حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٥
كالتارك لحقه أسنى ومغني. (قوله ولان يمين الانسان لا يعطي الخ) ولو ادعى بعض الورثة فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين فهل يحلف لبعض المدعي وحينئذ فهل تثبت حصته فقط أو الجميع لأن اليمين المردودة كالاقرار وهل يمنع ذلك بأنها كالاقرار في حق الحالف فقط فليحرر سم أقول قضية كل من تعليلي الشارح ثبوت حصته فقط والله أعلم (قوله ما لو ادعيا دارا إرثا) أي ولم يقولا قبضناها (قوله ولو بغير دعوى ولا إذن الحاكم) لعل المناسب ولو بدعوى وإذن الحاكم (قوله كما أفهمه التعليل الأول) محل تأمل إلا أن يفرض كون الاخذ بسبق دعوى وإقامة شاهد وحلف معه سيد عمر بقي أنه لا يظهر حينئذ وجه تخصيص التعليل الأول بالذكر فإن الثاني حينئذ يفهمه أيضا فينبغي أن يفرض كون الاخذ بتصديق المدعى عليه أحدهما في نصيبه دون الآخر والله أعلم (قوله على ما يفي بحقي) أي كلا أو بعضا (قوله لم تكفه مسألة: إذا ثبت لجماعة حق على رجل حلف هذه اليمين الخ) عبارة عماد الرضا لكل منهم يمينا ولا يكفي لهم يمين واحدة وأن رضوا بها كما لو رضيت المرأة في اللعان أن يحلف زوجها مرة واحدة اه‍ وهي موافقة لمسألة البلقيني في تعدد المستحق واتحاد المدعى عليه ثم قضية قول الشارح الآتي لأن الدعوى وقعت الخ الاكتفاء فيها أي مسألة عماد الرضا بيمين واحدة إذا وقعت الدعوى منهم سم باختصار (قوله منهم) أي الغرماء (قوله هذا ما أفتى به البلقيني) معتمد ع ش (قوله كفته الخ) أي في يمين الرد ويمينه مع شاهده (قوله بأن ما عدا الأخيرة) هي قوله لو ثبت إعساره بيمينه الخ ع ش. (قوله لأن الدعوى الخ) ايضاحه إن طلب اليمين في مسألة البلقيني في دعاوى متعددة بعدد الغرماء فتعددت بعددها وهنا في دعوى واحدة فاكتفى بواحدة ع ش (قوله وقعت منهم) أي في الثانية وقوله أو عليهم أي في الأولى ع ش (قوله فلم يجب الثاني) أي من الغرماء (قوله ليس الظاهر دوامه) أي انتفاء الوضع (قوله لكن لا يتعدى الحكم الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وصرح به الغزي في أدب القضاء فقال لو مات رجل فادعى شخص حقا عليه أو عينا في يده فالخصم أما الوصي إن كان أو بعض الورثة البالغين كما تقدم وإذا أقام بينة على بعض الورثة لم ينفذ الحكم إلى جميع الورثة قال السبكي
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421