قبلة زوجة ع ش (قوله على صدرها) أي ونحوه من مواضع الاستمتاع مغني قول المتن: (بحضرة الناس) أي ولو محارم لها أوله ع ش (قوله أو أجنبي) عبارة المغني والمراد جنسهم ولو واحدا فلو عبر بحضرة أجنبي كان أولى اه (قوله بخلافه) أي كل من القبلة والوضع. (قوله بحضرة جواريه أو زوجاته) يتجه إن ذلك يختلف باختلاف الاشخاص سم قول المتن: (وإكثار حكايات الخ) وإكثار سوء العشرة مع المعاملين والاهل والجيران وإكثار المضايقة في اليسير الذي لا يستقصى فيه روض مع شرحه (قوله بأن يصير ذلك عادة له) أي بخلاف ما لو لم يكثر أو كان ذلك طبعا لا تصنعا كما وقع لبعض الصحابة مغني (قوله يضحك بها ) أي يقصد ذلك سواء فعل ذلك الجلب دنيا تحصل له من الحاضرين أو لمجرد المباسطة ع ش (قوله ما يفيد الخ) لعله فاعل جاء وقوله من تكلم الخ بدل من الخبر الصحيح ولو قال للخبر الصحيح من تكلم الخ وهذا يفيد الخ كان أخصر وأوضح (قوله وقضيته) إلى المتن في النهاية إلا قوله ونظر فيه إلى ثم بحث (قوله تقييد الاكثار بهذا الخ) فيه قلب عبارة المغني والأسنى وتقييده الحكايات المضحكة بالاكثار يقتضي أن ما عداها لا يقيد بالاكثار بل تسقط العدالة بالمرة الواحدة قال ابن النقيب وفيه نظر الخ (قوله واعتمد البلقيني أنه لا بد من تكرار الكل الخ) ينبغي أن لا يلاحظ مع هذا الكلام ما قدمه في شرح قول المتن والاصرار على صغيرة من قوله ويجري ذلك في المروءة والمخل بها فإن غلبت أفرادها لم يؤثر وإلا ردت شهادته انتهى فإنه مغاير لك ما ذكره هنا عن البلقيني وغيره اه سم (قوله فقال) أي الزركشي (قوله إلا أن يكون الأغلب الخ) هذا يقتضي اعتبار الاكثار في الجميع مغني (قوله لكن توقف شيخه الأذرعي الخ) عبارة النهاية والأوجه كما قاله الأذرعي اعتبار ذلك في الكل إلا في نحوه قبلة خليلته بحضرة الناس في طريق مثلا فلا يعتبر تكرره واعترض الخ (قوله واعترض) إلى قوله فالأوجه الخ الأنسب تقديمه على قول المتن وإكثار الخ كما في الأسنى والمغني عبارتهما وأما تقبيل ابن عمر رضي الله عنهما أمته التي وقعت في سهمه بحضرة الناس فقال الزركشي كأنه تقبيل استحسان لا تمتع أو فعله بيانا للجواز أو ظن أنه ليس ثم من ينظره أو على أن المرة الواحدة لا تضر على ما اقتضاه نص الشافعي اه (قوله لا دخل له الخ) فيه نظر بل بالسلف لا يسكتون على ما لا يليق من مثل ابن عمر رضي الله عنهما ولا يحابون أحد فيما لا يليق فليتأمل سم (قوله ليبين الخ) وقد يقال غرضه إغاظة الكفار وإظهار ذلهم ع ش قول المتن: (قباء) أي ملوطة ع ش عبارة المغني بالمد سمي بذلك لاجتماع أطرافه اه وعبارة القليوبي هو المفتوح من أمامه وخلفه وأما القباء المشهور الآن المفتوح من أمامه فقد صار شعار الفقهاء ونحوهم اه قول المتن: (وقلنسوة) بفتح القاف واللام وبضم القاف مع السين مغني (قوله وهي ما يلبس) إلى قول المتن والتهمة في النهاية إلا قوله كما مر إلى المتن وقوله ونازع الزركشي إلى المتن وما أنبه عليه (قوله وحده) بيان للمراد منها وإلا فمسماها لا يتقيد بذلك بل يشمل ما لو لبسها ولف عليها عمامة ع ش قول المتن: (حيث لا يعتاد) أي للفقيه لبسهما وقيد في الروضة لبسهما للفقيه بأن يتردد فيهما فأشعر بأن لبسهما في البيت ليس كذلك اه مغني قول المتن: (وإكباب على الشطرنج) أي بحيث يشغله عن مهماته وإن لم يقترن به
(٢٢٥)