حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٢
المتن: (إلا عيوب النساء ونحوها) أي مما ليس بمال ولا يقصد به مال سم عبارة المغني بنصب نحو بخطه عطفا على عيوب كرضاع اه‍ (قوله فلا يثبت) الأولى التأنيث كما في النهاية والمغني (قوله بهما) أي الشاهد واليمين مغني (قوله نعم يقبلان الخ) عبارة المغني وينبغي كما قال الدميري تقييد إطلاقه بالحرة أما الأمة فيثبت فيها بذلك قطعا لأنها مال وبذلك جزم الماوردي وأورد على حصره الاستثناء فيما ذكره الترجمة في الدعوى بالمال أو الشهادة به فإنها تثبت برجل وامرأتين ولا مدخل للشاهد واليمين فيها لأن ذلك ليس بمال وإنما هو إخبار عن معنى لفظ المدعي أو الشاهد اه‍ (قوله كما من) أي في شرح وبأربع نسوة قول المتن: (ولا يثبت شئ الخ) في المال حزما وفيما تقبل فيه النسوة منفردات في الأصح مغني (قوله لضعفهما) عبارة المغني وشرح المنهج لعدم ورود ذلك وقيامهما مقام رجل في غير ذلك لوروده اه‍ قول المتن: (وإنما يحلف المدعي الخ) شرع به في شروط مسألة الاكتفاء بشاهد ويمين مغني (قوله لأن جانبه إنما يتقوى حينئذ) أي واليمين أبدا في جانب القوي مغني (قوله والأصح الخ) عبارة المغني هل القضاء بالشاهد واليمين أي معا أو بالشاهد أي فقط واليمين مؤكدة أو بالعكس أقوال أصحها أولها وتظهر فائدة الخلاف فيما لو رجع الشاهد فعلى الأول يغرم النصف وعلى الثاني الكل وعلى الثالث لا شئ عليه اه‍ (قوله لقيامهما مقام الرجل الخ) أي ولا ترتيب بين الرجلين مغني (قوله فيقول والله أن شاهدي الخ) وقوله أو أني أستحقه وأن الخ نشر على ترتيب اللف (قوله لأنهما مختلفا الجنس الخ) علة لوجوب الذكر عبارة المغني وشرح المنهج وإنما اعتبر تعرضه في يمينه لصدق شاهده لأن اليمين والشهادة حجتان مختلفتا الجنس فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى الخ قول المتن: ( فإن ترك الحلف الخ) في العباب ولو لم يحلف مع شاهده فلخصمه أن يقول له إحلف أو حلفني وخلصني ثم قال.
خاتمة: من أقام شاهدا على رجل بحق وعلى آخر بحق أيضا كفت معه يمين واحدة يذكر فيها الحقين اه‍ بقي ما لو أقام على كل شاهدا هل يكفي يمين واحدة مع الشاهدين اه‍ سم وميل القلب إلى الكفاية وعدم الفرق والله أعلم (قوله مع شاهده) أي بعد شهادة شاهده مغني (قوله لأنه قد يتورع) أي المدعي عناني وع ش (قوله سقطت الدعوى) أي لا الحق فلو أقام بينة أو أقام شاهدا آخر بعد حلف خصمه ثبت حقه كما في الحلبي وهم المعتمد اه‍ بجيرمي ويأتي عن الأسنى والمغني وفي الشارح ما يفيده (قوله فليس له الحلف الخ) وفاقا للروضة والروض وشرحة والمغني وخلافا للنهاية عبارته بعد ذكره ما في الشارح عن ابن الصباغ إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد وحينئذ يخلف معه كما قاله الرافعي في آخر الباب لكن كلام الشافعي يفهم أن الدعوى لا تسمع منه بمجلس آخر اه‍ قال ع ش قوله وحينئذ يحلف معه معتمد اه‍ ولم يبين وجه اعتماده مع أنه مخالف لما في الروضة والروض وشرحه والمغني والشرح الموافق لما يفهمه كلام الشافعي (قوله بعد) أي بعد حلف خصمه ع ش (قوله وقضية ذلك) أي قولهم فإن حلف خصمه الخ (قوله أن حقه) أي من اليمين. (قوله ولو في مجلس آخر) ينظر في هذا ففي الروض
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: الدميري (1)، الشهادة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421