الحالة فقد بان انقطاع حق صاحب اليد وعدم ثبوت يده الشرعية عليه أسنى (قوله مما مر) أي من قول المتن وما يطلع عليه رجال غالبا الخ. (قوله ما مر في بابه) أي في استلحاق عبد غيره وقضيته أنه لا يثبت في حق الصغير والمجنون محافظة على حق الولاء للسيد ويثبت في حق البالغ العاقل إذا صدقه أسنى ومغني وع ش قول المتن:
( وحلف مع شاهد) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك شيخ الاسلام ومغني (قوله وبه فارق ما قبله) أي من عدم حرية الولد لأن الحجة إنما قامت فيه على ملك الام خاصة وأما الولد فلم يدع ملكه وإنما يقول هو حر الأصل وذلك لا يثبت بالشاهد واليمين سم (قوله أو بعضهم) هو مع ما يأتي من قوله فله إقامة شاهد ثان وضمه الخ وقوله وفارق الخ وقول المتن فإذا زال عذره الخ وقوله هو واستئناف دعوى لأنهما الخ مصرح بأن غير المدعي من بقية الورثة له الاقتصار على اليمين مع الشاهد وعلى إقامة شاهد ثان مع الأول بل بمجرد حضوره بين يدي القاضي له أن يبدأ باليمين أو إقامة الشاهد الآخر مقتصرا على ذلك سم (قوله الذي مات قبل نكوله) أي وقبل حلفه أسنى قول المتن: (وأقاموا شاهدا الخ) سيأتي عن الروض مع شرحه حكم ما لو أقام بعضهم شاهدين (قوله يعد إثباتهم لموته الخ) عبارة الروض مع شرحه لا يحكم للورثة الذين ادعوا لمورثهم دينا أو عينا إلا إذا أثبتوا أي أقاموا بينة بالموت والوراثة والمال أو أقر المدعى عليه بذلك فإذا ادعوا لمورثهم ملكا وأقاموا شاهدا وحلفوا معه ثبت الملك له وصار تركة يقضي منها ديونه ووصاياه وإن امتنعوا من الحلف وعليه ديون ووصايا لم يحلف من أرباب الديون والوصايا أحد وإن لم يكن في التركة وفاء بذلك كنظيره في الفلس إلا الموصى له بمعين من عين أو دين ولو مشاعا كنصف فله أن يحلف بعد دعواه لتعين حقه فيه وإن حلف مع الشاهد بعضهم أخذ نصيبه ولم يشاركه فيه من لم يحلف من الغائبين والحاضرين ويقضي من نصيبه قسطه من الدين والوصية لا الجميع اه بحذف (قوله وانحصارهم فيه) كذا في النهاية لكن قضية ما مر آنفا عن الروض مع شرحه أن إثباته ليس بشرط وهو قضية صنيع المغني أيضا فليراجع ثم رأيت قال الرشيدي قوله بعد إثباتهم موته وإرثهم منه وانحصاره فيهم أي بالبينة الكاملة أو الاقرار وأشار بما ذكره من هذه الثلاثة إلى شروط دعوى الوارث الإرث لكن يتأمل قوله وانحصاره فيهم مع قوله أو بعضهم اه (قوله على استحقاق مورثه الكل الخ) ولا منافاة بين هذا وما يأتي في قوله وبحث هو ومن تبعه الخ لأن الدعوى هنا وقعت بجميع المال بخلاف ما يأتي ع ش وفي الأسنى عقب قول الروض والحالف من الورثة يحلف على الجميع ما نصه لا على حصته فقط سواء أحلف كلهم أم بعضهم لأنه يثبته لمورثه لا له فيحلف كل منهم على ما نقل عن الماوردي أن مورثه يستحق على هذا كذا أو إنه يستحق بطريق الإرث عن مورثه من دين جملته كذا وكذا اه وفيه قبل هذا ما يشير إلى أن ما يقتضيه ما نقل عن الماوردي من وجوب دعوى البعض جميع الحق مرجوح وأن الراجح ما قاله الزركشي من جواز دعوى البعض قدر حصته ويتأيد بذلك ما مر آنفا عن ع ش من أن البعض إذا ادعى قدر حصته يحلف عليه فقط كأن يقول والله أنه يستحق على هذا بطريق الإرث عن مورثه كذا خلافا لما في سم (قوله في حقه) أي الحالف (قوله قادر عليها بالحلف) أي فحيث لم يفعل صار