ما نصه ولو أراد الناكل مع شاهده أن يحلف بعد نكوله وقبل حلف خصمه لم يمكن إلا في مجلس آخر اه قال في شرحه فليستأنف الدعوى ويقيم الشاهد فحينئذ يمكن من ذلك اه وكان هذا من الروض اختصار لقول الروضة ولو أن المدعي بعد امتناعه من الحلف مع شاهده واستحلاف الخصم أراد أن يعود مع شاهده نقل المحاملي أنه ليس لذلك لأن اليمين صارت في جانب صاحبه إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم فحينئذ يحلف معه اه فقولها واستحلاف الخصم معناه مجرد طلب حلفه من غير أن يحلف سم. (قوله لا يسقط حقه منها بمجرد طلب يمين خصمه) أي ولا يحلف خصمه كما يفيده قوله السابق وبه فارق الخ سم أقول ويصرح بذلك أيضا قول الأسنى والمغني بخلاف ما لو أقام المدعي بينة بعد يمين المدعى عليه حيث تسمع لأن البينة قد تتعذر عليه إقامتها فعذر اه (قوله المدعى عليه) إلى قوله وكذا لو أقر في المغني إلا قوله وانحصاره فيهم وقوله وكذا لو حلفوا إلى المتن وإلى قوله كما أخذه بعضهم في النهاية إلا قوله كما أفهمه التعليل الأول قول المتن: (أن يحلف يمين الرد) قضيته أنه ليس له أن يحلف مع شاهده اليمين التي تكون معه لكن قضية كلا الرافعي في القسامة أنه يحلف على الأظهر قاله الزركشي والأوجه الأول أسنى قول المتن: (في الأظهر) وعليه لو لم يحلف سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدعاوى محلي ومغني (قوله لقوة جهة الخ) خبر لأن (قوله يعني ما فيها من المالية الخ) قد يستغني عن هذا التأويل لجواز أن يريد المصنف أن الاستيلاد بمعنى مجموع ما فيها من المالية ونفس الاستيلاد ثبت بمجموع الحجة والاقرار فإن عبارته صالحة لذلك ونظير ذلك قوله الآتي ومصيره حرا سم (قوله بإقراره) أي الذي تضمنته دعواه (قوله وبحث البلقيني الخ) مبتدأ خبره قوله مردود الخ (قوله في صور) كأن استولدها وهي مرهونة رهنا لازما ولم يأذن له المرتهن في الوطئ وكان معسرا فإنه لا ينفذ الاستيلاد في حق المرتهن وكذا الجانبية مغني (قوله بأنه حيث الخ) عبارة المغني بأن هذا احتمال بعيد لا يعول عليه في الدعوى اه (قوله فلا يصدق معه الخ) قد يقال وإن لم يصدق شرعا لكن يصدق لغة وعرفا وأيضا فيحتمل أنه استولدها استيلادا شرعيا ثم أعتقها فلا بد من التصريح بما أفاده البلقيني حتى يقضي بما ذكر فليتأمل سيد عمر قول المتن: (لا نسب الولد الخ) ولو قال له المدعي استولدتها أنا في ملكك ثم اشتريتها مثلا مع ولدها فعتق علي وأقام على ذلك الحجة الناقصة وهي رجل وامرأتان أو ويمين ثبت النسب والحرية بإقراره المرتبان على الملك الذي قامت به الحجة الناقصة روض مع شرحه ورشيدي (قوله فلا يثبتان بهما) قال في المطلب ومحله إذا أسند دعواه إلى زمن لا يمكن فيه حدوث الولد أو أطلق وإلا فلا شك أن الملك يثبت من ذلك الزمن وأن الزوائد الحاصلة في يده للمدعي والولد منها وهو يتبع الام في تلك
(٢٥٣)