حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٢
للعدل أن يشهد ببيع عند من يرى إثبات الشفعة للنجار وهو لا يراه أولا وجهان أفقههما كما قال شيخنا الجواز والبيع مثال والضابط أن يشهد بما يعلم أن القاضي يرتب عليه ما لا يعتقده اه‍ قال ع ش قوله أن يشهد ببيع الخ قضيته أن الشهادة بالبيع ليست سببا في حصول الشفعة التي لا يراها إذ لو كانت سببا لحرمت لما يأتي أن التسبب فيما لا يراه ممنوع حيث لا تقليد فليتأمل اه‍ أقول يأتي عن سم ما يفيد أنها سبب له لكنها مستثناة عن حرمة التسبب الآتية (قوله نعم لا يجوز له أن يشهد بصحة أو استحقاق الخ) يؤخذ من ذلك أنه لا يشهد باستحقاق شفعة الجوار بل بالبيع والجوار سم. (قوله ولا أن يتسبب الخ) ينبغي إلا التسبب في حكم ينفذ ظاهرا وباطنا لما تقدم في قوله ولذا الخ اه‍ وحاصله أن ما تقدم ونحوه مستثنى عما هنا لكن قد يمنعه قول الشارح إلا أن قلد الخ إذ مقتضاه الاطلاق قول المتن: (ونحوه) كخوفه على ماله أو تعطل كسبه في ذلك إلا أن بذل له قدر كسبه أو طلبه في حر أو برد شديد مغني (قوله من كل عذر) إلى قوله ومر في النهاية والمغني (قوله من كل عذر) يرخص في ترك الجمعة يدخل فيه أكل ذي ريح كريه وقد يتوقف فيه سم زاد الرشيدي وسيأتي فيه كلام في الفصل الآتي اه‍ وأقول ويأتي في الفصل الآتي عن الأسنى والمغني استثناء نحو أكل ذي ريح كريه (قوله دون غيرها) قال في شرح البهجة وغير المخدرة عليها الحضور وعلى زوجها الاذن لها انتهى اه‍ سم وتقدم مثله عن الروض مع شرحه (قوله كما مر) أي آنفا (قوله انتهى) أي قول الزركشي (قوله عليه) الأولى إسقاطه (قوله عجيب الخ) قد يقال ليس بعجيب لأن الكلام على تقدير عدم البعث الذي لا يتعلق به فهل الواجب حينئذ الاشهاد أو الأداء وقد يقال المتجه أن الواجب حينئذ أحد الامرين سم (قوله لكن إن نزل الخ) قد يغني عنه قول المرشد إلا أن يخاف الخ (قوله دفعا للمشقة) إلى قوله ويأتي في النهاية والمغني (قوله أنه لا يشترط زيادة الخ) عبارة المغني عدم اشتراط كون المدعو إليه قاضيا وعدم اشتراط كونه أهلا للقضاء وهو كذلك فلو دعي إلى أمير أو نحوه كوزير وعلم وصول الحق به وجب عليه الأداء عنده كما في زيادة الروضة وينبغي كما في التوضيح حمله على ما إذا علم أن الحق لا يخلص إلا عنده وإليه يرشد قولهم إذا علم أنه يصل به الحق فقول المصنف في باب القضاء على الغائب أن منصب سماع البينة يختص بالقضاء وهو يقتضي أنه لا يجب عند غير القاضي محمول على غير هذا اه (قوله ويأتي أول الدعاوى أنه لا يحتاج الخ) ينبغي على قياس ذلك أن لا يحتاج الشاهد للفظ أشهد سم (قوله هنا) أي في الأداء عند نحو أمير (قوله وبهذا) أي التعليل المذكور (قوله لا فرق في نحو الأمير) أي في لزوم الأداء عنده (قوله ما تقرر الخ) أي آنفا (قوله المتولي) أي للقضاء (قوله وعند قاض) إلى قوله ويتعين في المغني إلا قوله أي إلى ولو قال وإلى قوله ولك أن تجمع في النهاية (قوله وعند قاض الخ) عطف على قوله عند نحو أمير (قوله لأنه) أي المتولي وقوله حينئذ أي حين توقف تخليصه إلى الرشوة (قوله متعنت) أي في الشهادة مغني (قوله على نفسه) يظهر أنه ليس بقيد بل مثلها ما له وعرضه (قوله ولو قال لي الخ) ولو امتنع الشاهد من الأداء حياء
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421