مغني (قوله قلت الخ) عبارة المغني أجيب بحمل كلامه على تجويز نيابة المضاف إليه عن الألف واللام كقوله تعالى * (بل الله أعبد مخلصا له ديني) * أي الدين اه (قوله وهذا) أي قذفي باطل فيه تعريض الخ قد يمنع (قوله وسره) أي ما ذكر من الجزع بالقول الثاني دون الأول (قوله وبهذا) أي بقوله قلت إلى هنا. (قوله وإن عبارته مساوية لعبارة أصله الخ) في ظهور المساواة نظر فليتأمل سم ورشيدي (قوله قيل في جواز إعلامه الخ) أي عند عدم الاتصال بالقاضي عبارة المغني قال الرافعي ويشبه أن يشترط في هذا الاكذاب جريانه بين يدي القاضي اه وهو كما قال ابن شهبة ظاهر فيمن قذف بحضرة القاضي أو اتصل به قذفه ببينة أو اعتراف وغير ظاهر فيما إذا لم يتصل بالقاضي أصلا بل في جواز إتيانه القاضي وإعلامه له بالقذف نظرا لما فيه من الايذاء وإشاعة الفاحشة اه (قوله نعم لابد أن يقول بحضرة من ذكره الخ) ظاهره وجوب الاستيعاب وإن كثروا في الغاية (قوله لأن هذا الخ) هذا واضح في يا خنزير دون يا ملعون فتدبر سيد عمر وقد يدعي الوضوح فيه أيضا لكن نظر العلم القائل فإن العبرة في اللعن بالعاقبة ولا يعلمها إلا الله (قوله ونازع) أي البلقيني (قوله يشترط) إلى قوله ونازع في المغني (قوله ويكفي كذبت فيما قلت ولا أعود إلى مثله) ظاهره عدم اشتراط وأنا نادم عليه (قوله وكان شهد الخ) عطف على كعلم القاضي (قوله كاف الخ) خبر أن قوله: ويرد بأن ذلك كله الخ) قد يتوقف فيه بالنسبة للاقرار إذ لا يظهر فرق بين قوله شهادتي بزناه شهادة زور وقوله كذبت فيما قلت نعم لو رد بأن ذلك كله لا يغني عن قوله ولا أعود إلى مثله كان ظاهرا (قوله ولا يثبت الزور الخ) استئناف بياني (قوله جرح) بالتنوين (قوله والمعصية غير القولية الخ) أي كالسرقة والزنى والشرب مغني (قوله لا يشترط) إلى قوله وزعم في المغني وإلى قوله بأن لا يظهرها في النهاية إلا قوله وشمل العمل إلى فإن أفلس وما أنبه عليه (قوله كما مر) أي قبيل فيقول القاذف (قوله كالقولية أيضا) أي خلافا لما قد يوهمه المتن الرشيدي (قوله كالقولية) راجع إلى مدخول إنما بدون ملاحظة الحصر وقوله أيضا تأكيد للكاف (قوله أو مصرا على معاودتها) يغني عن قول المصنف وعزم إن لا يعود ولعل لهذا أسقطه المغني (قوله لو اطلع عليه) أي على حاله قيد للعقاب (قوله أو لغرامة الخ) الأولى إسقاط اللام (قوله أو نحو ذلك) أي كالفضاحة (قوله إن هذا) أي قيد الحيثية رشيدي (قوله بأن فيه) أي في تعليله (قوله تسليما للاحتياج إليه) أي حيث قال شرطها الاخلاص والاخلاص مرادف للحيثية المذكورة رشيدي (قوله ويشترط) إلى قوله قيل في المغني (قوله أن لا يغرغر) أي أن لا يصل لحالة الغرغرة نهاية ولعله لأن من وصل إلى تلك الحالة أيس من الحياة فتوبته إنما هي لعلمه باستحالة عوده إلى مثل ما فعل ع ش (قوله قيل وإن يتأهل) إلى المتن عبارة النهاية وتصح من سكران حالة سكره كإسلامه وممن كان في محل معصيته اه قال الرشيدي قوله وتصح من سكران أي إن تأتت منه الشروط التي منها الندم كما لا يخفى اه (قوله يعني) إلى قوله لا أن لا يتحدث في المغني إلا قوله للخبر الصحيح إلى فإن تعذر الخ (قوله يعني الخروج الخ) عبارة المغني والأسنى لو عبر المصنف بالخروج من ظلامة آدمي بدل الرد لكان أولى ليشمل الرد والابراء منها وإقباض البدل عند التلف ويشمل المال والعرض والقصاص فلا بد في القصاص وحد القذف من التمكين فإن لم يعلم المستحق للقصاص به وجب
(٢٤٢)