المال أو شهد به حسبة ومقدمان الزنى كقبلة ومعانقة فلا يحتاج إلى أربعة بل الأول بقيده الأول يثبت بما يثبت به المال اه (قوله قصد) أي الشاهد ع ش الأولى كونه ببناء المفعول وبه نائب فاعله كقوله أو شهد به (قوله أو المال) قسيم قوله النسب ع ش (قوله يثبت بهما وبرجل وامرأتين الخ) ويثبت النسب تبعا ويغتفر في الشئ تابعا ما لا يغتفر فيه مقصودا عناني اه بجيرمي وقد يخالفه ما سيذكره الشارح قبيل التنبيه فليراجع (قوله ولا يحتاج فيه) أي في وطئ الشبهة قول المتن: (به) أي الزنى وما شبه به مما ذكر مغني قول المتن: ( اثنان) (تنبيه) إذا شهد أحد الشاهدين بالمدعى به وعينه فقال الآخر أشهد بذلك لم يكف بل لا بد من تصريحه بالمدعى به كالأول وهذا مما يغفل عنه كثيرا م ر اه سم (قوله كغيره) أي من الأقارير مغني عبارة الروض مع شرحه هنا ويثبت الاقرار به أي بكل من المذكورات كالقذف برجلين لأن المشهود به قول فأشبه سائر الأقوال وعبارته مع شرحه بعد الضرب الثالث المال وما المقصود منه المال كالأعيان والديون في الأول والعقود المالية ونحوها وكذا الاقرار به أي بما ذكر في الثاني يثبت كل منهما برجلين ورجل وامرأتين اه وعبارة شرح المنهج في أمثلة ما يظهر لرجال غالبا وإقرار بنحو زنى اه فعلم بذلك أن قول الشارح كالنهاية والمغني كغيره لمجرد إثبات كفاية رجلين وعدم اشتراط أربعة (قوله بأن حده لا يتحتم) أي لتمكنه من إسقاطه بالرجوع عن الاقرار ع ش وسم. (قوله أو فسخ) كأنه أشار بتقديره إلى رجوع الإقالة إليه بناء على الأصح أنها فسخ سم عبارة المغني واقتصار المصنف على العقد المالي قد يوهم أن الفسوخ ليست كذلك وليس مرادا وجعله الإقالة من أمثلة العقد إنما يأتي على الوجه الضيف أنها بيع والأصح أنها فسخ وعطف الحوالة على البيع لا حاجة إليه فإنها بيع دين بدين فلو زاد وفسخه كما قدرته في كلامه كان أولى اه وعبارة الروض مع شرحه وفسخ العقود المالية بخلاف فسخ النكاح لا يثبت إلا برجلين اه قول المتن: (وضمان) والابراء والقرض والغصب والوصية بمال والمهر في النكاح والرد بالعيب روض مع شرحه (قوله وعوض خلع الخ) عبارة الروض مع شرحه والعوض أصلا وقدرا في الطلاق وفي العتق وفي النكاح اه (قوله ادعاه الزوج الخ) أي بخلاف ما إذا ادعته الزوجة فمن القسم الآتي كما يأتي من الزيادي والمغني والروض قول المتن: (كخيار) أي لمجلس أو شرط مغني قول المتن: (وأجل) وقبض المال ولو آخر نجم في الكتابة وإن ترتب عليه العتق لأن المقصود المال والعتق يحصل بالكتابة وطاعة الزوجة لتستحق النفقة وقتل كافر لسلبه وإزمان الصيد لتملكه وعجز مكاتب عن النجوم ورجوع الميت عن التدبير بدعوى وارثه وإثبات السيد أي إقامته بينة بأم الولد التي ادعاها على غيره فيثبت ملكها له وإيلادها لكن في صورة شهادة الرجل والمرأتين يثبت عتقها بموته بإقراره روض مع شرحه (قوله وجناية توجب مالا) وقتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون وقتل حر عبد أو مسلم ذميا ووالد ولد أو السرقة التي لا قطع فيها روض مع شرحه قول المتن: (أو رجل وامرأتان) وسيأتي أنه يثبت أيضا بشاهد ويمين أسنى (قوله لعموم الاشخاص الخ) عبارة المغني لعموم قوله تعالى: * ( واستشهدوا) * أي فيما يقع لكم * (شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) * فكأن عموم الاشخاص فيه مستلزم لعموم الأحوال المخرج منه بدليل ما يشترط فيه الأربعة وما لا يكتفى فيه برجل وامرأتين اه (قوله في قوله تعالى * (فإن لم يكونا رجلين) * الخ) أي لأنه نكرة في سياق الشرط رشيدي وعبارة ابن قاسم يحتمل أن وجه العموم وقوع النكرة في سياق الشرط لكن في حواشي التلويح لخسر وأن شرط إفادة النكرة في حيز الشرط للعموم كونه في معنى النفي كما بيناه في بعض الهوامش السابقة اه (قوله أما الشركة) أي عقد الشركة لا كون المال مشتركا بينهما ع ش (قوله ما لم يرد الخ) أي إن رام مدعيهما إثبات التصرف وأما إن رام إثبات حصته من الربح فيثبتان برجل وامرأتين إذ المقصود المال اه شيخ الاسلام
(٢٤٧)