حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٧١
بالشهادة الخ (قوله أو أحضر له مركوب الخ) يتأمل المراد به سيد عمر أقول المراد أنه إن تيسر له المركوب ولو بأن يحضره المشهود له لكن كان يستنكر الناس الركوب في حقه لعدم اعتياد الركوب في حق مثله وهو ظاهر لا تردد فيه وإنما التردد في أنه هل يعذر بذلك كعدم اعتياد المشي أم لا وصريح كلام الشارح كالنهاية الأول قول المتن: (وقيل دون مسافة القصر) وهذا مزيد على الأول بما بين المسافتين مغني (قوله لكن بحث الأذرعي الخ) عقب المغني هذا البحث بما نصه قال شيخنا وما قاله ظاهر في الإمام الأعظم دون غيره انتهى ولعله أخذ ذلك من قصة عمر رضي الله تعالى عنه ولا دليل فيه إذ ليس فيه أن عمر أجبرهم على الحضور فالمعتمد إطلاق الأصحاب اه‍ (قوله مستدلا بفعل عمر رضي الله تعالى عنه) وقد استحضر الشهود من الكوفة إلى المدينة وروى من الشام أيضا أسنى ومغني (قوله إنما يتم في الإمام الخ) خلافا للمغني كما مر آنفا (قوله والفرق بينهما) أي الإمام والحاكم ظاهر أي وهو شدة الاختلال بمخالفة الإمام دون غيره ع ش قول المتن: (ذو فسق الخ) أي كشارب الخمر مغني (قوله وإن خفي فسقه) قال الأذرعي وفي تحريم الأداء مع الفسق الخفي نظر لأنه شهادة بحق وإعانة عليه في نفس الامر ولا إثم على القاضي إذا لم يقصر بل يتجه وجوب الأداء إذا كان فيه إنقاذ نفس أو عضو أو بضع قال وبه صرح الماوردي أسنى ومغني (قوله لكن مر عن ابن عبد السلام الخ) بل مر استيجاه وجوبه بالقيد المذكور رشيدي (قوله أوائل الباب) أي في شرح ولا تقبل لأصل ولا فرع (قوله جوازه) أي جواز أداء الفاسق. (قوله وهو متجه إن انحصر خلاص الحق الخ) أي وإن لم يكن نفسا ولا بضعا ولا عضوا وإن قيد الأذرعي ظهور الجواز بهذه الثلاثة وأفهم أنه لو لم ينحصر خلاص الحق فيه لم تجز له الشهادة ولو قيل بجوازها لأنه مجرد إعانة على تخليص الحق لكان متجها ومع ذلك لو تبين للحاكم حاله بعد الحكم تبين بطلانه وكلام الأذرعي يفيد الجواز إذا لم ينحصر خلاص الحق فيه والوجوب إذا انحصر اه‍ ع ش وقوله وإن قيد الأذرعي ظهور الجواز بهذه الثلاثة فيه أن الأذرعي إنما قيد بها الوجوب كما مر آنفا وقوله وكلام الأذرعي الخ أقره الأسنى والمغني كما مر أيضا (قوله ثم رأيت بعضهم) صرح به عبارة النهاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ (قوله لأن في قبوله خلافا) عبارة الأسنى وفرق أي الماوردي بينه وبين الفسق الظاهر بأن رد الشهادة به مختلف فيه وبالظاهر متفق عليه اه‍ (قوله الأداء عليه) إلى المتن في المغني إلا ما أنبه عليه (قوله بما يعتقده الشاهد غير قادح) قضيته أن الكلام فيما إذا اعتقده الشاهد غير قادح لنحو تقليد وهو مناف لقوله عقبه والأصح أنه يلزمه وإن اعتقد هو أنه مفسق فانظر هذا التعليل رشيدي (قوله لأن الحاكم قد يقبله الخ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني لأن الحاكم قد يتغير اجتهاده وقضية التعليل عدم اللزوم إذا كان القاضي مقلدا لمن يفسق بذلك وهو ظاهر وقد يمنع بأنه يجوز أن يقلد غير مقلده أجيب بأن اعتبار مثل هذا الجواز بعيد اه‍ (قوله إلا إذا كان الحق الخ) أي وكان القاضي المطلوب إليه يرى الحكم بهما أخذا مما مر (قوله وثالثها) أي شروط وجوب الأداء (قوله يجوز للشاهد) إلى قوله ومن ثم لم يجز في النهاية إلا قوله ولذا جاز إلى فلان يجوز (قوله للشاهد أن يشهد بما يعتقده الخ) كأن يشهد بتزويج صغيرة بولي غير مجبر عند من يراه والشاهد لا يرى ذلك وإن لم يقلد نهاية (قوله كشفعة الجوار) عبارة المغني والنهاية وهل يجوز
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421