بعده منه فقد يختم له بخير بخلاف الهجو اه وهي كالصريح في الاطلاق ثم رأيت قال الرشيدي قول معينا انظر هل منه هجو أهل قرية أو بلدة معينة اه (قوله بخلاف الذمي) أي ونحوه نهاية (قوله دون نحو الزاني الخ) أي كتارك الصلاة وقاطع الطريق بشرطهما (قوله وغير متجاهر الخ) عطف على غير حربي (قوله متجاهر بفسق) أي بما جاهز به كما ظاهر سيد عمر (قوله وغير مبتدع ببدعته) دخل فيه غير المبتدع والمبتدع بغير بدعته أما هجوه ببدعته فلا يحرم رشيدي (قوله ببدعته) متعلق بمحذوف أي هجاه ببدعته (قوله فيحرم) أي هجو غير هذه الثلاثة (قوله كما في الشرح الصغير) بل رجحه الأصل أي الروضة حيث قال ويشبه أن يكون التعريض هجوا كالصريح وقال ابن كج ليس التعريض هجو انتهى اه أسنى. (قوله وترد به شهادته) هذا محمول على ما إذا هجاه بما يفسق به كان أكثر منه ولم تغلب طاعاته بقرينة ما مر أسنى ولكن ظاهر كلام الشارح والنهاية والمغني الاطلاق كالروض ثم رأيت في سم ما نصه قوله وترد به شهادته لعل المراد بشرط الرد إلا أن يقول أنه كبيرة ثم رأيته بين في زواجره أنه كبيرة اه (قوله للايذاء) أي مسلما أو ذميا ونحوه نهاية (قوله إلا أن يكون هو المذيع له) أي بأن كان قد سمعه منه سرا فأذاعه وهتك به ستر المهجو أسنى (قوله أو يفحش) قضية صنيع المنهج أنه من عطف العام فعليه فقول الشارح أي يجاوز الخ من تفسير المراد (قوله بضم أوله) إلى قوله ومحله إن لم يكثر في المغني إلا قوله إن أكثر إلى قال وقوله ونازع إلى وبالمعينة وما أنبه عليه (قوله الاطراء) أي المبالغة (قوله إن أكثر منه) لعل ضابط الاكثار أن لا تغلب طاعاته وقضية عدم التقييد بالاكثار في الهجو والتعريض مع تعليلهما المذكور أي الايذاء أن كلا منهما كبيرة اه سم وقوله لعل ضابط الاكثار الخ الأولى لعل الرد بالاكثار مقيد بأن لا تغلب الخ وقوله وقضيته الخ قد تقدم آنفا عنه عن زواجر الشارح التصريح بذلك في الأول وقد يفيد ذلك في الثاني قول الشارح الآتي ويقع لبعض فسقة الشعراء الخ (قوله لا إيهام الصدق) كذا في الروض ولعل الأولى اسقاط الهمزة كما في الحلبي (قوله رذلا) وقوله نذلا كلاهما بفتح فسكون الخسيس قاموس (قوله وهتك الستر) لعل الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية (قوله إذا وصف الخ) راجع للمعطوف فقط (قوله في غير حليلته) أي غير زوجته وأمته (قوله ما حقه الاخفاء الخ) أي أو أعضائها الباطنة عبارة المغني هنا ولو شبب بزوجته أو أمته بما حقه الاخفاء ردت شهادته لسقوط مروءته وكذا لو وصف زوجته أو أمته بأعضائها الباطنة كما جرى عليه ابن المقري تبعا لاصله وإن نوزع في ذلك اه وعبارته في شرح وقبلة زوجة الخ وقرن في الروضة بالتقبيل إن يحكي ما يجري بينهما في الخلو مما يستحى منه وكذا صرح في النكاح كراهته لكن في شرح مسلم أنه حرام اه (قوله لكن جزما بكراهته) وكذا جزم بها الأسنى والنهاية والمغني قال ع ش وينبغي أن يكون محل الكراهة ما لم تتأذ بإظهاره والا حرم اه (قوله وردت شهادته الخ) أي لسقوط المروءة بذلك روض ومغني ثم ظاهر إطلاقهم هنا عدم اشتراط الاكثار لكن كلامهم الآتي في شرح وإكثار حكايات الخ قد يفيد اشتراطه بل كلام المغني والأسنى كالصريح فيه حيث اقتصرا هناك على كلام البلقيني والزركشي وسكتا عن كلام الأذرعي كما يأتي (قوله وإلا فلا) ويشترط أن لا يكثر من ذلك وإلا ردت شهادته قاله الجرجاني مغني وأسنى ويفيده أيضا قوله الشارح الآتي ومحله إن لم يكثر الخ (قوله لكن اعتبر البغوي وغيره تعيينه)
(٢٢٣)