وهي حرفة مباحة بل من فروض الكفايات لاحتياج الناس إليها ولو رد بها الشهادة لربما تركت فتعطل الناس مغني وأسنى (قوله كمنجم الخ) أي والعراف والكاهن مغني (قوله فلا تقبل شهادتهم) ومن أكثر من أهل الصنائع الكذب وخلف الوعد ردت شهادته مغني وروض. تنبيه: التوبة مما يخل بالمروءة سنة أسنى (قوله مطلقا) أي لاقت به أو لا كانت حرفة أبيه أولا قال الصيمري لأن شعارهم التلبيس على العامة مغني (قوله قال) إلى المتن عقبه النهاية بقوله وفيه نظر لا يخفى والمغني بقوله ومثل ذلك المقرئون والوعاظ (قوله قال بعض المتأخرين الخ) معتمد ع ش. (قوله ويكتب الخ) يتأمل حقيقة هذه المعاملة وهل يملك المكتوب له الورق وبم يملكه وهل يجري عقد تمليك له وهل استئجار الكاتب للكتابة في ورق من عنده استئجار صحيح اه سم (قوله فإن الشركة الخ) (فروع) المداومة على ترك السنن الراتبة ومستحبات الصلاة تقدح في الشهادة لتهاون مرتكبها بالدين واشعاره بقلة مبالاته بالمهمات ومحل هذا كما قال الأذرعي في الحاضر أما من يديم السفر كالملاح والمكاري وبعض التجار فلا ويقدح في الشهادة مداومة منادمة مستحل النبيذ والسفهاء وكذا كثرة شربه إياه معهم لاخلال ذلك بالمروءة ولا يقدح فيها السؤال للحاجة وإن طاف مكثره بالأبواب إن لم يقدر على كسب مباح يكفيه لحل المسألة له حينئذ إلا أن أكثر الكذب في دعوى الحاجة أو أخذ ما لا يحل له أخذه فيقدح في شهادته نعم إن كان المأخوذ في الثانية قليلا اعتبر التكرار كما مر نظيره مغني وروض مع شرحه قول المتن: (والتهمة أن يجر إليه نفعا) يأخذ من ذلك رد شهادة شهود الوقف بمال للوقف في جهة الناظر أو المستأجر إذا كان لهم جامكية في الوقف ومن ذلك شهادتهم بإيجار الوقف فهي مردودة وظاهر ذلك رد شهادتهم بما ذكر وإن كانوا قبضوا جامكيتهم لأن المشهود به قد يفضل ويدخر لعام آخر فيحصل لهم منه م ر اه سم وسيأتي قبيل قول المصنف ولو شهد الاثنين بوصية الخ ما يوافقه (قوله بضم) إلى قوله ولو اقتسموا في النهاية إلا قوله التي مر إلى المتن وقوله تقدم الصحيح إلى أن لا يعود (قوله في الشخص الخ) اندفع به ما قيل أن كلامه يشعر بعود ضمير إليه للشاهد فيصير التقدير أن يجر الشاهد إلى الشاهد وفيه قلاقة مغني (قوله التي مر الخ) أشار به إلى أن أل للعهد الذكري (قوله أو إلى من لا تقبل شهادته له) أي الآتي بيانه آنفا (قوله بها) الأولى كتابته عقب يدفع (قوله ويضر حدوثها) إلى قوله وقضيته في المغني (قوله فمات) أي الأخ (قوله قبل استيفائه) لا حاجة إليه (قوله فإن كان) أي أرثه (قوله وإلا فلا) أي لا يأخذه بهذه الشهادة بل لا بد من إثباته بطريقه رشيدي (قوله ثم مات) أي الابن قول المتن: (فترد شهادته الخ) أشار به لصور من جر النفع مغني (قوله بالأول) أي المأذون له (قوله وقضيته) أي التعليل ع ش (قوله قبوله) الظاهر التأنيث (قوله بأن شخصا قذفه) هل مثله أنه ضربه مثلا إذا لم يوجب ما لا رشيدي أي والظاهر نعم (قوله كما بحثه البلقيني) عبارة النهاية وهو كذلك كما بحثه الخ (قوله وقد يعجز الخ) عبارة النهاية ولان ماله بصدد العود إليه بعجل أو تعجيز اه (قوله أو يعجزه) أي المكاتب نفسه (قوله وشريكه الخ) عطف على عبده (قوله فيصح) الأولى التأنيث (قوله لزيد الخ) أي بالنسبة له (قوله وشرطه) الأولى التفريع والتأنيث (قوله ثبت) الأولى المضارع (قوله ولو اقتسموا) أي أربع مثلا مع الشركاء (قوله لو وقع) أي الفسخ (قوله ويؤخذ منه) أي
(٢٢٧)