حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٣٨
القاضي ويقولون نحن نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدؤا قالوا فلان زنى فهم قذفة اه‍ وفي الأسنى نعم إن وصلوا شهادتهم به قال الزركشي فالظاهر أنهم ليسوا بقذفة لكن كلام الروياني يقتضي أنه لا فرق انتهى اه‍. (قوله أنا أشهد) أي أريد أن أشهد بجيرمي أو أنا أعلم (قوله لأشهد عليه) أي لانشاء الشهادة عليه بجيرمي (قوله وهو يريد الخ) أي أو نكحها روض (قوله ولا عبرة بقولهما الخ) أي وإن كانا مريدين سفر أو خشيا أن ينكحها في غيبتهما ع ش (قوله نحو ميت) أي كالمجنون (قوله وإن لم يطلبها) أي القن الشهادة (قوله فيحكم بها) أي القاضي بشهادة الحسبة (قوله وإن لم يحلف) أي القاضي القن على حذف المفعول ويجوز كونه من الحلف مسندا إلى ضمير القن (قوله بحمل هذا) أي قول ابن الصلاح (قوله على ما الخ) متعلق بالحمل (قوله إذا قال) أي شاهد الحسبة (قوله يريد الخ) أي أو يسترقه روض (قوله لأنه) أي قول الشاهد وهو ينكر ذلك في مسألة القفال وقد يقال أن مجرد تقدم البيع كاف في الاستلزام فلا حاجة إلى قوله وهو ينكر ذلك وقوله مع تقدم البيع منه أي من الولد (قوله إنما يرد الخ) كذا في أكثر النسخ وفي أصل المصنف الذي عليه خطه يرد سيد عمر أي بلا إنما (قوله بالفعل) متعلق بالاسترقاق بقرينة آخر كلامه لا بالذكر قول المتن: (كطلاق) أي لأن المغلب فيه حق الله تعالى بدليل أنه لا يرتفع بتراضي الزوجين أسنى (قوله رجعي) إلى قوله بخلافه في النهاية إلا قوله مع وجود الصفة فلفظه دون وجود الصفة اه‍ وإلى قوله على أحد وجهين في المغني والروض (قوله بالنسبة له) أي للفراق نهاية ومغني (قوله أو بما يستلزمه) أي العتق (قوله بخلافه) الأولى التأنيث (قوله بمجرد التدبير أو التعليق بصفة أو الكتابة) أي فلا تقبل فيها وفارقت الايلاد بأنه يفضي إلى العتق لا محالة بخلافها مغني وأسنى (قوله رجحه شارح) وجزم به الروض وشيخ الاسلام والمغني (قوله سماعها) أي الشهادة بمجرد التدبير الخ (قوله وهو الأوجه) وفاقا للنهاية (قوله ما يأتي قريبا الخ) أي في شرح وحد له تعالى (قوله والجامع) أي بين ماهنا وما يأتي (قوله مترقب في كل منهما) قد يفرق بإمكان النقض هنا دون ما يأتي (قوله يؤيد الأول) أي عدم السماع (قوله هاتين الصورتين هنا) أي ماهنا وما يأتي (قوله كزنى بفلانة ويذكر شروطه) هذا الالحاق ليس في كثير من النسخ لكنه ثابت في أصل المصنف بخطه سيد عمر (قوله مما لا يمكن الخ) بيان للنحو (قوله ذكر ذلك) أي الحاجة (قوله لضرورة الخ) علة للانبغاء (قوله هذا بعينه) أي التعليل المذكور (قوله بين هذا) أي أخيها رضاعا وقوله وأمثاله أي كالاقتصار على أعتقه أو دبره أو وقفها أبوه (قوله والزنى وأمثاله) أراد بها ما عبر عنه بنحو هاتين الصورتين (قوله على أخيها رضاعا) أي وأمثاله (قوله ونحو دبره الخ) معطوف على قوله اقتصار الشاهد الخ (قوله متضمن لذكر وهو الخ) أي فيفيد فائدة يترتب الخ (قوله ولا تسمع) إلى قوله وقال في الروض مع شرحه وإلى قوله ولو في آخره في النهاية إلا قوله وقال بعضهم وقوله ما قدمته من وقوله وسرقة إلى وبلوغ وقوله كفر (قوله ولا تسمع الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه أما العتق الضمني كمن شهد لشخص بشراء قريبة فلا في الأصح لأنها الخ وتصح شهادته بالعتق الحاصل بشراء القريب اه‍ (قوله في شراء القريب) أي الذي يعتق به وإن تضمن العتق أسنى (قوله وقال بعضهم الخ) جزم به النهاية عبارته ويتجه
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421