فيبلغ باسعاف القدر ما يريده وأن اللاعب الفطن لا يتأتى له ما يتأتى لغيره إذا لم يسعفه القدر فعارضهم أهل الهند بالشطرنج اه (قوله فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه) أي وذلك حرام أسنى (قوله وفارق الشطرنج) إلى قوله إن خليا في المغني إلا قوله ومحله إلى ومن القسم الثاني وقوله والزركشي وغيرهما وقوله ومن زعم إلى ويجوز (قوله ففيه تصحيح الفكر الخ) عبارة المغني فهو يعين على تدبير الحروب والحساب اه (قوله الحرز والتخمين الخ) عبارة الأسني والمغني ما يخرجه اللعبان أي الحصى ونحوه فهو كالأزلام اه (قوله كالمنقلة حفر الخ) عبارة المغني والأسنى وأما الحزة وهي بفتح الحاء المهملة وبالزاي قطعة خشب يحفر فيها حفر في ثلاثة أسطر يجعل فيها حصى صغار ويلعب بها وتسمى بالمنقلة وقد يسمى بالأربعة عشر والقرق وهي بفتح القاف والراء ويقال بكسر القاف وإسكان الراءان يخط في الأرض خط مربع ويجعل في وسطه خطان كالصليب ويجعل على رؤوس الخطوط حصى صغار يلعب بها ففيها وجهان أوجههما كما يقتضيه كلام الرافعي السابق الجواز وجرى ابن المقري على أنهما كالنرد اه (قوله ومن القسم الثاني الخ) أي ما معتمده التخمين ظاهره ولو بلا مال فيحرم ويؤيده التقييد في الحمام وما بعده بالخلو عن العوض ع ش (قوله عصى صغار الخ) عبارة المغني لأن العمدة فيه على ما تخرجه الجرائد الأربع وقال غيره أي السبكي بالكراهة اه (قوله ومن ذلك) أي القسم الثاني. (قوله بالحمام) (فرع) اتخاذ الحمام للبيض أو الفرخ أو الانس أو حمل الكتب أي على أجنحتها مباح ويكره اللعب به بالتطيير والمسابقة ولا ترد به الشهادة روض مع شرحه زاد المغني قال القاضي حسين هذا أي كراهة اللعب بالحمام حيث لم يسرق اللاعب طيور الناس فإن فعله حرم وبطلت شهادته اه (قوله إن خليا عن مال الخ) عبارة الروض مع شرحه فإن انضم إليه أي اللعب بالحمام قمار أو نحوه ردت الشهادة به كالشطرنج فيهم اه (قوله والثاني عما عرف الخ) عبارة النهاية لكن متى كثر اللعب بالحمام ردت به شهادته لما عرف من أهله الخ (قوله والتعصب) عطف على خلعهم الخ وعلى ما عرف الخ (قوله ويقاس بهم) أي بأهل الحمام أي في رد الشهادة فقط أما الجواز فقد يحرم إ ترتب عليه إضرار للنفس بلا غرض ع ش (قوله والنطاح بنحو الكباش الخ) عبارة المغني ويحرم كما قال الحليمي التحريش بين الديوك والكلاب وترقيص القرود ونطاح الكباش والتفرج على هذه الأشياء المحرمة واللعب بالصور وجمع الناس عليها اه (قوله بفتح أوله وكسره الخ) أنكر بعضهم فتحه أسنى (قوله لأنه يلهي الخ) ولان فيه صرف العمر إلى ما لا يجدي ولان عليا رضي الله تعالى عنه مر بقوم يلعبون به فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أسنى (قوله حتى تخرج) أي الصلاة به أي لعب الشطرنج (قوله واستشكله) أي التفسيق بلعب الشطرنج المخرج للصلاة عن وقتها نسيانا (قوله بما جوابه الخ) عبارة الأسنى بأن فيه تعصبة الغافل ثم قياسه الطرد في شغل النفس بغيره من المباحات وما استشكل به أجاب عنه الشافعي رضي الله تعالى عنه بأن في ذلك استخفافا من حيث أنه عاد الخ وأما القياس المذكور فأجيب عنه بأن شغل النفس بالمباح الخ وبأن ما شغلها به هنا مكروه وثم مباح اه وسيأتي في الشرح رد الجواب الأول (قوله ولفظه فإن قيل الخ) صنيع كلام الام أن الاثم والفسق موقوف على التجربة ومقتضى قول الشارح وحاصله الخ ترتب الاثم والفسق على النوبة الأولى أيضا وقد يوجه الأول بأن ما ذكر ليس مطردا بل الناس متفاوتون فما لم يعلم الانسان ذلك من نفسه فلا وجه لتأثيمه وتفسيقه فينبغي أن يناط الامر بما يغلب على ظنه من حال نفسه بتجربة أو غيرها فليتأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي في المباح والكلام الخ وفيه تأييد لما ذكر فتدبر اه سيد عمر وسيأتي عن سم ما يوافقه وعن الروض والمغني ما يقتضي التكرر وعدم الفسق بالمرة
(٢١٦)