حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٢٢
مر آنفا (قوله فهم كغيرهم) أي في الإباحة على الراجح والكراهة على خلافه (قوله ثم اعتمد القول بتحريمه الخ) والأوجه خلافه نهاية ولكن ترد به الشهادة كما يأتي ع ش (قوله وما ذكره آخرا) أي اعتماد القول بتحريمه إذا كثر الخ وقوله وأولا أي الرد بأنه إن كان الخ (قوله لأنه إن صدر الخ) الاخصر المناسب لاحتمال صدوره عنهم بغير اختيار (قوله يحمل) أي المنقول (قوله هؤلاء قوم الخ) مقول القول (قوله العدو) أي الشيطان والنفس (قوله فلا يرى) أي لا يعترض (قوله بما قالوا) أي وفعلوا (قوله عن بعضهم تقبل الخ) قد يؤيد قول هذا البعض قبول شهادة المبتدع الذي لا يكفر ببدعته بالأولى ولا يرد عليه قوله الشارح ورد بأنه الخ فتدبره إن كنت من أهله اه‍ سيد عمر أقول قد يفرق بوجوب تقليد غير المجتهدين له بالاتفاق في الفروع وعدمه في الأصول وأيضا قد تقدم عن المغني عن السبكي ما يوافق الرد المذكور بزيادة تشديد (قوله بكسر النون) إلى قوله وروى الخطيب في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه الأسنوي وغيره وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه (قوله وهو أشهر وفتحها وهو أفصح) وفي البجيرمي عن عبد البر عكسه ويوافقه قوله المغني وهو بكسر النون أفصح من فتحها وبالمثلث من يتخلف الخ وفي ع ش ما نصه قد يتوقف في كونه أي الفتح أفصح بل في صحته مع تفسيره بالمتشبه بالنساء فإنه يقتضي تعين الكسر إلا أن يقال في توجيه الفتح إن غير الفاعل يشبه الفاعل بالنساء فيصير معناه مشتبه بالنساء اه‍. (قوله فيحرم على الرجال الخ) ومما عمت به البلوى ما يفعل في وفاء النيل من رجل يزين بزينة امرأة ويسمونه عروس البحر فهذا ملعون فقد لعن رسول الله (ص) المتشبهين من الرجال بالنساء فيجب على ولي الأمر وكل من له قدرة على إزالة ذلك منعه منه مغني وفي هامشه بلا عز وما نصه ومنه أيضا ما يفعل في الأفراح من تزيين شاب مرد بفاخر زينة النساء وتحركه بحركتهن ورفع صوته بكلامهن بل ويأتي هو ورفقته بأقبح من فعالهن وأشنع من كلامهن ويسمون ذلك خيال شاميات قبحهم الله وجلساءهم أهل الضلالات المقرين لهم على تلك القبيحات المحرمات اه‍ (قوله حركة الخ) أي فيها مغني (قوله وهيئة) الواو بمعنى أو ع ش أي كما عبر به المغني (قوله وعليه) أي تكلف ذلك (قوله قرآن وشعر في مجلسك) أي هل يجمع بينهما في (قوله القرآن أو الشعر) لعل المعنى تختار القرآن أو الشعر الخ (قوله واستنشد) إلى قوله لأن كعب في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى المتن وقوله وإن تأذى قريبه المسلم وقوله وإن قصد إلى المتن وقوله حرم إلى جزما (قوله واستنشد من شعر أمية الخ) أي طلب من بعض الصحابة أن ينشد منه (قوله ابن الصلت) عبارة مسلم والنهاية ابن أبي الصلت (قوله رواه مسلم) لفظه عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال ردفت رسول الله (ص) يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شئ قلت نعم قال هيه فأنشدته بيتا فقال هيه ثم أنشدته بيتا فقال هيه حتى أنشدته مائة بيت اه‍ (قوله منه) أي الشعر (قوله أو حث على خير) يؤيده ما تقدم للشارح والأذرعي في الحداء فراجعه سيد عمر (قوله في شعره) ليس بقيد ع ش (قوله معينا) يظهر أنه ليس بقيد فيحرم هجو غير الحربي والمرتد والفاسق المتجاهر مطلقا عبارة الأسنى والمغني نصها ومحل تحريم الهجاء إذا كان لمسلم فإن كان لكافر أي غير معصوم وجاز كما صرح به الروياني وغيره لأنه (ص) أمر حسانا بهجو الكفار بل صرح الشيخ أبو حامد بأنه مندوب ومثله في جواز الهجو المبتدع كما ذكره في الاحياء والفاسق المعلن كما قاله العمراني وبحثه الأسنوي وظاهر كلامهم جواز هجو الكافر الغير المحترم المعين وعليه فيفارق عدم جواز لعنه بأن اللعن الابعاد من الخير ولاعنه لا يتحقق
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421