القاضي ويقولون نحن نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدؤا قالوا فلان زنى فهم قذفة اه وفي الأسنى نعم إن وصلوا شهادتهم به قال الزركشي فالظاهر أنهم ليسوا بقذفة لكن كلام الروياني يقتضي أنه لا فرق انتهى اه. (قوله أنا أشهد) أي أريد أن أشهد بجيرمي أو أنا أعلم (قوله لأشهد عليه) أي لانشاء الشهادة عليه بجيرمي (قوله وهو يريد الخ) أي أو نكحها روض (قوله ولا عبرة بقولهما الخ) أي وإن كانا مريدين سفر أو خشيا أن ينكحها في غيبتهما ع ش (قوله نحو ميت) أي كالمجنون (قوله وإن لم يطلبها) أي القن الشهادة (قوله فيحكم بها) أي القاضي بشهادة الحسبة (قوله وإن لم يحلف) أي القاضي القن على حذف المفعول ويجوز كونه من الحلف مسندا إلى ضمير القن (قوله بحمل هذا) أي قول ابن الصلاح (قوله على ما الخ) متعلق بالحمل (قوله إذا قال) أي شاهد الحسبة (قوله يريد الخ) أي أو يسترقه روض (قوله لأنه) أي قول الشاهد وهو ينكر ذلك في مسألة القفال وقد يقال أن مجرد تقدم البيع كاف في الاستلزام فلا حاجة إلى قوله وهو ينكر ذلك وقوله مع تقدم البيع منه أي من الولد (قوله إنما يرد الخ) كذا في أكثر النسخ وفي أصل المصنف الذي عليه خطه يرد سيد عمر أي بلا إنما (قوله بالفعل) متعلق بالاسترقاق بقرينة آخر كلامه لا بالذكر قول المتن: (كطلاق) أي لأن المغلب فيه حق الله تعالى بدليل أنه لا يرتفع بتراضي الزوجين أسنى (قوله رجعي) إلى قوله بخلافه في النهاية إلا قوله مع وجود الصفة فلفظه دون وجود الصفة اه وإلى قوله على أحد وجهين في المغني والروض (قوله بالنسبة له) أي للفراق نهاية ومغني (قوله أو بما يستلزمه) أي العتق (قوله بخلافه) الأولى التأنيث (قوله بمجرد التدبير أو التعليق بصفة أو الكتابة) أي فلا تقبل فيها وفارقت الايلاد بأنه يفضي إلى العتق لا محالة بخلافها مغني وأسنى (قوله رجحه شارح) وجزم به الروض وشيخ الاسلام والمغني (قوله سماعها) أي الشهادة بمجرد التدبير الخ (قوله وهو الأوجه) وفاقا للنهاية (قوله ما يأتي قريبا الخ) أي في شرح وحد له تعالى (قوله والجامع) أي بين ماهنا وما يأتي (قوله مترقب في كل منهما) قد يفرق بإمكان النقض هنا دون ما يأتي (قوله يؤيد الأول) أي عدم السماع (قوله هاتين الصورتين هنا) أي ماهنا وما يأتي (قوله كزنى بفلانة ويذكر شروطه) هذا الالحاق ليس في كثير من النسخ لكنه ثابت في أصل المصنف بخطه سيد عمر (قوله مما لا يمكن الخ) بيان للنحو (قوله ذكر ذلك) أي الحاجة (قوله لضرورة الخ) علة للانبغاء (قوله هذا بعينه) أي التعليل المذكور (قوله بين هذا) أي أخيها رضاعا وقوله وأمثاله أي كالاقتصار على أعتقه أو دبره أو وقفها أبوه (قوله والزنى وأمثاله) أراد بها ما عبر عنه بنحو هاتين الصورتين (قوله على أخيها رضاعا) أي وأمثاله (قوله ونحو دبره الخ) معطوف على قوله اقتصار الشاهد الخ (قوله متضمن لذكر وهو الخ) أي فيفيد فائدة يترتب الخ (قوله ولا تسمع) إلى قوله وقال في الروض مع شرحه وإلى قوله ولو في آخره في النهاية إلا قوله وقال بعضهم وقوله ما قدمته من وقوله وسرقة إلى وبلوغ وقوله كفر (قوله ولا تسمع الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه أما العتق الضمني كمن شهد لشخص بشراء قريبة فلا في الأصح لأنها الخ وتصح شهادته بالعتق الحاصل بشراء القريب اه (قوله في شراء القريب) أي الذي يعتق به وإن تضمن العتق أسنى (قوله وقال بعضهم الخ) جزم به النهاية عبارته ويتجه
(٢٣٨)