الخطأ فيه اه وزاد الأسنى كما لو حكم الخ قول المتن: (وكذا فاسقان الخ) أي ظهر فسقهما عند القاضي ينقض الحكم بهما. تنبيه: قيد القاضي الحسين والبغوي النقض بما إذا كان الفسق ظاهرا غير مجتهد فيه فإن كان مجتهدا فيه كشرب النبيذ لم ينقض قطعا لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مغني (قوله لما ذكر) عبارة المغني كما في المسائل المذكورة لأن النص والاجماع دلا على اعتبار العدالة اه (قوله ولا أثر لشهادة الخ) (فرع) لو شهد شاهدان ثم فسقا أو ارتدا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما لأن ذلك يوقع ريبة فيما مضى ويشعر بخبث كامن ولان الفسق يخفى غالبا فربما كان موجودا عند الشهادة وإن عميا أو خرسا أو جنا أو ماتا حكم بشهادتهما لأن هذه الأمور لا توقع ريبة فيما مضى بل يجوز تعديلهما بعد حدوث هذه الأمور ثم يحكم بشهادتهما ولو فسقا أو ارتدا بعد الحكم بشهادتها وقبل استيفاء المال استوفى كما لو رجعا عن شهادتهما كذلك وخرج بالمال الحدود فلا تستوفى ولو قال الحاكم بعد الحكم بان لي أنهما كانا فاسقين ولم تظهر بينة بفسقهما نقض حكمه إن جوزنا قضاءه بالعلم وهو الأصح ولم يتهم فيه ولو قال أكرهت على الحكم بشهادتهما وأنا أعلم فسقهما قبل قوله من غير بينة على الاكراه ولو بانا والدين أو ولدين للمشهود له أو عدوين للمشهود عليه انتقض الحكم أيضا كما لو بانا فاسقين ولو قال الحاكم كنت يوم الحكم فاسقا فالظاهر أنه لا يلتفت إليه كما لو قال الشاهدان كنا عند عقد النكاح فاسقين فإن قيل هلا كان هذا مثل قوله بان لي فسق الشاهدين أجيب بأنه أعرف بصفة نفسه منه بصفة غيره فتقصيره في حق نفسه أكثر مغني وروض مع شرحه قول المتن: (كافر) أي أو مرتد كما قاله القفال مغني (قوله معلن) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ولو معلنا مع علته وقوله وتنظير إلى أو عدو قول المتن: (بعد كماله) أي بإسلام أو عتق أو بلوغ مغني ونهاية قول المتن: (قبلت) وكذا تقبل شهادة مبادر أعادها بعد كما مر (قوله لظهور مانعه) عبارة المغني لأن المتصف بذلك لا يعير برد شهادته اه (قوله أو شهد فاسق الخ) أي أو السيد لمكاتبة أو مأذونه ثم أعادها بعد العتق مغني وروض وشيخ الاسلام (قوله نحو فسقه) أي ككفره (قوله لو لم يصغ الخ) كذا في الأسنى (قوله لشهادته) أي الفاسق المعلن أسنى أي ونحوه مما زاده الشارح (قوله قبلت الخ) أي بناء على الأصح من أن القاضي لا يصغي إليها كما لا يصغي إلى شهادة العبد والصبي فما أتى به أو لا ليس بشهادة في الحقيقة أسنى (قوله قبل) ظاهره ولو لم يبد عذرا حملا له عليه ويشعر به قوله ويتعين الخ ع ش قول المتن: (وتقبل الخ) قال في الروض ومن غلط في شهادته لم سيتبرأ أي لم يجب استبراؤه بل تقبل شهادته في غير واقعة الغلط قال في شرحه ولا تقبل فيها انتهى وانظر لو اشتهرت ديانته وادعى أن سبب غلطه النسيان فهل تقبل فيها أخذا من قوله السابق قبيل وتقبل شهادة الحسبة الخ وينبغي قبول دعوى من هذه صفته النسيان الخ اه سم أقول ما مر آنفا من بحث إسماعيل الحضرمي وقيده كالصريح في القبول والله أعلم قول المتن: (شهادته) أي الفاسق وما عطف عليه (قوله لأنها قلبية) إلى قوله وإن خالفه البلقيني في المغني إلا قوله لكن قيد إلى وكمرتد (قوله وعود ولايته) لعل المراد ولاية الشهادة رشيدي ويظهر أنه على ظاهره من ولاية نحو النكاح والوقف وذكره الشارح استطرادا قول المتن: (الأكثرون) أي من الأصحاب مغني (قوله لأن للفصول الأربعة الخ) عبارة الأسنى والمغني لأن لمضيها المشتملة على الفصول الخ (قوله وقد اعتبرها) أي السنة (قوله في نحو العنة الخ) كالزكاة والجزية مغني
(٢٤٠)