وفسق وغيبة نهاية ومغني قول المتن: (لزمهما الأداء) أي أن دعيا له مغني (قوله وللتحمل) الواو بمعنى أو (قوله ويجب) إلى قوله نعم لمخدرة في المغني (قوله نعم له التأخير الخ) يؤخذ منه أن أعذار الشفعة أعذار هنا نهاية أي وهي أوسع من أعذار الجمعة ع ش (قوله وأكل الخ) عطف على حمام عبارة المغني وإذا اجتمعت الشروط وكان في صلاة أو حمام أو على طعام أو نحو ذلك فله التأخير إلى أن يفرغ اه قول المتن: (وامتنع الآخر) سواء كان بعد أداء صاحبه أم قبله مغني (قوله نحو وديعة) أي نحو ردها مما يصدق فيه باليمين (قوله فإن شهد منهم اثنان) أي سقط الحرج عن الباقين مغني قول المتن: (من اثنين) أي منهم مغني قول المتن: ( لزمهما) وظاهره وإن ظنا إجابة غيرهما وحينئذ يتضح مفارقة هذا لما سبق في التحمل سم ويأتي عن النهاية ما يوافقه (قوله ولو علما الخ) عبارة النهاية ومحل الخلاف ما إذا علم المدعو أن في الشهود من يرغب في الأداء أو لم يعلم من حالهم شيئا أما إذا علم آباءهم الخ ويوافقه ما مر عن سم ويخالفه قول المغني عقب مثل عبارة الشارح ما نصه وقضية كلام الروضة فيما إذا علمت رغبة غيرهما أنه لا خلاف في جواز الامتناع نبه عليه الزركشي اه. (قوله لزمهما قطعا) فعلم أنه يلزمهما عند علم آباء الباقين وعند عدمه (قوله يرى الحكم بهما) قال في شرح البهجة وإلا فلا على الأصح وقضية تعليل الأصح الآتي في الفسق المختلف فيه أنه لا يمنع الوجوب وإن رأى القاضي رد الشهادة به بأنه قد يتغير اجتهاده تصحيح الوجه القائل بلزوم الأداء مطلقا سم. قول المتن: (وإلا فلا) مع أفاده قوله الآتي قيل أو مختلف فيه يحوج إلى الفرق سم (قوله وإلا يكن في ذلك) أي أو كان القاضي لا يرى ذلك مغني قول المتن: (وقيل لا يلزم الخ) ولما كان مقابل الأصح السابق مفصلا بينه بذلك (تنبيه) محل الخلاف كما قاله الأذرعي فيما لا يقبل فيه شهادة الحسبة كالحقوق المالية دون ما فيه خطر كما لو سمع من طلق امرأته ثم استفرشها أو عفا عن قصاص ثم طلبه فيلزمه الأداء جزما وإن لم يتحمله قصدا مغني (قوله نعم المخدورة لا تكلف الخ) وغيرها من النساء تحضر وتؤدي ويجب أن يأذن لها الزوج لتؤدي الواجب عليها روض مع شرحه (قوله ولو دعي الخ) ولو رد قاض شهادته لجرحه ثم دعي إلى قاض آخر لا إليه لزمه أداؤها روض ومغني (قوله لاشهادين) أي لشهادتين بحقين مغني ونهاية (قوله واتحد الوقت) فلو ترتبا قدم الأول ع ش (قوله فإن كان الخ) عبارة المغني فإن تساويا تخير في إجابة من شاء من الداعيين وإن اختلفا قدم ما يخاف فوته فإن لم يخف فوت تخير قاله ابن عبد السلام قال الزركشي ويحتمل الاقراع وهو الأوجه اه (قوله وإلا تخير) أي وإن تساويا تخير في إجابة من شاء من الداعيين (قوله فأقل) إلى المتن في المغني إلا قوله لكن استثنى إلى وخرج وإلى قوله وثالثهما في النهاية إلا قوله ظاهر كلامهم إلى استثنى وما أنبه عليه (قوله ومر بيانها) أي بأنها التي يتمكن المبكر إليها من الرجوع إلى أهله في يومه مغني (قوله مع إمكان الشهادة على الشهادة) أي مع إمكان الاثبات
(٢٧٠)