حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٤٣
إعلامه به فيقول أنا الذي قتلت أباك ولزمني القصاص فاقتص إن شئت فاعف وكذلك حد القذف وقضية إطلاقه رد الظلامة توقف التوبة في القصاص على تسليم نفسه ولكن الذي نقله في زيادة الروضة عن الإمام وأقره إن القاتل إذا ندم صحت توبته في حق الله تعالى قبل أن يسلم نفسه للقصاص وكان تأخر ذلك معصية أخرى يجب التوبة منها ولا يقدح في الأولى اه‍ (قوله بأي وجه قدر الخ) عبارة المغني وكان ينبغي له أن يقول حيث أمكن لئلا يوهم أنها لا تصح عند تعذر الرد اه‍ قول المتن: (إن تعلقت) أي الظلامة بمعنى المعصية ويصح رجوع الضمير للتوبة بمعنى موجبها لكن عبارة الشارح ظاهرة في الأول رشيدي (قوله للخبر الصحيح من كان لأخيه عنده مظلمة الخ) قد يقال التعبير بالمظلمة ظاهر في العاصي بها فلا يشمل من لم يعص بالدين الذي عجز عنه فلا يحمل من سيئات الدائن ففيما ذكره الشارح من تعميم التحميل نظر اه‍ سم (قوله فإن كان له عمل الخ) أي غير الايمان (قوله من القواعد) أي قواعد الشرع (قوله وبهذا الخ) أي بقوله ثم تحميله للسيئات الخ. (قوله محمول على أنها لا تحمله الخ) في إطلاق الحمل المذكور مع أن ما قرره أولا لا يفيد نفي المعاقبة إلا على من لم يعص بسبب شئ بل قضية ما قرره إن صح أنها قد تحمل لتعاقب فيحتاج لتخصيص الآية فليأمل اه‍ (قوله في تأويل ذلك الخ) أي حديث الرهن وقوله وأبقوا هذا أي حديث التحميل (قوله فإن أفلس الخ) متفرع على المتن (قوله كما مر) أي في باب التفليس (قوله فإن تعذر الخ) متفرع على المتن عبارة المغني والروض مع شرحه فيؤدي الزكاة لمستحقها ويرد المغصوب إن بقي وبدله إن تلف لمستحقه أو يستحل منه أو من وارثه ويعلمه إن لم يعلم فإن لم يوجد مستحق أو انقطع خبره سلمها إلى قاض أمين فإن تعذر تصدق بها ونوى الغرم أو يتركها عنده اه‍ (قوله صرفه فيما شاء الخ) عبارة الروض تصدق بها اه‍ وقال شارحه الأسنوي ولا يتعين التصدق بها على الفقراء بل هو مخير بين المصالح كلها قال الأذرعي وقد يقال إذا لم يكن للقاضي الأمين صرف ذلك في المصالح إذا لم يكن مأذونا له في التصرف فكيف يكون ذلك لغيره من الآحاد اه‍ فما في الشارح كالنهاية الموافق لما قاله الأسنوي هو الظاهر للفرق بين النائب والقاضي فإن تصرف الأول بنية الغرم دون الثاني (قوله فإن أعسر غرم على الأداء الخ) هذا ظاهر في المال ومثله غيره من سائر الحقوق كالصلاة والصوم الذي فات بغير عذر فطريقه إن يعزم على أنه متى قدر على الخروج منه فعله اه‍ ع ش وقوله بغير عذر فيه توقف فليراجع فإن قياسه على حقوق الآدمي غير ظاهر (قوله فإذا مات قبله) إلى قوله ويرجى الخ عبارة المغني والروض مع شرحه فإن مات معسرا طولب في الآخرة إن عصى بالاستدانة كأن استدان على معصية فإن استدان لحاجة في أمر مباح فهو جائز إن رجى الوفاء من جهة ظاهرة أو سبب ظاهر فالظاهر أنه لا مطالبة حينئذ اه‍ (قوله ويرجى الخ) عطف على قوله انقطع الخ (قوله فإن تعذر بموته) وليس من التعذر ما لو اغتاب صغيرا مميزا وبلغته فلا يكفي الاستغفار له لأن للصبي أمدا ينتظر وبفرض موت المغتاب يمكن استحلال وارث الميت من المغتاب بعد بلوغه اه‍ ع ش (قوله استغفر له) أي طلب له المغفرة كان يقول اللهم اغفر لفلان ع ش (قوله وإن لم تبلغه الخ) ويظهر أنها إذا بلغته بعد ذلك فلا بد من استحلاله إن أمكن لأن العلة موجودة وهي الايذاء
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421