حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٢٩
شهد بذلك أخو الجريح وهو وارث له ثم ولد للجريح ابن فلا تقبل شهادته وخرج به ما لو شهد بذلك وللجريح ابن ثم مات الابن فتقبل شهادته ثم إن صار وارثا وقد حكم بشهادته لم ينقض كما لو طرأ الفسق أولا فلا يحكم بها أسنى ونهاية ومغني (قوله غير بعضه) إنما قيد به لكون الكلام في الرد للتهمة وإلا فالحكم لا يختلف بالبعضية (قوله قبل اندمالها) خرج به شهادته بعد الاندمال فمقبولة لانتفاء التهمة قال البلقيني ولو كان الجريح عبدا ثم أعتقه سيد بعد الجرح وادعى به على الجارح وأنه المستحق لارشه لأنه كان ملكه فشهد له وارث الجريح قبلت شهادته لعدم المغني المقتضي للرد أسنى ونهاية (قوله في انتقاله) أي الأرش مغني قول المتن: (لمورثه له) أي غير أصله وفرعه مريض أي مرض موت وقوله قبل الاندمال أي بخلافها بعد الاندمال فتقبل قطعا لانتفاء التهمة مغني (قوله كما تقرر) أي في قوله وبه فارق الخ (قوله نعم لو مات الخ) كذا في المغني (قوله امتنع) أي الحكم بشهادته (قوله كما مر) أي في شرح والتهمة أن يجر نفعا الخ (قوله لم يقبل) الأولى التأنيث (قوله كما مر في الفرائض) أي في موانع الإرث (قوله لا يصح ذلك) أي القول بعدم القبول وقوله لما عللوا به القبول الخ فيه نظر ظاهر لأن ما يوجب قتل المورث سبب للموت الناقل للمال كالجراحة فشهادة الوارث بذلك تجر إليه نفعا كالشهادة بها قول المتن: (وترد الخ) شروع في الشهادة الدافعة للضرر مغني وقوله شهادة عاقلة أي ولو فقراء أسنى وقوله شهود قتل أي من خطأ أو شبه عمد بخلاف شهود إقرار بذلك أو شهود عمد فتقبل أسنى ومغني (قوله يحملونه) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله يفي بدينه وإلى قول المتن وتقبل عليهما في النهاية إلا قوله لا بعد موته إلى وتقبل من فقير وقوله ويظهر إلى وشهادة غاصب وقوله فاسدا إلى صحيحا وما أنبه عليه (قوله كما ذكره) أي قيد يحملونه (قوله وأعاده) أي قوله وترد شهادة عاقلة الخ وقوله كالذي قبله يعني قوله وبجراحة مورثه ولو شهد الخ وقوله قيده المذكور أي يحملونه ويحتمل رجوعه للذي قبله أيضا فالمراد بالقيد بالنسبة إليه قبل اندمالها (قوله على ذكره ثم) متعلق بقوله معولا وقوله للتمثيل متعلق بقوله أعاده (قوله للتمثيل به الخ) أي وذكرهما هناك لإفادة الحكم مغني. (قوله وترد شهادة غرماء مفلس الخ) وألحقوا بذلك شهادة الوكيل والوصي بجرح من شهد بمال على الموكل واليتيم اه‍ أسنى ولعله أخذا مما مر مقيد بما إذا كان الوكيل وكيلا في ذلك المال فليراجع (قوله وأخذ منه البلقيني الخ) عبارة النهاية وما أخذه البلقيني منه وهو قبول شهادة الخ يتجه خلافه لأن فيها مع ذلك الخ وأقر المغني ما قاله البلقيني (قوله وأخذ منه الخ) أي من التعليل (قوله يفي بدينه) كذا في النهاية بدون لا ولعل الصواب لا يفي الخ مع لا ثم رأيت قال الرشيدي قوله يفي بدينه لعله سقط قبله لفظ لا النافية من الكتبة إذ لا يصح التصوير إلا بها وليلاقي قول الشارح الآتي وتبين ما له في الأولى وحاصل المراد أن البلقيني أخذ من التهمة بدفع ضرر المزاحمة أنه لو انتفى ذلك بأن كان بيد رهن لا يفي بالدين ولا مال للمفلس غيره لا ترد شهادته أي لأنه لو ثبت ما ادعاه ذلك الغريم لم يزاحم المرتهن في شئ ورده الشارح باحتمال حدوث مال للمفلس فيزاحم الغريم في تكمله ماله منه أما إذا كان الرهن يفي بالدين فالبلقيني يقول بقبول شهادته وإن كان للمفلس مال غيره كما ذكره الشارح بعد ثم رده باحتمال خروج الرهن مستحقا فتقع المزاحمة اه‍ (قوله وفيه نظر) أي في مأخوذ البلقيني أو تعليله (قوله بتقدير خروج الرهن مستحقا) أي في الصورتين جميعا (قوله وتقبل شهادة مدين الخ) ولا تقبل شهادة شخص بموت مورثه ومن أوصى له روض ومغني ونهاية وفي شرح الروض قال الأذرعي لم لا يقال تقبل شهادتهما في حق غيرهما دون حقهما لقصر التهمة عليهما دون غيرهما اه‍ (قوله وإن تضمنت الخ) عبارة الأسنى ولا ينظر هنا إلى نقل الحق عن شخص إلى آخر لأن الوارث خليفة المورث فكأنه هو اه‍ (قوله لا بعد موته الخ) عبارة الروض مع شرحه ولو أقام رجل بينة بأخوة ميت له دين على شخص فشهد المديون بابن للميت لم
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421