الموصي لهم وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق الغائب والصبي والمجنون بلا إعادة شهادة وعلى القاضي بعد تمام البينة الانتزاع لنصيب الصبي والمجنون دينا كان أو عينا ثم يأمر بالتصرف فيه بالغبطة وأما نصيب الغائب فيقبض له القاضي العين وجوبا ولا يجب قبضه للدين بل يجوز كمن أقر بدين لغائب وأحضره للقاضي ويؤجر القاضي العين لئلا يفوت المنافع وقد مر في كتاب الشركة أن أحد الورثة لا ينفرد بقبض شئ من التركة ولو قبض منها شيئا لم يتعين له بل يشاركه فيه بقيتهم وقالوا هنا يأخذ الحاضر نصيبه وكأنهم جعلوا غيبة الشريك هنا عذرا في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه ويقبض وكيل الغائب فيما مر وجوبا العين والدين ويقدم في ذلك على القاضي كموكله لو كان حاضرا ومثله ولي الصبي والمجنون إن كان لهما ولي كما صرح به ابن أبي الدم اه روض مع شرحه باختصار سم (قوله بل يوقف الامر الخ) ولا ينزع من يد المدعى عليه مغني (قوله المتن فإذا زال الخ) وإن مات الغائب أو الصبي أو المجنون حلف وارثه وأخذ حصته وإن كان الوارث هو الحالف أولا فلا تحسب يمينه الأولى روض مع شرحه (قوله واستئناف الخ) أي وبغيره (قوله لأنهما الخ) أي الدعوى والشهادة (قوله وجدا) الأولى التأنيث (قوله ومن ثم) أي من أجل أن كلا منهما صدر من الكامل خلافة عن الميت ع ش (قوله كاشتريت الخ) عبارة المغني كما لو ادعى أنه أوصى له ولأخيه الغائب أو الصبي أو المجنون أو اشتريت أنا وأخي الغائب منك كذا وأقام شاهدا وحلف معه فإنه لا بد هناك من تجديد الدعوى والشهادة إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو قدم الغائب ولا يؤخذ نصيب الصبي أو المجنون أو الغائب قطعا لأن الدعوى في الميراث عن الميت وهو واحد والورث خليفته وفي غيره الحق لاشخاص الخ (قوله أما لو تغير حال الشاهد) أي بما يقتضي رد شهادته مغني (قوله فلا يحلف) أي مع ذلك الشاهد وله الحلف مع غيره بجيرمي. (قوله كما رجحه الأذرعي الخ) أي من وجهين في الروضة وأصلها سم (قوله وبحث هو الخ) عبارة المغني ومحل عدم الحاجة إلى إعادة الشاهد الخ كما قاله الزركشي فيما إذا كان الخ (قوله إذا كان الأول قد ادعى الكل الخ) ولسم هنا كلام طويل مخالف لما مر عن ع ش عند قول الشارح على استحقاق مورثه الكل الخ والظاهر ما مر كما نبهنا عليه هناك قول المتن: ( ولا تجوز الخ) شروع في بيان مستند علم الشاهد مغني عبارة شرح الروض معه وقد قسموا المشهود به ثلاثة أقسام أحدها ما يكفي فيه السماع ولا يحتاج إلى الابصار ثانيها ما يكفي فيه الابصار فقط وهو الافعال وما في معناها ولا يكفي فيها السماع من الغير ثالثها ما يحتاج إلى السمع والبصر معا وهو الأقوال واعترض ابن الرفعة الحصر في الثلاثة بجواز الشهادة بما علم بباقي الحواس الخمس من الذوق والشم واللمس كما لو اختلف المتبايعان في مرارة المبيع أو حموضته أو تغير رائحته أو حرارته أو برودته أو نحوها وأجاب بأن فيما اقتصروا عليه تنبيها على جواز الشهادة بما يدرك بالمذكورات بجامع حصول العلم بذلك وبأن اعتما الشهادة على ذلك قليل وهم إنما ذكر وإما تعم به الحاجة اه قيل والشهادة بالحمل والقيمة خارجة عن ذلك كله وقد يقال بل هما داخلان في الابصار إذ المراد الابصار لما يتعلق بما شهد به بحسبه اه باختصار قول المتن: (كزنى) أي وشرب خمر واصطياد وإحياء روض ومغني (قوله وغصب ورضاع) قد ينافيه ما يأتي قبيل التنبيه الثالث (قوله ورضاع) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله ويجوز إلى المتن وقوله ولو من وراء نحو زجاج إلى فلا يكفي سماعه (قوله النسب الخ) أي إثباته نهاية قول المتن: (إلا بإبصار) فلا يكفي فيه السماع من الغير شيخ
(٢٥٧)