حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٢٣
بعده منه فقد يختم له بخير بخلاف الهجو اه‍ وهي كالصريح في الاطلاق ثم رأيت قال الرشيدي قول معينا انظر هل منه هجو أهل قرية أو بلدة معينة اه‍ (قوله بخلاف الذمي) أي ونحوه نهاية (قوله دون نحو الزاني الخ) أي كتارك الصلاة وقاطع الطريق بشرطهما (قوله وغير متجاهر الخ) عطف على غير حربي (قوله متجاهر بفسق) أي بما جاهز به كما ظاهر سيد عمر (قوله وغير مبتدع ببدعته) دخل فيه غير المبتدع والمبتدع بغير بدعته أما هجوه ببدعته فلا يحرم رشيدي (قوله ببدعته) متعلق بمحذوف أي هجاه ببدعته (قوله فيحرم) أي هجو غير هذه الثلاثة (قوله كما في الشرح الصغير) بل رجحه الأصل أي الروضة حيث قال ويشبه أن يكون التعريض هجوا كالصريح وقال ابن كج ليس التعريض هجو انتهى اه‍ أسنى. (قوله وترد به شهادته) هذا محمول على ما إذا هجاه بما يفسق به كان أكثر منه ولم تغلب طاعاته بقرينة ما مر أسنى ولكن ظاهر كلام الشارح والنهاية والمغني الاطلاق كالروض ثم رأيت في سم ما نصه قوله وترد به شهادته لعل المراد بشرط الرد إلا أن يقول أنه كبيرة ثم رأيته بين في زواجره أنه كبيرة اه‍ (قوله للايذاء) أي مسلما أو ذميا ونحوه نهاية (قوله إلا أن يكون هو المذيع له) أي بأن كان قد سمعه منه سرا فأذاعه وهتك به ستر المهجو أسنى (قوله أو يفحش) قضية صنيع المنهج أنه من عطف العام فعليه فقول الشارح أي يجاوز الخ من تفسير المراد (قوله بضم أوله) إلى قوله ومحله إن لم يكثر في المغني إلا قوله إن أكثر إلى قال وقوله ونازع إلى وبالمعينة وما أنبه عليه (قوله الاطراء) أي المبالغة (قوله إن أكثر منه) لعل ضابط الاكثار أن لا تغلب طاعاته وقضية عدم التقييد بالاكثار في الهجو والتعريض مع تعليلهما المذكور أي الايذاء أن كلا منهما كبيرة اه‍ سم وقوله لعل ضابط الاكثار الخ الأولى لعل الرد بالاكثار مقيد بأن لا تغلب الخ وقوله وقضيته الخ قد تقدم آنفا عنه عن زواجر الشارح التصريح بذلك في الأول وقد يفيد ذلك في الثاني قول الشارح الآتي ويقع لبعض فسقة الشعراء الخ (قوله لا إيهام الصدق) كذا في الروض ولعل الأولى اسقاط الهمزة كما في الحلبي (قوله رذلا) وقوله نذلا كلاهما بفتح فسكون الخسيس قاموس (قوله وهتك الستر) لعل الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية (قوله إذا وصف الخ) راجع للمعطوف فقط (قوله في غير حليلته) أي غير زوجته وأمته (قوله ما حقه الاخفاء الخ) أي أو أعضائها الباطنة عبارة المغني هنا ولو شبب بزوجته أو أمته بما حقه الاخفاء ردت شهادته لسقوط مروءته وكذا لو وصف زوجته أو أمته بأعضائها الباطنة كما جرى عليه ابن المقري تبعا لاصله وإن نوزع في ذلك اه‍ وعبارته في شرح وقبلة زوجة الخ وقرن في الروضة بالتقبيل إن يحكي ما يجري بينهما في الخلو مما يستحى منه وكذا صرح في النكاح كراهته لكن في شرح مسلم أنه حرام اه‍ (قوله لكن جزما بكراهته) وكذا جزم بها الأسنى والنهاية والمغني قال ع ش وينبغي أن يكون محل الكراهة ما لم تتأذ بإظهاره والا حرم اه‍ (قوله وردت شهادته الخ) أي لسقوط المروءة بذلك روض ومغني ثم ظاهر إطلاقهم هنا عدم اشتراط الاكثار لكن كلامهم الآتي في شرح وإكثار حكايات الخ قد يفيد اشتراطه بل كلام المغني والأسنى كالصريح فيه حيث اقتصرا هناك على كلام البلقيني والزركشي وسكتا عن كلام الأذرعي كما يأتي (قوله وإلا فلا) ويشترط أن لا يكثر من ذلك وإلا ردت شهادته قاله الجرجاني مغني وأسنى ويفيده أيضا قوله الشارح الآتي ومحله إن لم يكثر الخ (قوله لكن اعتبر البغوي وغيره تعيينه)
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421