حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٣٣
سكوت المغني والنهاية وشرح المنهج عن هذا التقييد اعتماد الاطلاق والله أعلم (قوله إلا شهادته بزناها) ولو مع ثلاثة نهاية وأسنى. (قوله لأنه شهد بجناية الخ) عبارة الأسنى والنهاية لأن شهادته عليه بذلك تدل على كمال العداوة بينهما لأنه نسبها إلى خيانة في حقه فلا يقبل قوله كالمودع اه‍ وعبارة المغني لأنه يدعي خيانتها فراشة اه‍ (قوله فأشبه) أي زناها قول المتن: (ولأخ) أي من أخيه وكذا من بقية الحواشي وإن كانوا يصلونه ويبرونه أسنى ومغني وقوله وصديق أي من صديقه وهو من صدق في ودادك بأن يهمه ما أهمك قال ابن قاسم وقليل ذلك أي في زمانه ونادر في زماننا مغني أقول وكاد أن يعدم في زماننا سيد عمر (قوله لضعف التهمة) لأنها لا يتهمان تهمة البعض نهاية ومغني (قوله لأن ذلك ضمني والقصد منه) الأولى التأنيث (قوله بمشاركته له) أي المشهود له للشاهد (قوله وبه) أي بكونها ضمنية (قوله إلى هذه) أي بينة الخارج (قوله كان باعه) أي المشهود به (قوله بأن ذلك) أي الانضمام أو الجار متعلق بالافتاء (قوله شهادته) أي إلا حد (قوله حمله) أي الافتاء (قوله لو ثبتت) أي العين المدعي بها وكان الأنسب لما قبله وما بعده التذكير (قوله فهو الخ) أي الاحد (قوله على عدوه) إلى قوله وليس كما قال في النهاية إلا قوله للخبر الصحيح فيه (قوله دنيوية طاهرة) لأن الباطنة لا يطلع عليها إلا علام الغيوب نهاية زاد المغني وفي معجم الطبراني أن النبي (ص) قال سيأتي قوم في آخر الزمان إخوان العلانية أعداء السريرة قيل لنبي الله أيوب (ص) أي شئ أشد عليك مما مر بك قال شماتة الأعداء وكان (ص) يستعيذ بالله منها فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية من ذلك اه‍ (قوله للخبر الصحيح الخ) عبارة المغني والأسنى لحديث لا تقبل شهادة ذي غمر على أخيه رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن والغمر بكسر الغين الغل والحقد اه‍ (قوله ومن ذلك) أي من شهادة العدو (قوله عدوان له) أي للوارث ع ش (قوله وبه) أي بالتعليل (قوله أن ذلك) أي كونهما عدوين للوارث (قوله لكان أظهر) فيه توقف إذ لا يصدق التفسير الآتي للعدو على عدو الميت ولعل لهذا سكتت النهاية عما استظهره الشارح فليراجع (قوله لأنه لم يخرج الخ) إذ الوجهان في عدو الوارث فقط وأما عد الميت فمسكوت عنه (قوله قبولها من ولد العدو) جزم به المغني عبارته وخرج بالعدو وأصل العدو وفرعه فتقبل شهادتهما إذ لا مانع بينهما وبين المشهود عليه اه‍ قول المتن: (وهو) أي عدو الشخص من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته سواء أطلبها لنفسه أم لغيره أم لا مغني (قوله الشهادة العرف) إلى قوله ويرد في المغني وإلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله بعضهم إلى المراد وقوله تنبيه إلى من قذف (قوله واعتراضه البلقيني بأن البغض الخ) عبارة المغني هذا الضابط لخصه الرافعي من كلام الغزالي قال البلقيني ذكر البغض ليس في المحرر ولا في الروضة وأصلها ولم يذكره أحد من الأصحاب ولا معنى لذكره هنا لأن الخ وقال الزركشي الأشبه في الضابط تحكيم العرف كما أشار إليه في المطلب فمن عده أهل العرف عدوا للمشهود عليه ردت شهادته إذ لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة اه‍ (قوله بل به بقيد الخ) يرد عليه أنه بذلك القيد قلبي أيضا إذ الحزن والفرح قلبيان وكذا التمني كما يعلم من تفسيره فالوجه أن يجاب بأنهم أرادوا
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421