فرضه فيما لو حضر السيد الخ قول المتن: (عن قصاص) أي في نفس أو طرف مغني (قوله لأنها شهادة) إلى قوله وأفتى القاضي في المغني والروض مع شرحه إلا قوله وسفه وجرح بعد الشهادة وقوله بعد الطلب إلى وبلوغ (قوله من الصيانة) لعله من وطئ الزوج بأن يراجع وعلى هذا فهو مختص بالرجعي رشيدي (قول ومثل ذلك) أي بقاء العدة قول المتن: (وحد له) والمستحب ستره أي موجبه روض ونهاية زاد المغني إن رأى المصلحة فيه اه (قوله ومثله) أي الحد. (قوله بعد طلب القاضي الخ) راجع للجرح أيضا (قوله في الأولى) صوابه في الثانية وهي السفه (قوله ووصية الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه الوصية والوقف إذا عمت جهتهما ولو أخرت الجهة العامة فيدخل نحو ما أفتى به البغوي من أنه لو وقف دارا على أولاده ثم على الفقراء فاستولى عليها ورثته وتملكوها فشهد شاهدان حسبة قبل انقراض أولاده بوقفيتها قبلت شهادتهما لأن آخره وقف على الفقراء لا إن خصت جهتهما فلا تقبل فيهما لتعلقهما بحظوظ خاصة اه (قوله لنحو جهة الخ) راجع للوصية أيضا (قوله لنحو جهة عامة) لا إن كانا لجهة خاصة نهاية (قوله فيحلف) أي الوصي (قوله وإذا كان له الخ) أي للحاكم أو للأجنبي (قوله لأن الشرع) إلى التنبيه في النهاية والمغني (قوله أكده) أي حث على حفظه ع ش (قوله بما مر) أي بقول المصنف في حقوق الله تعالى الخ ع ش (قوله حق الآدمي الخ) لكن إذا لم يعلم صاحب الحق به اعلمه الشاهد به ليستشهده بعد الدعوى مغني وروض مع شرحه وتقدم في الشرح والنهاية مثله (قوله بلا دعوى صحيحة) النفي راجع لكل من المقيد وقيده (قوله نحو قيمته) أي كأجرته (قوله أو ملكه الخ) أي معرفة كونه ملكا لمن تحت ولايته بطلبه أي طلب الحاكم البينة بذلك (قوله إن لم يقبضه الخ) قيد للفوات (قوله بعد الثبوت) هل ولو بشهادة الحسبة وظاهر ما قدمه في التنبيه في شرح ولا مبادر اشتراط سؤال منصوب القاضي أداء الشهادة والله أعلم (قوله في غيبته) ظاهره ولو عن مجلس الحكم فقط فليراجع (قوله في الأولى) أي صورة التصديق (قوله قبل) أي بيمينه (قوله فيثبتها) أي الدعوى أو العقار وهو الظاهر (قوله على ممتنع) أي من حضور مجلس القاضي (قوله أو وأنت الخ) يعني القاضي (قوله وعلى الأول) وهو عدم الاحتياج لحضور الخصم قول المتن: (أو صبيين) أي أو امرأتين أو خنثيين مغني وروض مع شرحه (قوله أو بان أحدهما) إلى قوله ومر في النكاح في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله ونازع البلقيني في النهاية إلا قوله وتنظير إلى أو عدو وقوله أي بسبب إلى المتن وقوله وكمرتد إلى ولا بد وقوله من حيث حق الآدمي وقوله ونازع إلى المتن وما أنبه عليه (قوله عند الأداء) أي أو قبله بدون مضي مدة الاستبراء كما يأتي (قوله عند الأداء أو الحكم) لعل المراد فبان أنهما كانا عند الأداء أو الحكم كذلك فالظرف ليس متعلقا ببان فتأمل رشيدي قول المتن: (نقضه) أي وجوبا نهاية وسيأتي في فصل الرجوع عن الشهادة عن المغني والروض مع شرحه ماله تعلق بهذا المقام فراجعه (قوله كما لو حكم الخ) عبارة المغني لتيقن
(٢٣٩)