حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٣٩
فرضه فيما لو حضر السيد الخ قول المتن: (عن قصاص) أي في نفس أو طرف مغني (قوله لأنها شهادة) إلى قوله وأفتى القاضي في المغني والروض مع شرحه إلا قوله وسفه وجرح بعد الشهادة وقوله بعد الطلب إلى وبلوغ (قوله من الصيانة) لعله من وطئ الزوج بأن يراجع وعلى هذا فهو مختص بالرجعي رشيدي (قول ومثل ذلك) أي بقاء العدة قول المتن: (وحد له) والمستحب ستره أي موجبه روض ونهاية زاد المغني إن رأى المصلحة فيه اه‍ (قوله ومثله) أي الحد. (قوله بعد طلب القاضي الخ) راجع للجرح أيضا (قوله في الأولى) صوابه في الثانية وهي السفه (قوله ووصية الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه الوصية والوقف إذا عمت جهتهما ولو أخرت الجهة العامة فيدخل نحو ما أفتى به البغوي من أنه لو وقف دارا على أولاده ثم على الفقراء فاستولى عليها ورثته وتملكوها فشهد شاهدان حسبة قبل انقراض أولاده بوقفيتها قبلت شهادتهما لأن آخره وقف على الفقراء لا إن خصت جهتهما فلا تقبل فيهما لتعلقهما بحظوظ خاصة اه‍ (قوله لنحو جهة الخ) راجع للوصية أيضا (قوله لنحو جهة عامة) لا إن كانا لجهة خاصة نهاية (قوله فيحلف) أي الوصي (قوله وإذا كان له الخ) أي للحاكم أو للأجنبي (قوله لأن الشرع) إلى التنبيه في النهاية والمغني (قوله أكده) أي حث على حفظه ع ش (قوله بما مر) أي بقول المصنف في حقوق الله تعالى الخ ع ش (قوله حق الآدمي الخ) لكن إذا لم يعلم صاحب الحق به اعلمه الشاهد به ليستشهده بعد الدعوى مغني وروض مع شرحه وتقدم في الشرح والنهاية مثله (قوله بلا دعوى صحيحة) النفي راجع لكل من المقيد وقيده (قوله نحو قيمته) أي كأجرته (قوله أو ملكه الخ) أي معرفة كونه ملكا لمن تحت ولايته بطلبه أي طلب الحاكم البينة بذلك (قوله إن لم يقبضه الخ) قيد للفوات (قوله بعد الثبوت) هل ولو بشهادة الحسبة وظاهر ما قدمه في التنبيه في شرح ولا مبادر اشتراط سؤال منصوب القاضي أداء الشهادة والله أعلم (قوله في غيبته) ظاهره ولو عن مجلس الحكم فقط فليراجع (قوله في الأولى) أي صورة التصديق (قوله قبل) أي بيمينه (قوله فيثبتها) أي الدعوى أو العقار وهو الظاهر (قوله على ممتنع) أي من حضور مجلس القاضي (قوله أو وأنت الخ) يعني القاضي (قوله وعلى الأول) وهو عدم الاحتياج لحضور الخصم قول المتن: (أو صبيين) أي أو امرأتين أو خنثيين مغني وروض مع شرحه (قوله أو بان أحدهما) إلى قوله ومر في النكاح في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله ونازع البلقيني في النهاية إلا قوله وتنظير إلى أو عدو وقوله أي بسبب إلى المتن وقوله وكمرتد إلى ولا بد وقوله من حيث حق الآدمي وقوله ونازع إلى المتن وما أنبه عليه (قوله عند الأداء) أي أو قبله بدون مضي مدة الاستبراء كما يأتي (قوله عند الأداء أو الحكم) لعل المراد فبان أنهما كانا عند الأداء أو الحكم كذلك فالظرف ليس متعلقا ببان فتأمل رشيدي قول المتن: (نقضه) أي وجوبا نهاية وسيأتي في فصل الرجوع عن الشهادة عن المغني والروض مع شرحه ماله تعلق بهذا المقام فراجعه (قوله كما لو حكم الخ) عبارة المغني لتيقن
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421