حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٢٦
ما يحرمه ويرجع في قدر الاكباب للعادة أما القليل من لعب الشطرنج فلا يضر في الخلو بخلاف قارعة الطريق فإنه هادم للمروءة والاكباب على لعب الحمام كالاكباب على الشطرنج مغني وروض مع شرحه (قوله وإن قل) شامل للمرة كما يأتي التصريح به عن الروض قول المتن: (أو غنا أو سماعه) أي سواء اقترن بذلك ما يوجب التحريم أم لا ومثل ما ذكر الاكباب على إنشاد الشعر واستنشاده حتى يترك مهماته مغني وروض مع شرحه (قوله أي استماعه) إلى قوله رده الزركشي في المغني إلا قوله أي ممن يليق به إلى ومد الرجل (قوله ليغني) الخ أي ويكتسب بالشعر مغني (قوله للناس) المراد جنسهم أسنى (قوله ولو من غير الباب) انظر هذه الغاية والاكباب ونفيه إنما يكونان في فعل يفعله والاتخاذ لا يحسن وصفه بذلك كما لا يخفى رشيدي قول المتن: (وإدامة رقص) أي إكثاره مغني ومثله الاكباب على الضرب بالدف روض (قوله من يحتشمه) أي بحسب العادة ع ش فلو كان بحضرة إخوانه أو نحوهم كتلامذته لم يكن ذلك تركا للمرأة أسنى ومغني (قوله في عبارته) أي قوله والمشي الخ (قوله ثالثها الخ) عبارة النهاية أوجهها حرمته إن ترتب عليها رد شهادة تعلقت به وقصد ذلك لأنه الخ قول المتن: (والامر فيه الخ) عبارة الروض مع شرحه ويرجع في الاكثار مما ذكر إلى العادة والشخوص إذ يستقبح من شخص قدر لا يستقبح من غيره وللأمكنة والأزمنة تأثير فليس اللعب بالشطرنج مثلا في الخلو مرارا كاللعب في السوق والطرق مرة في ملا من الناس (قوله أي جميع ما ذكر) عبارة المغني أي مسقط المروءة اه‍ (قوله لأن المدار) إلى قوله ونازع في المغني (قوله كما مر) أي في شرح والمروءة تخلق الخ (قوله فقد يستقبح الخ) فحمله الماء والأطعمة إلى البيت شحا لا اقتداء بالسلف التاركين للتكلف خرم مروءة ممن لا يليق به بخلاف من يليق به ومن يفعله اقتداء بالسلف والتقشف في الاكل واللبس كذلك. تنبيه: يرجع في قدر الاكثار للعادة وظاهر تقييدهم ما ذكر أي لعب الشطرنج والحمام والغناء واستماعه وإنشاد الشعر واستنشاده والرقص والضرب بالدف بالكثرة أنه لا يشترط فيما عداه لكن ظاهر نص الشافعي والعراقيين وغيرهم أن التقييد في الكل ذكره الزركشي ثم قال وينبغي التفصيل بين ما يعد خارما بالمرة الواحدة وغيره فالاكل من غير السوقي مرة في السوق كالمشي فيه مكشوفا مغني وروض مع شرحه (قوله أو فيه) أي الزمان أو المكان (قوله التعميم المذكور) أي بقوله والامر فيه الخ (قوله مطلقا) أي من أي شخص كان وفي أي زمن أو مكان كان (قوله فتزيا) كذا في أصله بخطه بألف هنا وفيما يأتي سيد عمر (قوله مطلقا) أي في بلده وغيره (قوله بالهمز) من الدناءة وهي الساقطة وبتركه من الدنو بمعنى القريب مغني قول المتن: (وكنس) أي لزبل ونحوه مغني (قوله وحياكة) إلى قول المتن والتهمة في المغني (قوله وجزارة) أي وإسكاف ونخال مغني قول المتن (ممن لا تليق به) أي سواء كانت حرفة أبيه أم لا اعتاد مثله فعله أو لا ع ش وقال سم ينبغي استثناء كنس نحو المسجد تبركا وتواضعا اه‍ ومر آنفا عن المغني ما يفهمه (قوله أي لاقت به) أفاد به أن الاعتبار ليس بقيد وإنما المدار على اللياقة ولذا اقتصر عليها الروض والمنهج (قوله كما رجحه في الروضة) أي حيث قال لم يتعرض الجمهور لهذا القيد وينبغي أن لا يقيد به بل ينظر هل تليق به هو أم لا شرح المنهج زاد المغني واعترض جعلهم الحرفة الدنيئة مما يخرم المروءة مع قولهم أنها من فروض الكفايات وأجيب بحمل ذلك على من اختارها لنفسه مع حصول فرض الكفاية بغيره اه‍ وفي الزيادي مثله (قوله لأنه لا يتعير بذلك)
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421