اه مغني. (قوله كفى الندم والاستغفار له) عبارة غيره كالروض وشرحه ويستغفر الله من الغيبة إن لم يعلم صاحبها بها اه وظاهره أنه يكفي الاستغفار وحده اه سم وفيه نظر ظاهر إذ كلام الروض المذكور في رد الظلامة فقط كما هو صريح صنيع شرحه فالثلاثة الأول ركن لا بد منها في التوبة عن كل معصية قولية كانت أو فعلية كما نبه عليه المغني (قوله وكذا يكفي الندم الخ) عبارة المغني والحسد وهو أن يتمنى زوال نعمة ذلك الشخص ويفرح بمصيبته كالغيبة كما نقلاه عن العبادي فيأتي فيه ما مر فيها قال في زيادة الروضة المختار بل الصواب أنه لا يجب إخبار المحسود ولو قيل بكرهه لم يبعد اه وعبارة سم لم يزد في الروض على قوله ويستغفر أي الله تعالى من الحسد اه قال في شرحه وعبارة الأصل والحسد كالغيبة وهي أفيد انتهى وكان وجه الافيدية أنها تفيد أيضا إنه إذا علم المحسود لا بد من استحلاله اه (قوله ويسن للزاني الخ) عبارة المغني وشرح المنهج وإذا تعلق بالمعصية حد لله تعالى كالزنى وشرب المسكر فإن لم يظهر عليه أحد فله أن يظهره بقوله ليستوفى منه وله أن يستر على نفسه وهو الأفضل وإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الحاكم ويقر به ليستوفى منه ا ه (قوله لا أن لا يتحدث الخ) عطف على قوله لا يظهرها الخ (قوله فإن هذا) أي التحدث المذكور حرام الخ أي لا خلاف السنة (قوله ولا يخالف هذا) أي سن الرجوع عن الاقرار. (قوله لأن المراد بالظهور هنا الخ) قال في شرح الروض قال ابن الرفعة والمراد به أي الظهور الشهادة قال وألحق بها ابن الصباغ ما إذا اشتهر بين الناس انتهى اه سم أقول ومر آنفا عن المغني وشرح المنهج ما يفيد أنه يكفي في سن الاتيان بالإمام الظهور عند واحد (قوله ذلك) أي أن يأتي الإمام الخ (قوله لشاهد الأول) أي حد الآدمي (قوله ومحله) أي سن الستر (قوله وليس الخ) عبارة النهاية ومن لزمه حد وخفي أمره ندب له الستر على نفسه فإن ظهر أتى للإمام ليقيمه عليه ولا يكون استيفاؤه مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة إذ هو مسقط لحق الآدمي وأما حق الله فيتوقف على التوبة كما علم مما مر أوائل كتاب الجراح اه وعبارة المغني أن كلامهم يقتضي أنه لا يكفي في انتفاء المعصية استيفاء الحد بل لا بد معه من التوبة وقدمت الكلام على ذلك في أول كتاب الجراح فليراجع اه عبارته هناك وإذا اقتص الوارث أو عفى على مال أو مجانا فظاهر الشرع يقتضي سقوط المطالبة في الدار الآخرة كما أفتى به المصنف وذكر مثله في شرح مسلم لكن ظاهر تعبير الشرح والروضة يدل على بقاء العقوبة فإنهما قالا ويتعلق بالقتل المحرم وراء العقوبة الأخروية مؤاخذات في الدنيا وجمع بين الكلامين بأن كلام الفتاوى وشرح مسلم مفروض فيمن تاب ثم أقيم عليه الحد اه (قوله وبه صرح البيهقي وحمل الأحاديث الخ) وفي فتح الباري في الكلام على قوله (ص) ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة ما نصه ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود وقيل لا بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول للمعتزلة
(٢٤٤)