حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٣١
فرعه ولا لما دونهما اه‍ (قوله ومكاتبه الخ) وشريكه في المشترك نهاية (قوله لبعض له على آخر) أصلين كانا أو فرعين أو مختلفين (قوله وبه جزم الغزالي الخ) عبارة المغني كما جزم به الغزالي ويؤيده منع الحكم بين أبيه وابنه وإن خالف ابن عبد السلام في ذلك معللا بأن الوازع الطبيعي الخ (قوله لكن جزم ابن عبد السلام الخ) عبارة المغني وجزم ابن عبد السلام وغيره الخ زد بمنعه إذ كثيرا ما الخ. (قوله كأن ادعى على بكر الخ) عبارة الروض وشرحه فرع لو قال شخص لزيد وفي يده عبد اشتريت هذا العبد الذي في يدك من عمرو وعمرو اشتراه منك وطالبه بالتسليم فأنكر جميع ذلك وشهد له بذلك ابنا عمرو أو ابنا زيد قبلت شهادتهما الخ سم ورشيدي أي فالصواب إسقاط على وعبارة المغني كأن ادعى شخص شراء عبد في يد زيد من عمرو بعد أن اشتراه من زيد صاحب اليد وقبضه وطالبه الخ (قوله على بكر) صوابه على زيد كما في النهاية والمغني والروض (قوله المشتري له من زيد الخ) وقبضه نهاية ومغني (قوله وطالبه بالتسليم) أي فأنكر زيد جميع ذلك مغني (قوله له بذلك) أي للمدعي بما يقوله مغني (قوله لأنهما أجنبيان الخ) عبارة المغني والأسنى لأن المقصود بالشهادة في الحال المدعي وهو أجنبي عنهما اه‍ أي عن ابني زيد أو عمرو (قوله عنه) أي عن المدعي (قوله شهد الخ) عبارة المغني ادعى عليه نسب ولد فأنكر فشهد أبوه مع أجنبي على إقراره أنه ولده فتقبل شهادة الأب كما في فتاوى القاضي حسين الخ احتياطا لأمر النسب اه‍ (قوله ولو ادعى الخ) عبارة الأسنى نعم لو ادعى السلطان على شخص بمال لبيت المال فشهد له به أصله أو فرعه قبلت كما قاله الماوردي لعموم المدعي به اه‍ (قوله ومثله ناظر وقف الخ) وهل مثله أيضا الوكيل إذا ادعى بشئ للموكل أو يفرق فيه نظر ولا يبعد أنه أيضا مثله ما لم يصد عنه نقل ثم رأيت ما سيأتي قريبا من جواز إثبات الوكالة بشهادة بعض الوصي الوكيل مع عدم جواز إثبات الوصاية بشهادة بعض الوصي كما هنا وذلك يدل على أن إلحاق الوكيل بالإمام أولى إلحاق الوصي به ومن جواز إثبات دين ادعاه الفرع لموكله بشهادة أصله أعني أصل الفرع وهو شامل لما إذا كانت وكالة الفرع بحيث يسوغ له قبض ذلك الدين والتصرف فيه وقياسه جواز إثبات العين للموكل بشهادة بعض الوكيل وإن ساغ له التصرف فيها اه‍ سم (قوله لانتفاء التهمة) أي ولا نظر لتضمن شهادته إثبات التصرف لبعضه في المشهود به سم عبارة الرشيدي قوله لانتفاء التهمة فيه نظر وقد شمل قوله أو للمولى ما إذا كان المشهود به من جملة ما للوصي الولاية وقد مر أن الوصي لا تقبل شهادته فيما هو وصى فيه قال الشارح فيما مر لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف في المشهود به اه‍ (قوله لو شهد) أي شخص وقوله أو الفاسق عطف على فاعل شهد المستتر وقوله بما يعلمه الخ راجع لكل من المعطوفات (قوله الحق) عبارة الأسنى والنهاية من الحق اه‍ (قوله يجهل ذلك) أي مانع الشهادة أسنى أي من البعضية أو العداوة أو الفسق (قوله جوازه) أي شهادة من ذكر مع جهل الحاكم بحالهم (قوله قال الأذرعي بل ظاهر عبارة من جوز ذلك الخ) ويتجه حمله على تعينه طريقا لوصول الحق لمستحقه نهاية (قوله منه) أي من الشخص أو
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421