الشاهد قول المتن: (عليهما) أي أصله وفرعه سواء كانت في عقوبة أم لا مغني (قوله إذ لا تهمة) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ولأخ في النهاية إلا قوله على أن إلى لو ادعي الفرع وقوله ومحله إلى المتن وقوله يتجه تقييده بزمن نكاحه وقوله لأنه إلى (قوله وكذا تقبل شهادتهما) أي الفرعين مغني وقوله على أبيهما بطلاق الخ أي لا شهادة الفرع لامه بطلاق أو رضاع إلا أن شهد به حسبة فتقبل روض مع شرحه قال البجيرمي وقيد القليوبي قبول شهادة الفرع بطلاق ضرة أمه بما إذا لم تجب نفقتها على الشاهد وإلا لم تقبل لأنه دفع عن نفسه ضررا انتهى وكونها لم تجب عليه لاعساره أو لقدرة الأصل عليها وكونها تجب عليه لاعسار الأصل مع قدرته هو وقد انحصرت نفقتها فيه بأن كانت أمه ناشزة اه بحذف (قوله طلاقا بائنا الخ) أما إذا كان الطلاق رجعيا فتقبل قطعا نهاية أي وكذا تقبل قطعا إذا لم تكن أمهما تحته أو لم يكن القذف مؤديا إلى اللعان (قوله لضعف) إلى وكذا له ادعته في المغني (قوله نفع أمهما الخ) وهو انفرادها بالأب نهاية (قوله مع كون ذلك الخ) عبارة المغني وأفهم قوله على أبيهما أن محل الخلاف ما إذا شهدا حسبة أو بعد دعوى الضرة أما لو ادعى الأب الطلاق في زمن سابق لاسقاط نفقة ماضيه ونحو ذلك أو ادعى أنها سألته الطلاق على مال فشهدا له فهنا لا تقبل الشهادة عليهما لأنها شهادة للأب لا عليه لكن تحصل الفرقة بقوله في دعواه الخلع كما مر في بابه اه (قوله فإن ادعاه) أي الطلاق ع ش (قوله لعدم نفقة) أي ونحوها نهاية (قوله وكذا لو ادعته) أي ادعت أمهما طلاق ضرتها فلا تقبل شهادتهما به لأنها شهادة للام سلطان وكذا لو ادعت أمهما طلاق نفسها فلا تقبل شهادتهما كما مر عن الأسنى (قوله أخذ بعضهم أنه يجور الخ) عبارة النهاية وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بجواز إثبات الوكالة بشهادة بعض الموكل أو الوكيل ولا ينافيه ما قدمناه من امتناع شهادته له بوصاية لما فيه من إثبات سلطنة له لأن سلطنة الوصي أقوى وأتم وأوسع من سلطنة الوكيل اه وأقرها سم (قوله ومحله في وكيل بغير جعل) أي وإلا ردت نهاية (قوله على أن قضية ما مر الخ) مر آنفا ردها (قوله ضعفه) خبر أن والضمير للافتاء (قوله فيها ذلك) أي في الوكالة إثبات السلطنة (قوله ولعله) أي البعض (قوله فأنكر) أي الدين ع ش وما قاله أي ابن الصلاح (قوله وإن كان فيه تصديق ابنه) فيه ما مر عن قريب رشيدي قول المتن: (وإذا شهد لفرع الخ) عبارة المنهج مع شرحه ولو شهد لمن لا تقبل شهادته له من أصل أو فرع أو غيرهما وغيره قبلت لغيره لا له لاختصاص المانع به اه وعبارة الروض مع شرحه يشهد لوالده أو نحوه ولأجنبي قبلت شهادته للأجنبي فقط لاختصاص المانع بغيره اه قول المتن: (لفرع وأجنبي) كان شهد برقيق لهما كقوله هو لأبي وفلان أو عكسه مغني وأسنى قول المتن: (قبلت للأجنبي الخ) وردت في حق الفرع قطعا نهاية (قوله ومحله كما علم مما مر فيه الخ) خلافا للمغني والمنهج والأسنى كما مر وللنهاية عبارته تفريقا للصفقة وسواء أقدم الأجنبي أم لا أخذا مما مر في بابها اه قول المتن: (قلت وتقبل لكل من الزوجين) وقيل لا تقبل لأن كل واحد منهما وارث لا يحجب فأشبه الأب وهو قول الأئمة الثلاثة مغني (قوله من الآخر) إلى المتن في المغني إلا قوله أي لأنه إلى وتقبل وقوله لأنه إلى لأنها (قوله نعم رجح البلقيني الخ) أي من وجهين سم. (قوله لأنه تعيير له الخ) عبارة غيره وجه المنع أن قاذفها عدده بقذفه سم وعبارة ع ش والفرق بين هذا وما تقدم من أنه لو شهد لعبده بأن فلانا قذفه قبلت أن شهادته هنا محصلها نسبة القاذف إلى جناية في حق الزوج لأنه يتعير بنسبة زوجته إلى فساد بخلاف السيد بالنسبة لقنه اه (قوله ويتجه تقييده بزمن نكاحه) ظاهر
(٢٣٢)