حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٣٤
بالعداوة البغض المذكور أعم من أن يترتب عليه فعل أولا ولا محذور في ذلك سم على حج وفيه تسليم أن العداوة لا تكون إلا بالفعل وسيأتي في كلام الشارح منعه رشيدي (قوله بقيد ما بعده) أي مع قيد الحيثية (قوله وهذا) أي البغض مع قيده (قوله منه) كان الظاهر منها رشيدي (قوله والأذرعي بأنها إذا انتهت الخ) عبارة النهاية وقول الأذرعي أنها إذا الخ يرد بأن المراد الخ (قوله العداوة الخالية الخ) ولو أفضت العداوة إلى الفسق ردت مطلقا مغني وأسنى. (قوله بأن بعضهم فرق الخ) هذا الفرق لا يفيد في دفع الاعتراض إلا أن ثبت أن تمنى مطلق الزوال غير مفسق سم (قوله أو أن المراد الخ) مما يناسبه أو يعينه قولهم الآتي وتقبل له فتأمله سم (قوله أن يصل فيها لتلك الحيثية) أي أن يصل في البغض إلى حد يصلح لتلك الحيثية ويناسبها وإن لم تتحقق بالفعل سم (قوله وحصر البلقيني الخ) استئناف بياني (قوله فحينئذ لا إشكال) نفى الاشكال مطلقا ممنوع كيف وما نقله ذلك الجمع لا يوافق قولهم إلا آتي وتقبل له فتأمله سم وأيضا يلزم عليه أن يكون عدم القبول من عدو من محترزات شرط العدالة لا شرط عدم الاتهام (قوله قالا وقد تمنع الخ) كلام مستأنف عبارة النهاية هنا والأسنى والمغني عقب التعريف المار والعداوة قد تكون من الجانبين وقد تكون من أحدهما فتختص برد شهادته على الآخر اه‍ (قوله ومن أحدهما) أي وقد تمنع من أحد الجانبين فقط (قوله فلو عادى) إلى المتن في المغني والروض (قوله قبلت شهادته الخ) أي لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى ردها مغني زاد الأسنى وهذا في غير القذف كما يعلم مما يأتي اه‍ أي في قول الروض ولا تقبل شهادته على قاذفه والنص يقتضي أن الطلب أي للحد ليس بشرط ولا على من ادعى عليه أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله فإن قذفه المشهود عليه بعد الشهادة عليه لم يؤثر في قبولها فيحكم بها الحاكم اه‍ بزيادة شئ من شرحه (قوله لا تقبل شهادة كل منهما الخ) عبارة النهاية والقاذف قبل الشهادة عدو للمقذوف وإن لم يطالبه بالحد وكذا دعوى قطع الطريق يصير المدعي عدوا لمن زعم أنه قاطعها وإن لم يظهر بينهما بغض نص عليه وقد يؤخذ منه أن كل من رمى غيره بكبيرة في غير شهادة صار عدوا له وهو غير بعيد اه‍ (قوله وأخذ ماله) لعله ليس بقيد كما يفيده اقتصار النهاية على ما قبله (قوله لأنه ينسبه) أي الشاهد المشهود عليه فيهما أي في صورتي القذف ودعوى القطع (قوله تقتضي العداوة) أي أن منشأها العداوة (قوله ورد المقذوف والمدعى عليه كذلك) أي ظاهر (قوله حينئذ) لا يظهر فائدته وقوله يؤخذ إلى قوله نعم في النهاية (قوله فلا يقبل) الأولى التأنيث (قوله بمفسق) أي كضربه بغير حق (قوله أنه) أي الاغتياب المذكور كما هنا أي كالدعوى المذكورة في عدم القبول من الطرفين (قوله فيفرق) أي بين جواز الغيبة ورد الشهادة بها (قوله أن المغتاب هتك عرضه بظلمه للمغتاب) المغتاب الأول اسم مفعول وضميري الجر له والمغتاب الثاني اسم فاعل (قوله فجوز له) أي للمغتاب اسم فاعل (قوله وذلك) أي الانتقام بالشهادة (قوله جائز) أي عرفا وعادة قول المتن: (وتقبل له) أي للعدو إذا لم يكن بعضه. فرع: حب الرجل لقومه ليس
(٢٣٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (8)، الحج (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421