حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥١
هو المعتمد والقول بأنه إنما يأتي الخ مردود مخالف الخ. (قوله قيل إنما يتأتى الخ) قال ذلك شرح الروض سم (قوله على حل نظره) أي على القول بحل النظر إلى ذلك أسنى ومغني أي ما ذكر من الأمور الثلاثة (قوله فليثبت) أي عيب ما ذكر (قوله ولك رده بأنه الخ) عبارة المغني أجيب بأن الوجه والكفين يطلع عليهما الرجال غالبا وإن قلنا بحرمة نظر الأجنبي إليهما لأن ذلك جائز لمحارمها وزوجها ويجوز نظر الأجنبي لوجهها لتعليم ومعاملة وتحمل شهادة وقد قال الولي العراقي أطلق الماوردي نقل الاجماع على أن عيوب النساء في الوجه والكفين لا تقبل فيها إلا الرجال ولم يفصل بين الأمة والحرة وبه صرح القاضي حسين فيهما اه‍ فلا تقبل النساء الخلص في الأمة لما مر أنه يقبل فيها رجل وامرأتان لما مر اه‍ (قوله عما ذكر) أي من قول الأسنى أما على المعتمد الخ (قوله ويوجه) أي كلامهم نهاية (قوله وما ذكر) أي عيب الوجه واليد من الحرة وما يبدو عند مهنة الأمة (قوله كذلك) أي غالبا (قوله مطلقا) أي على الضعيف والمعتمد جميعا قول المتن: (وما لا يثبت برجل الخ) أشار به لضابط يعرف به ما يثبت بشاهد ويمين وما لا يثبت بهما مغني (قوله لأنه) إلى قوله لأن اليمين في النهاية إلا قوله مسلم أنه إلى أنه (ص) وإلى قوله وقضية ذلك في المغني إلا قوله قال مسلم إلى ورواه وقوله على أن النسخ إلى المتن (قوله وغلب لشرفه) فلذا أتى بضمير المذكر العاقل سم عبارة المغني وأتى بالضمير مذكرا تغليبا له على المؤنث اه‍ قول المتن: (يثبت برجل ويمين) ولو ادعى ملكا تضمن وقفية كان قال هذه الدار كانت لأبي ووقفها علي وأنت غاصب وأقام شاهدا وحلف معه حكم له بالملك ثم تصير وقفا بإقراره وإن كان الوقف لا يثبت بشاهد ويمين قاله في البحر نهاية قال ع ش قوله ثم تصير وقفا الخ أي ثم إن ذكر مصرفا بعده صرف له وإلا فهو منقطع الآخر فيصرف لأقرب رحم الوقف اه‍ (قوله ثم الأئمة بعده) أي فصار إجماعا ع ش (قوله ورواه البيهقي) أي قضاء النبي (ص) بما ذكر كما صرح به في المغني وإن كانت عبارة الشارح محتملة سيد عمر عبارة المغني لما رواه مسلم وغيره أنه (ص) قضى بالشاهد واليمين وروى البيهقي في خلافياته حديث أن النبي (ص) قضى بشاهد ويمين عن نيف الخ والقضاء بالشاهد واليمين قال به جمهور العلماء سلفا وخلفا منهم الخلفاء الأربعة وكتب به عمر بن عبد العزيز إلى عماله في جميع الأمصار وهو مذهب الإمام مالك وأحمد وخالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين اه‍ (قوله فاندفع قول بعض الحنفية الخ فيه بحث لأن مجرد روايته عن العدد المذكور من الصحابة لا يحقق تواتره لما استقر من أنه يعتبر فيه وجود عدد التواتر في سائر الطباق فليتأمل سم على حج ولك أن تقول ما ذكره الشارح كالشهاب ابن حجر ليس هو تمام الدليل على وجود التواتر بل هو متوقف على مقدمات أخرى تركاها لأنها معلومة وهي أن من المعلوم أن ذلك الحنفي منازعته إنما هي مع صاحب المذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو من تابعي التابعين ويبعد عادة أن يروي ما ذكر عن عدد قليل عن هذا العدد من الصحابة بل الظاهر أن الراوي له عن الصحابة المذكورين عدد أكثر منهم من التابعين لما عرف بالاستقراء إن الخبر الواحد يرويه عن الصحابي الواحد عدد من التابعين أو غيرهم من الصدر الأول بل الظاهر أن ما يبلغ نحو البيهقي عن هذا العدد من الصحابة مع تراخي زمنه عنهم يبلغ الشافعي عن عدد أكثر منهم لقربه من زمنهم ولجلالته المقررة في هذا العلم كغيره فتأمل رشيدي أقول ويجاب أيضا بأن الخصم ينكر تواتره في شئ من الطباق وثبوت تواتره في طبقة خصوصا في خير القرون كاف في الرد عليه. (قوله فلا ينسخ القرآن) قد يمنع لزوم النسخ فليتأمل سم (قوله للحكم) أي لا للمتن (قوله بمثله) أي بخبر الواحد قول
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421