حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٣٠
تقبل شهادته لأنه ينقل الخ بخلاف ما لو تقدمت شهادته اه‍ (قوله وأخذ منه) أي من التعليل (قوله فشهد) أي الوصي (قوله وتقبل من فقير الخ) عبارة الأسنى قال الزركشي وعلى قياس هذا يعني مسألة شهادة بعض القافلة لبعض على القطاع قول البغوي لو شهد عدلان من الفقراء أنه أوصى بثلث ماله للفقراء قبلت أو لنا لم تقبل قال ابن أبي الدم وينبغي أن يقيد قبولها بما إذا كان في البلد فقراء سوى الشاهدين ثم إذا قلنا بالقبول ففي دخول الشاهدين في الوصية احتمالان قال الزركشي وقد صرح البغوي بأنهما يدخلان فيها وما بحثه يعني ابن أبي الدم لا بد فيه من قيد آخر وهو أن يكونوا غير محصورين وإلا فالظاهر المنع لقوة التهمة ولا سيما إذا قلوا وكثر الموصي به وفي اعتبار هذا القيد وقفة تتلقى من كلام لابن يونس وابن الرفعة في نظير ذلك من الوقف اه‍ بحذف (قوله إن لم يصرح الخ) أي وإن انحصروا في نفس الامر (قوله ادعى كل الخ) أي من البينتين. قوله (لانفصال كل شهادة الخ) ولا تجر شهادته نفعا ولا تدفع عنه ضررا مغني (قوله وأخذ منه) أي من التعليل (قوله على ما ادعى الخ) وقوله من ادعى الخ كل منهما ببناء المفعول (قوله وكذلك) إلى قوله ويظهر إلى المتن (قوله لكل الخ) الأولى لواحد منهما وقوله على غيره الأولى على الآخر زاد عليه المغني ما نصه ولا تقبل شهادة خنثى بمال لو كان ذكرا لاستحق فيه كوقف الذكور اه‍ (قوله تجوز) أي تقبل نهاية ومغني (قوله بشرط أن لا يقول الخ) عبارة المغني إذا قال كل منهم أخذ مال فلان فإن قال أخذ مالنا لم تقبل اه‍ (قوله وعلى الأول) أي عدم القبول مطلقا (قوله وشهادة غاصب الخ) أي وتجوز شهادته (قوله بعد الرد الخ) أي لا بعد التلف وظاهر أن المردود بعد أن جني في يد الغاصب جناية مضمونة كالتالف فلا تقبل شهادته روض مع شرحه ونهاية قال ع ش قوله أن المردود أي الرقيق المردود وقوله شهادته أي الغاصب اه‍ (قوله قوله بعد الرد) أي الخ (قوله إلا بذلك) أو برد العين وبدل منافعها لمستحقها وكان الأولى بدون ذلك (قوله لمن قدر عليه) أفهم أنه إذا عجز عن رد ما ظلم به صحت توبته ومحله حيث كان في عزمه الرد متى قدر ع ش (قوله وخرج بذلك) أي بقوله بعد الرد أو بمفهومه المذكور (قوله لاتهامه) أي فلا تقبل لاتهامه (قوله فاسدا) أي شراء فاسدا كذلك (قوله إلا أن رده) أي ذلك الشئ وكذا بدل منافعه أخذا مما مر إلى البائع (قوله ثم فسخ) أي البيع كان رد عليه بعيب أو إقالة أو خيار نهاية وروض مع شرحه (قوله زمن وضع المشتري الخ) أي بخلاف ما لو ادعى ملكه بعد الفسخ والرد فتقبل (قوله لم يقبل) الظاهر التأنيث (قوله لها) أي لنفسه (قوله للشاهد) إلى قوله ولو ادعى الإمام في المغني إلا قوله خلافا إلى وقن أحدهما (قوله ولو بالرشد أو بالتزكية الخ) ظاهر صنيعه كالنهاية اختصاص هذا الغاية بالفرع بل قولهما الآتي والتزكية الخ وقول المغني ولا تقبل تزكية الوالد لولده ولا شهادته له بالرشد سواء أكان في حجره أم لا وإن أخذناه بإقراره برشد من في حجره اه‍ كالصريح في ذلك ولكنه ليس بمراد وإنما خرج مخرج الغالب كما يفيده قوله الزيادي عن شرح البهجة ما نصه وترد شهادته لبعضه ولو بتزكية أو رشد وهو في حجره لكن يؤاخذ بإقراره اه‍ وكذا يأتي عن الرشيدي ما يفيده (قوله له) أي للفرع وتقدم أنه ليس بقيد وقوله أو لشاهده عطف عليه (قوله ولاية للفرع) أي أو الأصل وكان الأولى للبعض رشيدي (قوله وقن أحدهما الخ) عبارة المغني والروض وكذا لا تقبل لمكاتب أصله أو
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421