حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٦٩
كان إلي وقد دعي (قوله وحبس الصك) عبارة المغني وشرح المنهج ولا يلزم الشاهد كتابة الصك ورسم الشهادة إلا بأجرة فله أخذها كما له ذلك في تحمله وله بعد كتابته حبسه عنده للأجرة كالقصار في الثوب اه‍ (قوله وأخذ أجرة للتحمل الخ) عبارة المغني (تتمة) ليس للشاهد أخذ رزق لتحمل الشهادة من إمام أو أحد الرعية وأما أخذه من بيت المال فهو كالقاضي وتقدم تفصيله وإن قال ابن المقري ليس له الاخذ مطلقا وقال غيره له ذلك بلا تفصيل وله بكل حال أخذ أجرة من المشهود له على التحمل الخ وكذا في الأسنى إلا قوله وقال غيره له ذلك بلا تفصيل (قوله أجرة للتحمل) وهي أجره مثل المشي وليس له طلب الزيادة ولا فرق في ذلك بين الجليل والحقير ع ش (قوله وإن تعين عليه) أي كما في تجهيز الميت أسنى (قوله إن كان عليه كلفة) ظاهره ولو في البلد سم عبارة المغني إن دعي له فإن تحمل بمكانه فلا أجرة له اه‍ زاد الأسني ومحله أيضا أن لا تكون الشهادة مما يبعد تذكرها ومعرفة الخصمين فيها لأنه باذل الأجرة إنما يبذلها بتقدير الانتفاع بها عند الحاجة إليها وإلا فيصير أخذها على شهادة يحرم أداؤها قاله ابن عبد السلام اه‍ (قوله لا للأداء) أي وإن لم يتعين عليه كما يعلم بمراجعته لأنه فرض عليه فلا يستحق عليه عوضا ولأنه كلام يسير لا أجرة لمثله وفارق التحمل بأن الاخذ للأداء يورث تهمة قوية مع أن زمنه يسير لا تفوت به منفعة متقومة بخلاف زمن التحمل أسنى ونهاية ومغني (قوله متذكرا له) أي للمشهود به الذي يدعي لأدائه (قوله أي لتقصير في تحمله الخ) كان في العبارة تقديما وتأخيرا فليراجع سيد عمر وأيد سم كلام الشارح بما نصه قوله لا لعقيدة القاضي كذا في الروض اه‍ ويؤيده أيضا ما مر آنفا عن الأسنى عن ابن عبد السلام (قوله وقد دعى له من مسافة العدوي) لا لمن يؤدي في البلد أي ليس له أخذ شئ للأداء إلا إن احتاجه أي ما ذكر من أجرة المركوب ونفقة الطريق فله أخذه روض مع شرحه ونهاية ومغني. (قوله فيأخذ الخ) أي ولو كان غنيا لأنه في مقابلة عمل ع ش (قوله أجرة مركوبة الخ) وله صرف ما يعطيه المشهود له إلى غير النفقة والأجرة مغني ونهاية وروض مع شرحه وكذا من أعطى شيئا فقيرا ليكسو به نفسه للفقير أن يصرفه لغير الكسوة مغني وروض (قوله وإن مشى) ثم إن مشى الشاهد من بلد إلى بلد مع قدرته على الركوب قد تنخرم المروءة فيظهر امتناعه فيمن هذا شأنه قاله الأسنوي قال الأذرعي لا يتقيد ذلك ببلدين بل قد يأتي في البلد الواحد فيعد ذلك خرما للمروءة إلا أن تدعو الحاجة إليه أو يفعله تواضعا أسنى ومغني ونهاية (قوله وكذا من دونها الخ) شامل لبلد الشاهد كما يأتي عن الروض (قوله فيأخذ قدره) وفاقا للنهاية وخلافا للروض وشرحه عبارة الروض ولا يلزم من قوته من كسبه أداء يشغله عنه إلا بأجرة مدته اه‍ قال شارحه أي الأداء بقدر كسبه فيها وإن عبر به الأصل نقلا عن الشيخ أبي حامد وبما عبر به المصنف عبر الماوردي اه‍ (قوله إلى فوق مسافة العدوي) مفهومه أنه إذا دعى إلى ما دونه فليس له طلب الزيادة على أجرة المثل كما مر عن ع ش (قوله كان لم يتحمل) إلى قول المتن ولوجوب الأداء في النهاية إلا قوله وإنما لم يجب إلى ولو علما (قوله كان الخ) الأولى بأن كما في المغني (قوله أو قام بالبقية مانع) كموت وجنون
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421