بالشهادة الخ (قوله أو أحضر له مركوب الخ) يتأمل المراد به سيد عمر أقول المراد أنه إن تيسر له المركوب ولو بأن يحضره المشهود له لكن كان يستنكر الناس الركوب في حقه لعدم اعتياد الركوب في حق مثله وهو ظاهر لا تردد فيه وإنما التردد في أنه هل يعذر بذلك كعدم اعتياد المشي أم لا وصريح كلام الشارح كالنهاية الأول قول المتن: (وقيل دون مسافة القصر) وهذا مزيد على الأول بما بين المسافتين مغني (قوله لكن بحث الأذرعي الخ) عقب المغني هذا البحث بما نصه قال شيخنا وما قاله ظاهر في الإمام الأعظم دون غيره انتهى ولعله أخذ ذلك من قصة عمر رضي الله تعالى عنه ولا دليل فيه إذ ليس فيه أن عمر أجبرهم على الحضور فالمعتمد إطلاق الأصحاب اه (قوله مستدلا بفعل عمر رضي الله تعالى عنه) وقد استحضر الشهود من الكوفة إلى المدينة وروى من الشام أيضا أسنى ومغني (قوله إنما يتم في الإمام الخ) خلافا للمغني كما مر آنفا (قوله والفرق بينهما) أي الإمام والحاكم ظاهر أي وهو شدة الاختلال بمخالفة الإمام دون غيره ع ش قول المتن: (ذو فسق الخ) أي كشارب الخمر مغني (قوله وإن خفي فسقه) قال الأذرعي وفي تحريم الأداء مع الفسق الخفي نظر لأنه شهادة بحق وإعانة عليه في نفس الامر ولا إثم على القاضي إذا لم يقصر بل يتجه وجوب الأداء إذا كان فيه إنقاذ نفس أو عضو أو بضع قال وبه صرح الماوردي أسنى ومغني (قوله لكن مر عن ابن عبد السلام الخ) بل مر استيجاه وجوبه بالقيد المذكور رشيدي (قوله أوائل الباب) أي في شرح ولا تقبل لأصل ولا فرع (قوله جوازه) أي جواز أداء الفاسق. (قوله وهو متجه إن انحصر خلاص الحق الخ) أي وإن لم يكن نفسا ولا بضعا ولا عضوا وإن قيد الأذرعي ظهور الجواز بهذه الثلاثة وأفهم أنه لو لم ينحصر خلاص الحق فيه لم تجز له الشهادة ولو قيل بجوازها لأنه مجرد إعانة على تخليص الحق لكان متجها ومع ذلك لو تبين للحاكم حاله بعد الحكم تبين بطلانه وكلام الأذرعي يفيد الجواز إذا لم ينحصر خلاص الحق فيه والوجوب إذا انحصر اه ع ش وقوله وإن قيد الأذرعي ظهور الجواز بهذه الثلاثة فيه أن الأذرعي إنما قيد بها الوجوب كما مر آنفا وقوله وكلام الأذرعي الخ أقره الأسنى والمغني كما مر أيضا (قوله ثم رأيت بعضهم) صرح به عبارة النهاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه (قوله لأن في قبوله خلافا) عبارة الأسنى وفرق أي الماوردي بينه وبين الفسق الظاهر بأن رد الشهادة به مختلف فيه وبالظاهر متفق عليه اه (قوله الأداء عليه) إلى المتن في المغني إلا ما أنبه عليه (قوله بما يعتقده الشاهد غير قادح) قضيته أن الكلام فيما إذا اعتقده الشاهد غير قادح لنحو تقليد وهو مناف لقوله عقبه والأصح أنه يلزمه وإن اعتقد هو أنه مفسق فانظر هذا التعليل رشيدي (قوله لأن الحاكم قد يقبله الخ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني لأن الحاكم قد يتغير اجتهاده وقضية التعليل عدم اللزوم إذا كان القاضي مقلدا لمن يفسق بذلك وهو ظاهر وقد يمنع بأنه يجوز أن يقلد غير مقلده أجيب بأن اعتبار مثل هذا الجواز بعيد اه (قوله إلا إذا كان الحق الخ) أي وكان القاضي المطلوب إليه يرى الحكم بهما أخذا مما مر (قوله وثالثها) أي شروط وجوب الأداء (قوله يجوز للشاهد) إلى قوله ومن ثم لم يجز في النهاية إلا قوله ولذا جاز إلى فلان يجوز (قوله للشاهد أن يشهد بما يعتقده الخ) كأن يشهد بتزويج صغيرة بولي غير مجبر عند من يراه والشاهد لا يرى ذلك وإن لم يقلد نهاية (قوله كشفعة الجوار) عبارة المغني والنهاية وهل يجوز
(٢٧١)