شهد بذلك أخو الجريح وهو وارث له ثم ولد للجريح ابن فلا تقبل شهادته وخرج به ما لو شهد بذلك وللجريح ابن ثم مات الابن فتقبل شهادته ثم إن صار وارثا وقد حكم بشهادته لم ينقض كما لو طرأ الفسق أولا فلا يحكم بها أسنى ونهاية ومغني (قوله غير بعضه) إنما قيد به لكون الكلام في الرد للتهمة وإلا فالحكم لا يختلف بالبعضية (قوله قبل اندمالها) خرج به شهادته بعد الاندمال فمقبولة لانتفاء التهمة قال البلقيني ولو كان الجريح عبدا ثم أعتقه سيد بعد الجرح وادعى به على الجارح وأنه المستحق لارشه لأنه كان ملكه فشهد له وارث الجريح قبلت شهادته لعدم المغني المقتضي للرد أسنى ونهاية (قوله في انتقاله) أي الأرش مغني قول المتن: (لمورثه له) أي غير أصله وفرعه مريض أي مرض موت وقوله قبل الاندمال أي بخلافها بعد الاندمال فتقبل قطعا لانتفاء التهمة مغني (قوله كما تقرر) أي في قوله وبه فارق الخ (قوله نعم لو مات الخ) كذا في المغني (قوله امتنع) أي الحكم بشهادته (قوله كما مر) أي في شرح والتهمة أن يجر نفعا الخ (قوله لم يقبل) الأولى التأنيث (قوله كما مر في الفرائض) أي في موانع الإرث (قوله لا يصح ذلك) أي القول بعدم القبول وقوله لما عللوا به القبول الخ فيه نظر ظاهر لأن ما يوجب قتل المورث سبب للموت الناقل للمال كالجراحة فشهادة الوارث بذلك تجر إليه نفعا كالشهادة بها قول المتن: (وترد الخ) شروع في الشهادة الدافعة للضرر مغني وقوله شهادة عاقلة أي ولو فقراء أسنى وقوله شهود قتل أي من خطأ أو شبه عمد بخلاف شهود إقرار بذلك أو شهود عمد فتقبل أسنى ومغني (قوله يحملونه) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله يفي بدينه وإلى قول المتن وتقبل عليهما في النهاية إلا قوله لا بعد موته إلى وتقبل من فقير وقوله ويظهر إلى وشهادة غاصب وقوله فاسدا إلى صحيحا وما أنبه عليه (قوله كما ذكره) أي قيد يحملونه (قوله وأعاده) أي قوله وترد شهادة عاقلة الخ وقوله كالذي قبله يعني قوله وبجراحة مورثه ولو شهد الخ وقوله قيده المذكور أي يحملونه ويحتمل رجوعه للذي قبله أيضا فالمراد بالقيد بالنسبة إليه قبل اندمالها (قوله على ذكره ثم) متعلق بقوله معولا وقوله للتمثيل متعلق بقوله أعاده (قوله للتمثيل به الخ) أي وذكرهما هناك لإفادة الحكم مغني. (قوله وترد شهادة غرماء مفلس الخ) وألحقوا بذلك شهادة الوكيل والوصي بجرح من شهد بمال على الموكل واليتيم اه أسنى ولعله أخذا مما مر مقيد بما إذا كان الوكيل وكيلا في ذلك المال فليراجع (قوله وأخذ منه البلقيني الخ) عبارة النهاية وما أخذه البلقيني منه وهو قبول شهادة الخ يتجه خلافه لأن فيها مع ذلك الخ وأقر المغني ما قاله البلقيني (قوله وأخذ منه الخ) أي من التعليل (قوله يفي بدينه) كذا في النهاية بدون لا ولعل الصواب لا يفي الخ مع لا ثم رأيت قال الرشيدي قوله يفي بدينه لعله سقط قبله لفظ لا النافية من الكتبة إذ لا يصح التصوير إلا بها وليلاقي قول الشارح الآتي وتبين ما له في الأولى وحاصل المراد أن البلقيني أخذ من التهمة بدفع ضرر المزاحمة أنه لو انتفى ذلك بأن كان بيد رهن لا يفي بالدين ولا مال للمفلس غيره لا ترد شهادته أي لأنه لو ثبت ما ادعاه ذلك الغريم لم يزاحم المرتهن في شئ ورده الشارح باحتمال حدوث مال للمفلس فيزاحم الغريم في تكمله ماله منه أما إذا كان الرهن يفي بالدين فالبلقيني يقول بقبول شهادته وإن كان للمفلس مال غيره كما ذكره الشارح بعد ثم رده باحتمال خروج الرهن مستحقا فتقع المزاحمة اه (قوله وفيه نظر) أي في مأخوذ البلقيني أو تعليله (قوله بتقدير خروج الرهن مستحقا) أي في الصورتين جميعا (قوله وتقبل شهادة مدين الخ) ولا تقبل شهادة شخص بموت مورثه ومن أوصى له روض ومغني ونهاية وفي شرح الروض قال الأذرعي لم لا يقال تقبل شهادتهما في حق غيرهما دون حقهما لقصر التهمة عليهما دون غيرهما اه (قوله وإن تضمنت الخ) عبارة الأسنى ولا ينظر هنا إلى نقل الحق عن شخص إلى آخر لأن الوارث خليفة المورث فكأنه هو اه (قوله لا بعد موته الخ) عبارة الروض مع شرحه ولو أقام رجل بينة بأخوة ميت له دين على شخص فشهد المديون بابن للميت لم
(٢٢٩)