الأولى مطلقا (قوله لا يترك وقتها) أي لا يفوته. (قوله فلا يعود للعب الذي يورث النسيان) فيه إشارة إلى أنه لا معصية في الأول من ذلك نعم إن علم أنه يؤدي للنسيان فالوجه تحريمه سم وقوله نعم الخ الموافق لما مر آنفا عن السيد عمر هو الأظهر فقول الروض مع شرحه والمغني وإن اقترن به فحش أو تأخير الفريضة عن وقتها عمدا وكذا سهو اللعب به وتكرر ذلك منه فحرام أيضا لما اقترن به ما ترد به الشهادة بخلاف ما إذا لم يتكرر اه الموافق لصنيع الام وصريح الشارح ينبغي حمله على ما إذا لم يغلب على ظنه أنه يؤدي للنسيان والله أعلم (قوله للفعل الذي من شأنه الخ) أي بتجربته من نفسه أخذا مما مر ويأتي وتقدم عن السيد عمر وسم أن المدار على غلبة ظن ذلك ولو بغير تجربة (قوله كالمتعمد لتفويته) قضيته أنه يفسق بإخراج الصلاة عن وقتها مرة واحدة لكن نقل عن الشيخ عميرة أنه لا بد من تكرر ذلك وتوقف سم في ضابط التكرر رشيدي (قوله ويجري ذلك) أي ما تقدم عن الأصحاب (قوله يجب تعاطي ترك مفوتاته) إن أراد بعد دخول وقت الواجب فيرد عليه أن المدعي أعم وإن أراد مطلقا فيمنع بجواز النوم قبل دخول وقته وإن علم استغراقه الوقت (قوله ما قيل شغل النفس الخ) أقره الأسنى كما مر آنفا (قوله وعلى هذه الحالة) أي المذكورة في قوله وكثيرا ما يستغرق فيه لاعبه الخ (قوله أو ما ينشأ عنه وفيه) أي الشطرنج سم (قوله في ذمه) أي الشطرنج (قوله والآثار الكثيرة) منها ما مر عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه (قوله لا يقتضيها) أي فإنه يصدق على خلاف الأولى (قوله والمعتمد أنه لا فرق) أي وإن ردت الشهادة بالمواظبة كما يأتي آنفا لخرم المروءة بها كما يأتي في مبحثه (قوله نعم) إلى قوله وهو ظاهر في المغني وشرح المنهج والروض وإلى قوله وبهذا يندفع في النهاية (قوله مع معتقد حله) أي ولو مع الكراهة (قوله وإلا) أي بأن لعب مع معتقد تحريمه مغني (قوله القاضي الخ) عبارة النهاية في الحاكم الخ (قوله تعطل القضاء) لعله فيما اختلف فيه اعتقاد الخصمين (قوله يلزمه الانكار عليه) أي فكيف يعينه على ما يلزمه الانكار عليه فيه سم قول المتن: (فإن شرط فيه) أي اللعب بالشطرنج مال من الجانبين أي على أن من غلب من اللاعبين فله على الآخر كذا مغني قول المتن: (فقمار) بكسر القاف اللعب الذي فيه تردد بين الغرم والغنم بجيرمي قول المتن: (فقمار محرم) أي ذلك الشرط أو المال كما يعلم مما يأتي رشيدي (قوله اجماعا) إلى قوله وهو صغيرة في المغني (قوله بخلافه) إلى المتن في النهاية (قوله بخلافه) أي اشتراط المال (قوله ليبذله إن غلب) ببناء المفعول (قوله هو محرم) أي كالأول مغني وشرح المنهج (قوله وهو صغيرة) أي كما قبله نهاية عبارة المغني ولا ترد به الشهادة لأنه خطأ بتأويل اه قال ع ش نقل عن زواجر بن حج أن تعاطي العقود الفاسدة كبيرة فليراجع اه. (قوله لكن أخذ المال كبيرة) فيه دليل على أنه لا تجب أجرة المثل سم (قوله وعبر بقمار محرم احترازا) فيه تأمل بل التعبير المذكور ظاهر في موافقة اطلاقهم (قوله ما اقترن بالشطرنج) أي شرط المال لا هو أي الشطرنج قوله
(٢١٧)