حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٤٨
(قوله أي ما ليس بمال الخ) عبارة شرح المنهج والمغني أي ما ذكر من نحو الزنى والمال وما قصد به المال اه‍ وهي تفسير للمضاف إليه كما أن ما في الشرح تفسير للمضاف لكن الأولى أن يزيد ولا نحو زنى قول المتن: (من عقوبة) أي من موجوب عقوبة فإن المشهود به يوجب العقوبة كالشرب لا نفسها كالحد فتأمله سم عبارة المغني مع المتن من موجب عقوبة لله تعالى كالردة وقطع الطريق والشرب أو من موجب عقوبة لآدمي كقتل نفس وقطع طرف وقذف اه‍ (قوله وحد قذف) أي وتعزير روض (قوله حتى لا ترث الخ) قد يؤخذ منه أنه لو كان القصد من الدعوى إثبات المال كان من القسم السابق وعليه فهل يثبت الطلاق ضمنا فلا ترث أو لا محل تأمل والأقرب الثاني كما هو قياس تبعيض الأحكام فيما إذا ثبت رمضان بواحد اه‍ سيد عمر وسيأتي عن الأسنى وع ش عند قول الشارح كما في مسألتي السرقة الخ ما يصرح الثاني وعن المغني قبيله وفي الشارح بعيده ما هو كالصريح فيه. قول المتن: (وما يطلع عليه رجال الخ) عد في الروض من ذلك العفو عن القصاص قال في شرحه ولو على مال وإنما لم يكتف في العفو على مال برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين مع أن المقصود منه المال لأن الجناية في نفسها موجبة للقصاص لو ثبتت والمال إنما هو بدل منه انتهى اه‍ سم قول المتن: (كنكاح) مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح أنه لا بد من بيان تاريخه كما صرح به ابن العماد في توقيف الحكام فقال ما نصه. فرع: يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب والله أعلم انتهى سم على حج ويؤخذ من قوله لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد الخ إن ذلك لا يجري في غيره من التصرفات فلا يشترط لقبول الشهادة بها ذكر التاريخ ويدل له قولهم في تعارض البينتين إذا أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى أو اطلقتا تساقطتا لاحتمال أن ما شهدا به في تاريخ واحد ولم يقولوا بقبول المؤرخة وبطلان المطلقة ع ش قول المتن: (وطلاق) هل من ذلك ما لو أقر بطلاق زوجته لينكح أختها مثلا وأنكرته الزوجة فلا بد من إقامة رجلين أم يقبل قوله بمجرده فيه نظر والأقرب الأول بالنسبة لتحريم أختها عليه فلا ينكحها ولا أربعا سواها إلا بإقامة رجلين على ما ادعاه ويؤاخذ بإقراره بالطلاق فيفرق بينهما ع ش قول المتن: (وطلاق) ولو بعوض إن ادعته الزوجة فإن ادعاه الزوج بعوض ثبت بشاهد ويمين ويلفز به فيقال لنا طلاق يثبت بشاهد ويمين زيادي ومغني وظاهره أنه يثبت الطلاق تبعا للمال ولعله ليس بمراد أخذا مما مر عن السيد عمر ومما يأتي عن المغني والروض وفي الشارح ثم رأيت قال السيد عمر وقول المغني ويلغز به الخ لك أن تقول الطلاق في هذه الصورة ثبت باعتراف الزوج والذي يثبت بشاهد ويمين المال لا غير فلا يتم الألغاز فليتأمل اه‍ قول المتن: (وإسلام) يستثنى منه
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421