لا يظهر وجه هذا العطف من حيث النحو وصريح صنيع المصنف أنه معطوف على الاقرار فيقدر في الكل التحمل كما جرى عليه المحلي والمغني عبارة الثاني وكذا الاقرار والتصرف المالي وغيره كطلاق وعتق ورجعة وكتابة الصك وهو الكتاب فالتحمل في كل منها فرض كفاية اه (قوله للحاجة إليهما) أي التحمل والكتابة وغير الشارح جعل الحاجة علة للتحمل فقط عبارة شرح المنهج ونحوها في المغني والنهاية أما فرضية التحمل في ذلك فللحاجة إلى إثباته عند التنازع الخ وأما فرضية كتابة الصك فلأنها لا يستغنى عنها في حفظ الحق ولها أثر الخ (قوله لما مر) أي في آداب القضاء (قوله أنه لا يلزم القاضي أن يكتب الخ) المنفي هو الوجوب العيني فلا ينافي ما هنا من الوجوب على الكفاية زيادي (قوله تعين) الظاهر التأنيث (قوله لكن بأجرة مثل الخ) عبارة المغني وشرح المنهج ولا يلزم الشاهد كتابة الصك ورسم الشهادة إلا بأجرة فله أخذها كما له ذلك في تحمله إذا دعى له اه (قوله وإلا) أي وإن لم تتعين (قوله بأن الشهادة عليه) يعني بأن وجوب إشهاده القاضي على ما ثبت عنده أو حكم به بشرطه المار في آداب القاضي (قوله ويسن) إلى المتن في النهاية إلا قوله لا الكذب إلى بل هو وقوله قال الدارمي وقوله إلا إن كان متذكرا إلي وقد دعي (قوله إن يبجل القاضي) أي في الأداء أسنى (قوله كما هو) أي الكذب (قوله والدعاء الخ) لك أن تقول يجوز أن يكون قوله والدعاء معطوفا على الكذب سيد عمر أقول يأبى عنه كون التفسير المذكور من الشارح كما هو الظاهر ويصرح به صنيع الأسنى حيث ذكر هنا كلام ابن أبي الدم المذكور وأقره مسقطا عنه التفسير المذكور (قوله وما ذكره آخرا) أي قوله والدعاء له بنحو الخ (قوله بل هو مكروه) وفاقا للنهاية وللأسنى في باب القضاء (قوله مطلقا) أي سواء كان القاضي من أهل الدين أو العلم أو من ولاة العدل أم لا (قوله ولا يلزمه) إلى قوله قال الدارمي في المغني (قوله مطلقا) أي عن مفهوم الاستثناء الآتي آنفا (قوله قال الدارمي أو دعا الزوج أربعة الخ) أي وعلى هذا تستثنى هذه من عدم وجوب التحمل في الحدود ع ش. (قوله أو لم يكن هناك ممن يقبل الخ) ظاهر صنيعه أنه حينئذ يلزمه الذهاب للتحمل مطلقا وفيه نظر عبارة العباب فالتحمل في عقد النكاح وكذا كل تصرف مالي فرض كفاية إن حضر ذلك أو دعي للتحمل عن معذور أو مخدرة أو عن قاض في حكمه انتهت اه سم عبارة المغني ثم على فرضية التحمل من طلب منه لزمه إذا كان مستجمعا الشرائط العدالة معتقدا لصحة ما يتحمله وحضره فإن لم يكن مستجمعا للشروط فلا وجوب قال القاضي جزما أو ادعى للتحمل فلا وجوب إلا أن يكون الداعي معذور بمرض الخ فتلزمه الإجابة قال البلقيني ومحل كون التحمل فرض كفاية إذا كان المتحملون كثيرين فإن لم يوجد إلا العدد المعتبر في الحكم فهو فرض عين كما جزم به الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما وهو واضح جار على القواعد وفي كلام الشافعي ما يقتضيه انتهى اه وعبارة الرشيدي قوله أو لم يكن ثم من يقبل غيره أي وإن لم يكن المشهود عليه معذورا كما هو قضية السياق وفيه وقفة ثم رأيت الأذرعي قال ينبغي حمله على ما إذا دعا المشهود عليه فأبى الحضور قال أما إذا أجابه للحضور ولا عذر لواحد منهما فلا معنى لالزام الشهود السعي للتحمل اه (قوله ممن يقبل) ببناء المفعول (قوله وقدم هذه) أي مسألة تحمل الشهادة (قوله فلا تكرار) فيه تأمل (قوله وله طلب) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله إلا إن
(٢٦٨)