حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢١٦
فيبلغ باسعاف القدر ما يريده وأن اللاعب الفطن لا يتأتى له ما يتأتى لغيره إذا لم يسعفه القدر فعارضهم أهل الهند بالشطرنج اه‍ (قوله فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه) أي وذلك حرام أسنى (قوله وفارق الشطرنج) إلى قوله إن خليا في المغني إلا قوله ومحله إلى ومن القسم الثاني وقوله والزركشي وغيرهما وقوله ومن زعم إلى ويجوز (قوله ففيه تصحيح الفكر الخ) عبارة المغني فهو يعين على تدبير الحروب والحساب اه‍ (قوله الحرز والتخمين الخ) عبارة الأسني والمغني ما يخرجه اللعبان أي الحصى ونحوه فهو كالأزلام اه‍ (قوله كالمنقلة حفر الخ) عبارة المغني والأسنى وأما الحزة وهي بفتح الحاء المهملة وبالزاي قطعة خشب يحفر فيها حفر في ثلاثة أسطر يجعل فيها حصى صغار ويلعب بها وتسمى بالمنقلة وقد يسمى بالأربعة عشر والقرق وهي بفتح القاف والراء ويقال بكسر القاف وإسكان الراءان يخط في الأرض خط مربع ويجعل في وسطه خطان كالصليب ويجعل على رؤوس الخطوط حصى صغار يلعب بها ففيها وجهان أوجههما كما يقتضيه كلام الرافعي السابق الجواز وجرى ابن المقري على أنهما كالنرد اه‍ (قوله ومن القسم الثاني الخ) أي ما معتمده التخمين ظاهره ولو بلا مال فيحرم ويؤيده التقييد في الحمام وما بعده بالخلو عن العوض ع ش (قوله عصى صغار الخ) عبارة المغني لأن العمدة فيه على ما تخرجه الجرائد الأربع وقال غيره أي السبكي بالكراهة اه‍ (قوله ومن ذلك) أي القسم الثاني. (قوله بالحمام) (فرع) اتخاذ الحمام للبيض أو الفرخ أو الانس أو حمل الكتب أي على أجنحتها مباح ويكره اللعب به بالتطيير والمسابقة ولا ترد به الشهادة روض مع شرحه زاد المغني قال القاضي حسين هذا أي كراهة اللعب بالحمام حيث لم يسرق اللاعب طيور الناس فإن فعله حرم وبطلت شهادته اه‍ (قوله إن خليا عن مال الخ) عبارة الروض مع شرحه فإن انضم إليه أي اللعب بالحمام قمار أو نحوه ردت الشهادة به كالشطرنج فيهم اه‍ (قوله والثاني عما عرف الخ) عبارة النهاية لكن متى كثر اللعب بالحمام ردت به شهادته لما عرف من أهله الخ (قوله والتعصب) عطف على خلعهم الخ وعلى ما عرف الخ (قوله ويقاس بهم) أي بأهل الحمام أي في رد الشهادة فقط أما الجواز فقد يحرم إ ترتب عليه إضرار للنفس بلا غرض ع ش (قوله والنطاح بنحو الكباش الخ) عبارة المغني ويحرم كما قال الحليمي التحريش بين الديوك والكلاب وترقيص القرود ونطاح الكباش والتفرج على هذه الأشياء المحرمة واللعب بالصور وجمع الناس عليها اه‍ (قوله بفتح أوله وكسره الخ) أنكر بعضهم فتحه أسنى (قوله لأنه يلهي الخ) ولان فيه صرف العمر إلى ما لا يجدي ولان عليا رضي الله تعالى عنه مر بقوم يلعبون به فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أسنى (قوله حتى تخرج) أي الصلاة به أي لعب الشطرنج (قوله واستشكله) أي التفسيق بلعب الشطرنج المخرج للصلاة عن وقتها نسيانا (قوله بما جوابه الخ) عبارة الأسنى بأن فيه تعصبة الغافل ثم قياسه الطرد في شغل النفس بغيره من المباحات وما استشكل به أجاب عنه الشافعي رضي الله تعالى عنه بأن في ذلك استخفافا من حيث أنه عاد الخ وأما القياس المذكور فأجيب عنه بأن شغل النفس بالمباح الخ وبأن ما شغلها به هنا مكروه وثم مباح اه‍ وسيأتي في الشرح رد الجواب الأول (قوله ولفظه فإن قيل الخ) صنيع كلام الام أن الاثم والفسق موقوف على التجربة ومقتضى قول الشارح وحاصله الخ ترتب الاثم والفسق على النوبة الأولى أيضا وقد يوجه الأول بأن ما ذكر ليس مطردا بل الناس متفاوتون فما لم يعلم الانسان ذلك من نفسه فلا وجه لتأثيمه وتفسيقه فينبغي أن يناط الامر بما يغلب على ظنه من حال نفسه بتجربة أو غيرها فليتأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي في المباح والكلام الخ وفيه تأييد لما ذكر فتدبر اه‍ سيد عمر وسيأتي عن سم ما يوافقه وعن الروض والمغني ما يقتضي التكرر وعدم الفسق بالمرة
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421