ما لو ادعاه واحد من الكفار قبل أسره وأقام رجلا وامرأتين فإنه يكفيه لأن المقصود نفي الاسترقاق والمفاداة والقتل ذكره الماوردي وحكى في البحر عن الصيمري أنه يقبل شاهد وامرأتان وشاهد ويمين من الوارث أن مورثه توفي على الاسلام أو الكفر لأن القصد منه إثبات الميراث ثم استغربه اه مغني قول المتن: (ووصاية الخ) والبلوغ والايلاء والظهار والخلع من جانب المرأة بأن ادعته على زوجها والولاء وانقضاء العدة بالأشهر والعفو عن القصاص ولو على مال والاحصان والكفالة بالبدن ورؤية غير رمضان والحكم والتدبير والاستيلاء وكذا الكتابة إذا ادعى الرقيق شيئا من الثلاثة بخلاف ما لو ادعاه السيد على من وضع يده عليه أو الكتابة على الرقيق لأجل النجوم فإنه يقبل فيها ما يقبل في المال وإنما لم يكتف في مسألة العفو عن القصاص على مال برجل وامرأتين أو شاهد ويمين مع أن المقصود منه المال لأن الجناية في نفسها موجبة للقصاص لو ثبت والمال إنما هو بدل منه روض مع شرحه قول المتن: (وشهادة على شهادة الخ) سواء كان الأصل رجلا أم رجلين أم رجلا وامرأتين أم أربع نسوة أسنى (قوله وهذا حجة) أي مسند التابعي (قوله وصح به الخبر في النكاح) عبارة شيخ الاسلام والمغني وتقدم خبر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل اه (قوله من كل ما ليس بمال الخ) أي من موجب عقوبة وما يطلع عليه الرجال غالبا (قوله لكن نوزعا فيه) عبارة المغني وإن نازع في ذلك البلقين وقال أنه غير معمول به اه (قوله لو ادعت أنه الخ) عبارة المغني أنه يستثني من النكاح ما لو ادعت أنه نكحها وطلقها الخ فيثبت ما ادعته برجل وامرأتين وبشاهد ويمين وإن لم يثبت النكاح بذلك لأن مقصودها المال اه (قوله كما في مسألتي السرقة الخ) عبارة الروض. فرع: إذا شهد بالسرقة رجل وامرأتان ثبت المال لا القطع وإن علق طلاقا أو عتقا بولادة فشهد بها أربع نسوة أو رجل وامرأتان ثبتت دونهما كما ثبت صوم رمضان بواحد ولا يحكم بوقوع الطلاق والعتق المعلقين باستهلاله بشهادة ذلك الواحد ولو ثبتت الولادة بهن أو برجل وامرأتين أو لا ثم قال إن كنت ولدت فأنت طالق أو حرة طلقت وعتقت اه بزيادة شئ من الشرح وقال شارحه بعد توجيهه الفرق بين التعليقين ما نصه قال الرافعي لكن تقرير الروياني بأنه قد يترتب على البينة ما لا يثبت بها كالنسب والميراث مع الولادة الثابتة بالنسوة يدفع الفرق ويقتضي وقوع الطلاق والعتق مطلقا فيما ذكر ويؤيده الفطر بعد ثلاثين فيما لو ثبت الهلال بواحد كما مر وربما يمكن لم بعض الشعث بأن يقال ما شهد به رجل وامرأتان إن لم يكن يثبت بهم كالسرقة والقتل فإن ثبت موجبه بهم كالمال في السرقة ثبت ولا يحكم القاضي بها بل بالمال في سرقة شهدوا بها وإلا كالقصاص فلا يثبت شئ وإن كان يثبت بهم فإن كان المرتب عليه شرعيا كالنسب والميراث المرتبين على الولادة ثبت تبعا لاشعار الترتيب الشرعي بعموم الحاجة وتعذر الانفكاك أو تعسره وإن كان وضعيا كالطلاق والعتق المرتبين على التعليق برمضان فلا ضرورة في ثبوت الثاني بثبوت الأول فإن تأخر التعليق عن ثبوته ألزمناه ما أثبتناه اه. (قوله فإنه يثبت المال بشاهد ويمين الخ) قضيته إن الثابت بالشاهد واليمين في دعوى الطلاق قبل الوطئ أو بعده المهر دون الطلاق وهو ظاهر ع ش (قوله والحق به) أي بما مر عن الشيخين عن الغزالي (قوله أن يدعي مالكها غصب ذي اليد الخ) أي فيضمنها ومنافعها الفائتة (قوله فلا بد من شاهدين) أي من الوديع أخذا من التعليل وأما المالك فيكفيه رجل وامرأتان لأنه يدعي محض المال رشيدي قول المتن (وما يختص بمعرفته النساء الخ) يفهم أن الاقرار بما يختص بمعرفتهم لا يكفي فيه شهادة النسوة وهو كذلك لأن الرجال تسمعه غالبا كسائر الأقارير مغني قول المتن: (غالبا) راجع للفعل الأول أيضا كما نبه عليه المغني (قوله وضدها) إلى التنبيه في النهاية والمغني قول المتن: (أو ولادة) وفي المحلي والنهاية والمغني بالواو بدل أو (قوله في محل) أي في كتاب الطلاق مغني ونهاية وكذا في الديات مغني (قوله عليه) أي الحيض (قوله تعسرها) أي لا التعذر بالكلية فلا منافاة مغني (قوله فإن الدم الخ) علة للتعسر وقوله يحتمل أنه استحاضة يعني لا يعلم أنه حيض لاحتمال أنه الخ
(٢٤٩)