(قوله والأصح أنها تقريب) أي فيغتفر مثل خمسة أيام لا ما زاد عليها ع ش (قوله فتقبل عقب ذلك) عبارة المغني والروض مع شرحه فإنه لا يحتاج بعد التوبة عند القاضي إلى استبراء بل تقبل شهادته في الحال اه (قوله أقربه الخ) عبارة المغني إذا تاب وأقر وسلم نفسه للحد اه (قوله ليستوفى منه الخ) عبارة الأسنى ليقام عليه الحد قبلت شهادته عقب توبته اه (قوله وكناظر وقف) أي بشرط الواقف نهاية ومغني (قوله كولي النكاح) أي لو عصى بالعضل ثم تاب زوج في الحال ولا يحتاج إلى استبراء كما حكاه الرافعي عن البغوي مغني والعضل ليس بقيد كما مر في النكاح (قوله وكقاذف غير المحصن) وأما قاذف المحصن فهو ما ذكره قبل بقوله كشاهد بزنى الخ سم عبارة المغني ومنها قاذف غير المحصن قال البلقيني لا يحتاج إلى استبراء لمفهوم قول الشافعي في الام فأما من قذف محصنة فلا تقبل شهادته حتى يختبر اه قوله كما قاله الإمام واعتمده البلقيني الخ لكن الأصح أنه لا بد فيه من الاستبراء نهاية يعني فيما لا إيذاء فيه رشيدي (قوله لكن قيده غيره) أي كالروض كما يأتي (قوله وكمرتد الخ) وكممتنع من القضاء إذا تعين عليه وكصبي إذا فعل ما يقتضي فسق البالغ ثم تاب وبلغ تائبا وكما لو حصل خلل في الأصل ثم زال احتاج الفرع إلى تحمل الشهادة ثانيا قال الزركشي ولم يذكروا هذه المدة مغني (قوله اختيارا) فإن أسلم عند تقديمه للقتل اعتبر مضي المدة أسنى ومغني (قوله وكذا من العداوة) سواء كانت قذفا أم لا كالغيبة والنميمة وشهادة الزور مغني (قوله لكون القولية) أي الردة القولية ع ش (قوله أو لتضمن ذلك) أي الارتداد الفعلي ولو عبر بالواو وكان أولى.
(قوله وقضيته) أي التعليل (قوله وقضيته كالمتن) عبارة النهاية وقضية كلامه اه (قوله كالغيبة) أي والنميمة سم (قوله قوله فيها) أي الغيبة (قوله يقتضيه) أي اشتراط القول في الكل أي في كل معصية قولية (قوله وعليه) أي على فرض صحة الاختصاص بالقذف نهاية (قوله واشترط جمع الخ) عبارة النهاية وما اشترط جمع متقدمون من اشتراط الاستغفار في المعصية القولية أيضا محمول على الندم اه (قوله من كل معصية) ظاهره ولو فعلية وقيدها النهاية بالقولية كما مر آنفا فليراجع (قوله أيضا) أي كاشتراط القول في المعصية القولية (قوله بما لا يرد الخ) لعل لا زائدة إلا أن يرجع ضمير عليهم لغير الجمع المتقدمين (قوله لأن الحق فيها متمحض الخ) فيه نظر ظاهر ثم رأيت قال الرشيدي قوله بخلاف القذف الأنسب بخلاف القولية قول المتن: (فيقول القاذف) أي مثلا في التوبة من القذف مغني (قوله وإن كان قذفه) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله ألا ترى إلى ثم إن اتصل وما أنبه عليه (قوله وإن كان قذفه بصورة الشهادة) انظر هذه الغاية فيما إذا كان صادقا في نفس الامر وما فائدة ذكر ذلك عند الحاكم مع أن الحد لا بد من إقامته والتوبة مدارها على ما في نفس الامر وكلام المصنف فيما إذا أتى بمعصية رشيدي (قوله بصورة الشهادة الخ) عبارة الروض سواء كان القذف بصورة الشهادة عند القاضي بأن لم يكمل عدد الشهود أو بالسب والإيذاء ولكن لو كان قذفه في شهادة لم تكمل عددا فليتب عند القاضي ولا يشترط حينئذ مضي المدة إذا كان عدلا قبل القذف وإن كان قذفه بالسب والإيذاء اشترط مضيها اه بزيادة من شرحه (قوله القذف باطل) أي قذف الناس باطل