للعدل أن يشهد ببيع عند من يرى إثبات الشفعة للنجار وهو لا يراه أولا وجهان أفقههما كما قال شيخنا الجواز والبيع مثال والضابط أن يشهد بما يعلم أن القاضي يرتب عليه ما لا يعتقده اه قال ع ش قوله أن يشهد ببيع الخ قضيته أن الشهادة بالبيع ليست سببا في حصول الشفعة التي لا يراها إذ لو كانت سببا لحرمت لما يأتي أن التسبب فيما لا يراه ممنوع حيث لا تقليد فليتأمل اه أقول يأتي عن سم ما يفيد أنها سبب له لكنها مستثناة عن حرمة التسبب الآتية (قوله نعم لا يجوز له أن يشهد بصحة أو استحقاق الخ) يؤخذ من ذلك أنه لا يشهد باستحقاق شفعة الجوار بل بالبيع والجوار سم. (قوله ولا أن يتسبب الخ) ينبغي إلا التسبب في حكم ينفذ ظاهرا وباطنا لما تقدم في قوله ولذا الخ اه وحاصله أن ما تقدم ونحوه مستثنى عما هنا لكن قد يمنعه قول الشارح إلا أن قلد الخ إذ مقتضاه الاطلاق قول المتن: (ونحوه) كخوفه على ماله أو تعطل كسبه في ذلك إلا أن بذل له قدر كسبه أو طلبه في حر أو برد شديد مغني (قوله من كل عذر) إلى قوله ومر في النهاية والمغني (قوله من كل عذر) يرخص في ترك الجمعة يدخل فيه أكل ذي ريح كريه وقد يتوقف فيه سم زاد الرشيدي وسيأتي فيه كلام في الفصل الآتي اه وأقول ويأتي في الفصل الآتي عن الأسنى والمغني استثناء نحو أكل ذي ريح كريه (قوله دون غيرها) قال في شرح البهجة وغير المخدرة عليها الحضور وعلى زوجها الاذن لها انتهى اه سم وتقدم مثله عن الروض مع شرحه (قوله كما مر) أي آنفا (قوله انتهى) أي قول الزركشي (قوله عليه) الأولى إسقاطه (قوله عجيب الخ) قد يقال ليس بعجيب لأن الكلام على تقدير عدم البعث الذي لا يتعلق به فهل الواجب حينئذ الاشهاد أو الأداء وقد يقال المتجه أن الواجب حينئذ أحد الامرين سم (قوله لكن إن نزل الخ) قد يغني عنه قول المرشد إلا أن يخاف الخ (قوله دفعا للمشقة) إلى قوله ويأتي في النهاية والمغني (قوله أنه لا يشترط زيادة الخ) عبارة المغني عدم اشتراط كون المدعو إليه قاضيا وعدم اشتراط كونه أهلا للقضاء وهو كذلك فلو دعي إلى أمير أو نحوه كوزير وعلم وصول الحق به وجب عليه الأداء عنده كما في زيادة الروضة وينبغي كما في التوضيح حمله على ما إذا علم أن الحق لا يخلص إلا عنده وإليه يرشد قولهم إذا علم أنه يصل به الحق فقول المصنف في باب القضاء على الغائب أن منصب سماع البينة يختص بالقضاء وهو يقتضي أنه لا يجب عند غير القاضي محمول على غير هذا اه (قوله ويأتي أول الدعاوى أنه لا يحتاج الخ) ينبغي على قياس ذلك أن لا يحتاج الشاهد للفظ أشهد سم (قوله هنا) أي في الأداء عند نحو أمير (قوله وبهذا) أي التعليل المذكور (قوله لا فرق في نحو الأمير) أي في لزوم الأداء عنده (قوله ما تقرر الخ) أي آنفا (قوله المتولي) أي للقضاء (قوله وعند قاض) إلى قوله ويتعين في المغني إلا قوله أي إلى ولو قال وإلى قوله ولك أن تجمع في النهاية (قوله وعند قاض الخ) عطف على قوله عند نحو أمير (قوله لأنه) أي المتولي وقوله حينئذ أي حين توقف تخليصه إلى الرشوة (قوله متعنت) أي في الشهادة مغني (قوله على نفسه) يظهر أنه ليس بقيد بل مثلها ما له وعرضه (قوله ولو قال لي الخ) ولو امتنع الشاهد من الأداء حياء
(٢٧٢)