوجها والشهود يعرفون أن زوجته فلانة بنت فلان فتحملوا الشهادة على أن فلانة بنت فلان مطلقة من زوجها أو زوج شخص بنته مثلا بحضورهما فإذا ادعى الزوج نكاحها بعد وأنكرت شهدا عليها بأنها بنته اه (قوله التحمل عليها) إلى قول المتن على خلافه في المغني إلا قوله نعم إلى المتن قول المتن: (يشهد) أي المتحمل على المنتقبة مغني (قوله من اسم ونسب الخ) عبارة المغني وشرح المنهج فيشهد في العلم بعينها إن حضرت وفي صورة علمه باسمها ونسبها إن غابت أو ماتت ودفنت اه. (قوله من اسمه ونسبه وإلا أشار) ينبغي بشرط كشف نقابها ليعرف القاضي صورتها أخذا مما تقدم سم (قوله ذلك) أي واحدا من العين والاسم مع النسب (قوله كشف وجهها الخ) أي عند التحمل ويجوز استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند الجمهور وصحح الماوردي أن ينظر إلى ما يعرفها به فقط فإن عرفها بالنظر إلى بعضه لم يتجاوزه وهذا هو الظاهر ولا يزيد على مرة سواء قلنا بالاستيعاب أم لا إلا أن يحتاج للتكرار مغني وزيادي (قوله وضبط حليتها) ولا يجوز النظر أي إلى وجهها للتحمل إلا أن أمن الفتنة روض فإن خاف فلا كما مر في محله لأن في غيره غنية نعم إن تعين نظر واحترز ذكره الأصل أسنى (قوله أي المنتقبة) عبارة المغني أي المرأة منتقبة أم لا اه (قوله بناء على المذهب أن التسامع الخ) قضيته أنهم لو بلغوا العدد الذي يسوغ الشهادة بالتسامع يكفي تعريفهم وسيأتي أن المراد بهم جمع كثير يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم فانظر هذا مع ما مر عن القفال في التنبيه الأول رشيدي (قوله من جمع يؤمن الخ) أي بشرط أن يكونوا مكلفين ع ش (قوله بشرطه) أي الآتي في فصل الشهادة على الشهادة قول المتن: ( والعمل على خلافه) ضعيف ع ش وحلبي عبارة المغني وقد سبق للمصنف مثل هذه العبارة في صلاة العيد وهي تقتضي الميل إليه ولم يصرحا بذلك في الشرح والروضة بل نقلا عن الأكثرين المنع وساقا الثاني مساق الأوجه الضعيفة وقال البلقيني ليس المراد بالعمل عمل الأصحاب بل عمل بعض الشهود في بعض البلدان أي ولا اعتبار به اه (قوله بل وسع غير واحد الخ) وهو يقبل قول ولدها الصغير وجاريتها ولا يقبل العدلين ويحتج بأن قول نحو ولدها يفيد الظن أكثر من العدلين رشيدي قول المتن: (على عينه) أي المدعي عليه مغني (قوله كعلم القاضي) لعله أدخل بالكاف الاقرار واليمين المردودة (قوله جوازا) إلى قوله صحيح في المغني إلا قوله لتعذر التسجيل على الغير وقوله ويظهر إلى المتن وقوله قال الزركشي إلى المتن وقوله معلق أو مقيد (قوله على الغير) يعني غير الحلية والاسم والنسب عبارة الأسنى فلا يسجل له بالعين لامتناعه اه بعين مهملة ثم نون وهي ظاهرة (قوله ومن حليته الخ) بكسر الميم معطوف على قوله ذكر الخ (قوله كذا) عبارة المغني والأسنى كيت وكيت اه (قوله أوصافه الظاهرة الخ) كالطول والقصر والبياض والسواد والسمن والهزال وعجلة اللسان وثقله وما في العين من الكحل والشهلة وما في الشعر من جعودة وسبوطة وبياض وسواد ونحو ذلك مغني (قوله ومر أنه لا يكفي الخ) لعله أراد ما ذكره في التنبيه الأول ولكنه اقتصر هناك على المشهود عليه وسكت عن المدعي (قوله فإن نسبه) أي الشخص مغني (قوله وإن نازع فيه) أي في عدم ثبوت نسب الانسان
(٢٦٢)