حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٧٠
وفسق وغيبة نهاية ومغني قول المتن: (لزمهما الأداء) أي أن دعيا له مغني (قوله وللتحمل) الواو بمعنى أو (قوله ويجب) إلى قوله نعم لمخدرة في المغني (قوله نعم له التأخير الخ) يؤخذ منه أن أعذار الشفعة أعذار هنا نهاية أي وهي أوسع من أعذار الجمعة ع ش (قوله وأكل الخ) عطف على حمام عبارة المغني وإذا اجتمعت الشروط وكان في صلاة أو حمام أو على طعام أو نحو ذلك فله التأخير إلى أن يفرغ اه‍ قول المتن: (وامتنع الآخر) سواء كان بعد أداء صاحبه أم قبله مغني (قوله نحو وديعة) أي نحو ردها مما يصدق فيه باليمين (قوله فإن شهد منهم اثنان) أي سقط الحرج عن الباقين مغني قول المتن: (من اثنين) أي منهم مغني قول المتن: ( لزمهما) وظاهره وإن ظنا إجابة غيرهما وحينئذ يتضح مفارقة هذا لما سبق في التحمل سم ويأتي عن النهاية ما يوافقه (قوله ولو علما الخ) عبارة النهاية ومحل الخلاف ما إذا علم المدعو أن في الشهود من يرغب في الأداء أو لم يعلم من حالهم شيئا أما إذا علم آباءهم الخ ويوافقه ما مر عن سم ويخالفه قول المغني عقب مثل عبارة الشارح ما نصه وقضية كلام الروضة فيما إذا علمت رغبة غيرهما أنه لا خلاف في جواز الامتناع نبه عليه الزركشي اه‍. (قوله لزمهما قطعا) فعلم أنه يلزمهما عند علم آباء الباقين وعند عدمه (قوله يرى الحكم بهما) قال في شرح البهجة وإلا فلا على الأصح وقضية تعليل الأصح الآتي في الفسق المختلف فيه أنه لا يمنع الوجوب وإن رأى القاضي رد الشهادة به بأنه قد يتغير اجتهاده تصحيح الوجه القائل بلزوم الأداء مطلقا سم. قول المتن: (وإلا فلا) مع أفاده قوله الآتي قيل أو مختلف فيه يحوج إلى الفرق سم (قوله وإلا يكن في ذلك) أي أو كان القاضي لا يرى ذلك مغني قول المتن: (وقيل لا يلزم الخ) ولما كان مقابل الأصح السابق مفصلا بينه بذلك (تنبيه) محل الخلاف كما قاله الأذرعي فيما لا يقبل فيه شهادة الحسبة كالحقوق المالية دون ما فيه خطر كما لو سمع من طلق امرأته ثم استفرشها أو عفا عن قصاص ثم طلبه فيلزمه الأداء جزما وإن لم يتحمله قصدا مغني (قوله نعم المخدورة لا تكلف الخ) وغيرها من النساء تحضر وتؤدي ويجب أن يأذن لها الزوج لتؤدي الواجب عليها روض مع شرحه (قوله ولو دعي الخ) ولو رد قاض شهادته لجرحه ثم دعي إلى قاض آخر لا إليه لزمه أداؤها روض ومغني (قوله لاشهادين) أي لشهادتين بحقين مغني ونهاية (قوله واتحد الوقت) فلو ترتبا قدم الأول ع ش (قوله فإن كان الخ) عبارة المغني فإن تساويا تخير في إجابة من شاء من الداعيين وإن اختلفا قدم ما يخاف فوته فإن لم يخف فوت تخير قاله ابن عبد السلام قال الزركشي ويحتمل الاقراع وهو الأوجه اه‍ (قوله وإلا تخير) أي وإن تساويا تخير في إجابة من شاء من الداعيين (قوله فأقل) إلى المتن في المغني إلا قوله لكن استثنى إلى وخرج وإلى قوله وثالثهما في النهاية إلا قوله ظاهر كلامهم إلى استثنى وما أنبه عليه (قوله ومر بيانها) أي بأنها التي يتمكن المبكر إليها من الرجوع إلى أهله في يومه مغني (قوله مع إمكان الشهادة على الشهادة) أي مع إمكان الاثبات
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421