حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٢٨
من التعليل (قوله وإن لم يستغرق) إلى قوله وبرضاع في النهاية والمغني (قوله تركته الديون) مفعول ففاعل (قوله أو مرتد) عطف على ميت قول المتن: (حجر فليس) خرج به حجر السفه والمرض ونحوهما مغني (قوله لأنه إذا أثبت الخ) قال المغني وألحق الماوردي بذلك ما إذا كان زوجها معسرا بنفقتها فشهدت له بدين اه‍ ولا يخلو عن إشكال فإنه لا يظهر فرق بينها وبين غيرها من الغرماء حيث لا حجر ولا موت ولا ردة فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله أو بما الخ) الأنسب الواو (قوله مراده) إلى قوله وفي الأنوار في النهاية إلا قوله وظاهر إطلاقهم إلى إماما ليس وقوله إن جاز إلى ولا يذكر وقوله ويأتي إلى بل صرح وقوله كما تقرر (قوله مراده فيما الخ) إنما فسر بهذا لشموله لما إذا لم تكن الشهادة بنفس المال بل شئ من متعلقاته رشيدي عبارة المغني ولو عبر بقوله فيما هو وكيل فيه كما فعله في المحرر وأصل الروضة كان أولى ليتناول من وكل في شئ بخصومة أو تعاطي عقد فيه أو حفظه أو نحو ذلك فإنه لا تقبل شهادته لموكله في ذلك لأنه يجر لنفسه نفعا باستيفاء ماله في ذلك من التصرف وإن لم يشهد بنفس ما وكل فيه اه‍ قول المتن: (هو وكيل الخ) أي ولو بدون جعل مغني (قوله قوله أو وصى) إلى قوله وإن طال الفصل في المغني (قوله أو قيم) أو ولي أسنى (قوله لموكله) الأولى تقديمه على به نفسه (قوله أم بشئ) معطوف على به وكان الأولى حذف قوله لموكله رشيدي (قوله أم بشئ) كذا في أصله ثم أصلح بأم سيد عمر (قوله في المشهود به) أي أو في متعلقة بفتح اللام (قوله وكذا وديع لمودعه ومرتهن لراهنه) وتقبل شهادتهما بالوديعة والمرهون لغيرهما لانتفاء التهمة روض مع شرحه (قوله ولو عزل الخ) أي ثم شهد (قوله أو بعدها) الأنسب التذكير (قوله فلا وإن طال الخ) نعم لو وجدا متصاحبين بعد ذلك قبلت عليه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية وينبغي أن محل ذلك حيث مضى لهما على ذلك سنة كما يأخذ من قوله الآتي وكذا من العداوة كما رجحه ابن الرفعة ع ش. (قوله إماما ليس وكيلا الخ) محترز قوله بما هو وكيل الخ عبارة المغني وأفهم كلامه كغيره القطع بقبول شهادة الوكيل لموكله بما ليس وكيلا فيه ولكن حكى الماوردي فيه وجهين وأصحهما الصحة اه‍ (قوله ومن حيل شهادة الخ) عبارة النهاية ولو باع الوكيل شيئا فأنكر المشتري الثمن أو اشترى شيئا الخ ولم تعرف وكالته فله أن يشهد الخ (قوله ما لو باع فأنكر الخ) أي ما تضمنه قولهم لو باع الخ (قوله بأن له عليه كذا الخ) نشر مرتب (قوله أن له يشهد به الخ) أي بأن يعلم كونه للبائع بنحو التسامع والتصرف الآتيين (قوله ولا يذكر الخ) عطف على يشهد (قوله حله باطنا) جزم به النهاية بلا عزو (قوله توصلا) الأولى جعله من مادة السين أو من باب الافعال كما عبر بالثاني الأسنى (قوله ثم توقف فيه الخ) عبارة النهاية وتوقف الأذرعي فيه بأنه يحمل الحاكم الخ مردود بأنه لا أثر الخ قال الرشيدي قوله وتوقف الأذرعي أي في الحل باطنا وإلا فهو قائل بالصحة بل رد على من أنكرها وشنع عليه اه‍ (قوله وشهد) أي المقترض له أي المقرض بأن له علم المدين ولم يذكر الحوالة أخذا مما مر (قوله ليحلف معه الخ) عبارة النهاية فيحلف الخ (قوله بعد أن صدقه الخ) يتأمل إقدام المقرض على الحلف بمجرد التصديق فإنه يؤدي إلى إثبات الحق لغيره من غير تحقق قاله ع ش ويجاب عنه بعين ما مر آنفا (قوله كما مر) أي في باب القضاء (قوله الشاهد) إلى قوله واحتمال العبارة في المغني (قوله أو نحو أصله الخ) أي كمكاتبة وغريمه الميت أو المحجور عليه بفلس مغني قول المتن: (وبجراحة مورثه الخ) أي عند شهادته ودخل في كونه مورثا عند الشهادة ما لو
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421