حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢١٧
الأولى مطلقا (قوله لا يترك وقتها) أي لا يفوته. (قوله فلا يعود للعب الذي يورث النسيان) فيه إشارة إلى أنه لا معصية في الأول من ذلك نعم إن علم أنه يؤدي للنسيان فالوجه تحريمه سم وقوله نعم الخ الموافق لما مر آنفا عن السيد عمر هو الأظهر فقول الروض مع شرحه والمغني وإن اقترن به فحش أو تأخير الفريضة عن وقتها عمدا وكذا سهو اللعب به وتكرر ذلك منه فحرام أيضا لما اقترن به ما ترد به الشهادة بخلاف ما إذا لم يتكرر اه‍ الموافق لصنيع الام وصريح الشارح ينبغي حمله على ما إذا لم يغلب على ظنه أنه يؤدي للنسيان والله أعلم (قوله للفعل الذي من شأنه الخ) أي بتجربته من نفسه أخذا مما مر ويأتي وتقدم عن السيد عمر وسم أن المدار على غلبة ظن ذلك ولو بغير تجربة (قوله كالمتعمد لتفويته) قضيته أنه يفسق بإخراج الصلاة عن وقتها مرة واحدة لكن نقل عن الشيخ عميرة أنه لا بد من تكرر ذلك وتوقف سم في ضابط التكرر رشيدي (قوله ويجري ذلك) أي ما تقدم عن الأصحاب (قوله يجب تعاطي ترك مفوتاته) إن أراد بعد دخول وقت الواجب فيرد عليه أن المدعي أعم وإن أراد مطلقا فيمنع بجواز النوم قبل دخول وقته وإن علم استغراقه الوقت (قوله ما قيل شغل النفس الخ) أقره الأسنى كما مر آنفا (قوله وعلى هذه الحالة) أي المذكورة في قوله وكثيرا ما يستغرق فيه لاعبه الخ (قوله أو ما ينشأ عنه وفيه) أي الشطرنج سم (قوله في ذمه) أي الشطرنج (قوله والآثار الكثيرة) منها ما مر عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه (قوله لا يقتضيها) أي فإنه يصدق على خلاف الأولى (قوله والمعتمد أنه لا فرق) أي وإن ردت الشهادة بالمواظبة كما يأتي آنفا لخرم المروءة بها كما يأتي في مبحثه (قوله نعم) إلى قوله وهو ظاهر في المغني وشرح المنهج والروض وإلى قوله وبهذا يندفع في النهاية (قوله مع معتقد حله) أي ولو مع الكراهة (قوله وإلا) أي بأن لعب مع معتقد تحريمه مغني (قوله القاضي الخ) عبارة النهاية في الحاكم الخ (قوله تعطل القضاء) لعله فيما اختلف فيه اعتقاد الخصمين (قوله يلزمه الانكار عليه) أي فكيف يعينه على ما يلزمه الانكار عليه فيه سم قول المتن: (فإن شرط فيه) أي اللعب بالشطرنج مال من الجانبين أي على أن من غلب من اللاعبين فله على الآخر كذا مغني قول المتن: (فقمار) بكسر القاف اللعب الذي فيه تردد بين الغرم والغنم بجيرمي قول المتن: (فقمار محرم) أي ذلك الشرط أو المال كما يعلم مما يأتي رشيدي (قوله اجماعا) إلى قوله وهو صغيرة في المغني (قوله بخلافه) إلى المتن في النهاية (قوله بخلافه) أي اشتراط المال (قوله ليبذله إن غلب) ببناء المفعول (قوله هو محرم) أي كالأول مغني وشرح المنهج (قوله وهو صغيرة) أي كما قبله نهاية عبارة المغني ولا ترد به الشهادة لأنه خطأ بتأويل اه‍ قال ع ش نقل عن زواجر بن حج أن تعاطي العقود الفاسدة كبيرة فليراجع اه‍. (قوله لكن أخذ المال كبيرة) فيه دليل على أنه لا تجب أجرة المثل سم (قوله وعبر بقمار محرم احترازا) فيه تأمل بل التعبير المذكور ظاهر في موافقة اطلاقهم (قوله ما اقترن بالشطرنج) أي شرط المال لا هو أي الشطرنج قوله
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421