حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٤١
(قوله والأصح أنها تقريب) أي فيغتفر مثل خمسة أيام لا ما زاد عليها ع ش (قوله فتقبل عقب ذلك) عبارة المغني والروض مع شرحه فإنه لا يحتاج بعد التوبة عند القاضي إلى استبراء بل تقبل شهادته في الحال اه‍ (قوله أقربه الخ) عبارة المغني إذا تاب وأقر وسلم نفسه للحد اه‍ (قوله ليستوفى منه الخ) عبارة الأسنى ليقام عليه الحد قبلت شهادته عقب توبته اه‍ (قوله وكناظر وقف) أي بشرط الواقف نهاية ومغني (قوله كولي النكاح) أي لو عصى بالعضل ثم تاب زوج في الحال ولا يحتاج إلى استبراء كما حكاه الرافعي عن البغوي مغني والعضل ليس بقيد كما مر في النكاح (قوله وكقاذف غير المحصن) وأما قاذف المحصن فهو ما ذكره قبل بقوله كشاهد بزنى الخ سم عبارة المغني ومنها قاذف غير المحصن قال البلقيني لا يحتاج إلى استبراء لمفهوم قول الشافعي في الام فأما من قذف محصنة فلا تقبل شهادته حتى يختبر اه‍ قوله كما قاله الإمام واعتمده البلقيني الخ لكن الأصح أنه لا بد فيه من الاستبراء نهاية يعني فيما لا إيذاء فيه رشيدي (قوله لكن قيده غيره) أي كالروض كما يأتي (قوله وكمرتد الخ) وكممتنع من القضاء إذا تعين عليه وكصبي إذا فعل ما يقتضي فسق البالغ ثم تاب وبلغ تائبا وكما لو حصل خلل في الأصل ثم زال احتاج الفرع إلى تحمل الشهادة ثانيا قال الزركشي ولم يذكروا هذه المدة مغني (قوله اختيارا) فإن أسلم عند تقديمه للقتل اعتبر مضي المدة أسنى ومغني (قوله وكذا من العداوة) سواء كانت قذفا أم لا كالغيبة والنميمة وشهادة الزور مغني (قوله لكون القولية) أي الردة القولية ع ش (قوله أو لتضمن ذلك) أي الارتداد الفعلي ولو عبر بالواو وكان أولى.
(قوله وقضيته) أي التعليل (قوله وقضيته كالمتن) عبارة النهاية وقضية كلامه اه‍ (قوله كالغيبة) أي والنميمة سم (قوله قوله فيها) أي الغيبة (قوله يقتضيه) أي اشتراط القول في الكل أي في كل معصية قولية (قوله وعليه) أي على فرض صحة الاختصاص بالقذف نهاية (قوله واشترط جمع الخ) عبارة النهاية وما اشترط جمع متقدمون من اشتراط الاستغفار في المعصية القولية أيضا محمول على الندم اه‍ (قوله من كل معصية) ظاهره ولو فعلية وقيدها النهاية بالقولية كما مر آنفا فليراجع (قوله أيضا) أي كاشتراط القول في المعصية القولية (قوله بما لا يرد الخ) لعل لا زائدة إلا أن يرجع ضمير عليهم لغير الجمع المتقدمين (قوله لأن الحق فيها متمحض الخ) فيه نظر ظاهر ثم رأيت قال الرشيدي قوله بخلاف القذف الأنسب بخلاف القولية قول المتن: (فيقول القاذف) أي مثلا في التوبة من القذف مغني (قوله وإن كان قذفه) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله ألا ترى إلى ثم إن اتصل وما أنبه عليه (قوله وإن كان قذفه بصورة الشهادة) انظر هذه الغاية فيما إذا كان صادقا في نفس الامر وما فائدة ذكر ذلك عند الحاكم مع أن الحد لا بد من إقامته والتوبة مدارها على ما في نفس الامر وكلام المصنف فيما إذا أتى بمعصية رشيدي (قوله بصورة الشهادة الخ) عبارة الروض سواء كان القذف بصورة الشهادة عند القاضي بأن لم يكمل عدد الشهود أو بالسب والإيذاء ولكن لو كان قذفه في شهادة لم تكمل عددا فليتب عند القاضي ولا يشترط حينئذ مضي المدة إذا كان عدلا قبل القذف وإن كان قذفه بالسب والإيذاء اشترط مضيها اه‍ بزيادة من شرحه (قوله القذف باطل) أي قذف الناس باطل
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421