حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٢٤
اعتمده شيخ الاسلام والنهاية والمغني (قوله قيدوا الشهادة) أي شهادة الميت عشقا (قوله وبالمعينة) إلى قول المتن فالاكل في النهاية إلا قوله ومحله إلى ويقع (قوله وبالمعينة غيرها الخ) وليس ذكر امرأة مجهولة كليلي تعيينا روض ومغني (قوله فيه) أي في تشبيب غير المعينة (قوله ومحله) أي عدم الرد بذلك عبارة الأسنى في شرح قول الروض والتشبيب بغير معين لا يضر نصه وما اقتضاه من أن ذلك لا يضر مع الكثرة بناه الأصل على ضعيف فيقيد كلام الأصل بالقليل اه‍ (قوله لا شك أنه معين) أي فيفسق تفرد شهادته بذلك وفي الروض مع شرحه (فرع) شرب الخمر عمدا مع العلم بالتحريم يوجب الحد ورد الشهادة وإن قل المشروب ولم يسكر وترد شهادة بائعها ومشتريها لغير حاجة كتداو وقصد تخلل لا ممسكها فربما قصد بإمساكها التخلل ولا عاصرها ومعتصرها إن لم يقصدا بذل شربها أو الإعانة عليه والمطبوخ منها كالنبيذ فإذا شرب من أحدهما القدر المسكر حد وردت شهادة ولو شرب منه قدرا لا يسكر واعتقد إباحته كالحنفي حد ولم ترد شهادته وإن اعتقد تحريمه حد وردت شهادته ومن وطئ أمته وهو يظنها أجنبية ردت شهادته لا من وطئ أجنبية وهو يظنها أمته اعتبارا باعتقاده فيهما وإن نكح بلا ولي أو نكح نكاح متعة ووطئ فيها وهو يعتقد الحل لم ترد شهادته أو الحرمة ردت لذلك ولا ترد شهادة ملتقط النثار وإن كره التقاطه لأنه غير مكروه عند جماعة وترد شهادة من تعود حضور الدعوة بلا نداء أو ضرورة قال في الأصل أو استحلال صاحب الطعام لأنه أكل محرما إلا دعوة السلطان ونحوه فلا ترد شهادة من تعود حضورها لأنه طعام عام اه‍ قول المتن: (والمروءة) بفتح الميم وضمها وبالهمز وإبدالها واوا ملكة نفسانية الخ قاله التلمساني وفي المصباح آداب نفسانية تحمل مراعاتها الانسان على محاسن الأخلاق وجميل العادات انتهى اه‍ ع ش (قوله لأن الأمور) إلى قوله أو كشف في المغني (قوله بذلك) أي باختلاف الاشخاص والأزمنة والبلدان مغني (قوله فإنها ملكة الخ) عبارة المغني فإنها لا تختلف باختلاف الاشخاص فإن الفسق يستوي فيه الشريف والوضيع اه‍. (قوله لا تتغير بعروض مناف لها) إن أراد حقيقة المنافي ففي عدم التغير نظر سم وقد يدفع النظر بأن يراد بالعروض التيسر لا الاتصاف بالفعل (قوله وهذه) أي عبارة المتن (قوله في تعريف المروءة) أي المقولة فيه (قوله لكن المراد الخ) عبارة المغني واعترض البلقيني على عبارة المصنف بأنه قد يكون خلق أمثاله حلق اللحى كالقلندرية مع فقد المروءة فيهم وقد أشرت إلى رد هذا بقولي ممن يراعي مناهيج الشرع وآدابه اه‍ أي عقب قول المصنف بخلق أمثاله (قوله المباحة) أي الخلق المباحة (قوله ونحوها) أي القلندرية قول المتن: (فالاكل في سوق) أي لغير سوقي روض ومغني (قوله أو البدن) إلى قوله ما يفيد في النهاية إلا قوله وإن كان إلى يسقطها وقوله بسندلين وقوله قال الأذرعي إلى قال البلقيني وما ابنه عليه (قوله غير العورة) أي أما كشفها فحرام مغني (قوله ممن لا يليق به الخ) راجع لجميع ما مر وزاد المغني ولغير محرم بنسك اه (قوله ماشيا) والأنسب في سوق (قوله يسقطها) أشار به إلى أن قول المصنف الآتي يسقطها خبر قوله فالاكل وما عطف عليه بتأويل كل واحد (قوله ومثله الشرب) عبارة النهاية وقيس به الشرب اه‍ قال ع ش ويؤخذ منه إن ما جرت به العادة من شرب القهوة والدخان في بيوتها أو على مساطبها يخل بالمروءة وإن كان المتعاطي لذلك من السوقة الذين لا يحتشمون ذلك اه‍ (قوله ومثله الشرب) إلى قوله وهو الحق في المغني إلا قوله قال إلى قال (قوله إلا أن صدق الخ) أي غلب الخ مغني (قوله لتقلله) أي عده نفسه حقيرا (قوله قال البلقيني الخ) عبارة النهاية نعم لو أكل داخل حانوت مستترا بحيث لا ينظره غيره أو ممن يليق به أو كان صائما الخ اتجه عذره حينئذ اه‍ قال ع ش قوله بحيث لا ينظره غيره أي من المارين أما لو نظره من دخل ليأكل أيضا فينبغي أن لا خل بالمروءة اه‍ (قوله ونظر فيه غيره) عبارة المغني وفيه كما قال ابن شهبة نظر اه‍ (قوله وهو الحق) أي التنظير قول المتن: (وقبلة زوجة الخ) أو حكاية ما يفعله معها في الخلوة روض ومغني (قوله في نحو فمها) أي كوجهها (قوله لا رأسها) إلى قوله وتوقف البلقيني في المغني (قوله لا رأسها) أي ونحوه مغني (قوله أو وضع يده) عطف على
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421