كالتارك لحقه أسنى ومغني. (قوله ولان يمين الانسان لا يعطي الخ) ولو ادعى بعض الورثة فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين فهل يحلف لبعض المدعي وحينئذ فهل تثبت حصته فقط أو الجميع لأن اليمين المردودة كالاقرار وهل يمنع ذلك بأنها كالاقرار في حق الحالف فقط فليحرر سم أقول قضية كل من تعليلي الشارح ثبوت حصته فقط والله أعلم (قوله ما لو ادعيا دارا إرثا) أي ولم يقولا قبضناها (قوله ولو بغير دعوى ولا إذن الحاكم) لعل المناسب ولو بدعوى وإذن الحاكم (قوله كما أفهمه التعليل الأول) محل تأمل إلا أن يفرض كون الاخذ بسبق دعوى وإقامة شاهد وحلف معه سيد عمر بقي أنه لا يظهر حينئذ وجه تخصيص التعليل الأول بالذكر فإن الثاني حينئذ يفهمه أيضا فينبغي أن يفرض كون الاخذ بتصديق المدعى عليه أحدهما في نصيبه دون الآخر والله أعلم (قوله على ما يفي بحقي) أي كلا أو بعضا (قوله لم تكفه مسألة: إذا ثبت لجماعة حق على رجل حلف هذه اليمين الخ) عبارة عماد الرضا لكل منهم يمينا ولا يكفي لهم يمين واحدة وأن رضوا بها كما لو رضيت المرأة في اللعان أن يحلف زوجها مرة واحدة اه وهي موافقة لمسألة البلقيني في تعدد المستحق واتحاد المدعى عليه ثم قضية قول الشارح الآتي لأن الدعوى وقعت الخ الاكتفاء فيها أي مسألة عماد الرضا بيمين واحدة إذا وقعت الدعوى منهم سم باختصار (قوله منهم) أي الغرماء (قوله هذا ما أفتى به البلقيني) معتمد ع ش (قوله كفته الخ) أي في يمين الرد ويمينه مع شاهده (قوله بأن ما عدا الأخيرة) هي قوله لو ثبت إعساره بيمينه الخ ع ش. (قوله لأن الدعوى الخ) ايضاحه إن طلب اليمين في مسألة البلقيني في دعاوى متعددة بعدد الغرماء فتعددت بعددها وهنا في دعوى واحدة فاكتفى بواحدة ع ش (قوله وقعت منهم) أي في الثانية وقوله أو عليهم أي في الأولى ع ش (قوله فلم يجب الثاني) أي من الغرماء (قوله ليس الظاهر دوامه) أي انتفاء الوضع (قوله لكن لا يتعدى الحكم الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وصرح به الغزي في أدب القضاء فقال لو مات رجل فادعى شخص حقا عليه أو عينا في يده فالخصم أما الوصي إن كان أو بعض الورثة البالغين كما تقدم وإذا أقام بينة على بعض الورثة لم ينفذ الحكم إلى جميع الورثة قال السبكي
(٢٥٥)