خلافا للشارح يعني شرح المنهج اه وعبارة شيخنا على الغزي قوله وهو هلال رمضان فقط دون غيره من الشهور مثله شيخ الاسلام في المنهج ولكنهم ضعفوه والراجح أن مثل هلال رمضان هلال غيره بالنسبة للعبادة المطلوبة فيه فتقبل شهادة الواحد بهلال شوال للاحرام بالحج وصوم ستة أيام من شوال وبهلال ذي الحجة للوقوف وللصوم في عشره ما عدا يوم العيد وبهلال رجب للصوم فيه وبهلال شعبان لذلك حتى لو نذر صوم رجب مثلا فشهد واحد بهلاله وجب الصوم على الأرجح من وجهين حكاهما ابن الرفعة فيه عن البحرين ورجح ابن المقري في كتاب الصوم الوجوب اه (قوله وأورد عليه صور الخ) عبارة النهاية وأورد على الحصر أشياء كذمي مات وشهد عدل أنه أسلم قبل موته لم يحكم بها بالنسبة للإرث والحرمان وتكفي بالنسبة للصلاة وتوابعها وكاللورث يثبت بواحد وكإخبار العون الثقة بامتناع الخصم المتعزز فيعزره بقوله ومر الاكتفاء في القسمة بواحد وفي الخرص بواحد ويمكن أن يجاب عن الخصر بأن مراده به الحكم الحقيقي المتوقف على سبق دعوى صحيحة فلا إيراد اه وزاد المغني عليها ما نصه منها ما لو نذر صوم رجب مثلا فشهد واحد برؤيته فهل يجب الصوم حكى ابن الرفعة فيه وجهين عن البحر ورجح ابن المقري في كتاب الصيام الوجوب ومنها ثبوت هلال ذي الحجة بالعدل الواحد فإن فيه وجهين بالنسبة إلى الوقوف بعرفة والطواف ونحوه قال الأذرعي والقياس القبول وإن كان الأشهر خلافه ومنها ثبوت شوال بشهادة العدل الواحد بطريق التبعية فيما إذا ثبت رمضان بشهادته وإن لم ير الهلال بعد الثلاثين فإنا نفطر في الأصح ومنها المسمع للخصم كلام القاضي أو الخصم يقبل فيه الواحد وهو من باب الشهادة كذا ذكره الرافعي قبيل القضاء على الغائب اه (قوله واللواط) إلى قوله والذي يتجه في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ووقوع طلاق علق بزناه وقوله وقد يشكل إلى وكذا الخ قول المتن: (أربعة رجال) أي دفعة فلو رآه واحد يزني ثم رآه آخر يزني ثم آخر ثم آخر لم يثبت كما نقله شيخنا عن ابن المقري اه بجيرمي أقول وقد يفيده قول الشارح الآتي كالنهاية وشرح الروض إلا أن ذكره أحدهم الخ. (قوله بالنسبة للحد الخ) يأتي محترزه سم (قوله ولأنه الخ) ولأنه لا يقوم إلا من اثنين فصار كالشهادة على فعلين مغني (قوله ويذكر نسبها) أي الفلانة (قوله بالزنى) متعلق بإدخل (قوله أو نحوه) أي نحو هذا اللفظ مما يؤدي معناه كان يقول على وجه محرم أو ممنوع أو غير جائز اه خضر وقال بعضهم المراد بنحوه أن يقول أدخل حشفته في فرج بهيمة أو ميتة أو دبر عناني اه بجيرمي (قوله ولا يشترط كالمرود في المكحلة) أي أن يقول الشاهد بذلك رأيناه أدخل ذكره أو نحوه في فرجها كالمرود في المكحلة أسنى (قوله لأجل الشهادة) كذا في أصله رحمه الله تعالى وعبارة النهاية لا لأجل الشهادة لأن ذلك صغيرة لا تبطلها اه سيد عمر وعبارة المغني وإنما تقبل شهادتهم بالزنى إذا قالوا حانت منا التفاتة فرأينا أو تعمدنا النظر لإقامة الشهادة فإن قالوا تعمدنا لغير الشهادة فسقوا بذلك وردت شهادتهم جزما كما قاله الماوردي وإن أطلقوا لم أر من تعرض له وينبغي أن يستفسروا إن تيسر وإلا فلا يعمل بشهادتهم كما يؤخذ من الحصر المتقدم في قبول شهادتهم ومحل ما قاله الماوردي إن تكرر ذلك منهم ولم تغلب طاعتهم على معاصيهم وإلا فتقبل شهادتهم لأن ذلك صغيرة اه ومر ويأتي في الشارح ويجوز تعمد نظر فرج زان وامرأة لأجل الشهادة فالأولى ما في النهاية والمغني لأن المتوهم المحتاج إلى نفيه تعمد النظر لغير الشهادة لا لها (قوله أما بالنسبة الخ) محترز قوله بالنسبة للحد الخ (قوله وقد يجاب بأن الخ) أو يقال إنما يجب الحد بشهادة ما دون الأربعة إذا لم يكن قولهم جوابا للقاضي حيث طلب الشهادة منهم ويمكن تصوير ماهنا بذلك ع ش (قوله أنه قد يكون قصدهما الخ) الأولى الاخصر أن يكون قصدهما بل أن قصدهما (قوله وكذا مقدمات) إلى قوله كما في مسألتي السرقة في المغني إلا قوله النسب وقوله والكفالة في موضعين وقوله ووقف وقوله وسرقة وقوله ومنع إرث إلى المتن وقوله ووديعة وقوله وهذا حجة إلى ولأنه وقوله أو بعده وطالبته بالكل (قوله وكذا) أي مثل سقوط ووقوع ما ذكر عبارة المغني وخرج بما ذكر وطئ الشبهة إذا قصد بالدعوى به
(٢٤٦)