عباس هي إلى السبعين أقرب وقال سعيد بن جبير أنها إلى السبعمائة أقرب أي باعتبار أصناف أنواعها وما عدا ذلك من المعاصي فمن الصغائر ولا بأس بذكر شئ من النوعين فمن الأول تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر ومنع الزكاة وترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ونسيان القرآن واليأس من رحمة الله وأمن مكره تعالى والقتل عمدا أو شبه عمد والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم والافطار في رمضان من غير عذر وعقوق الوالدين والزنى واللواط وشهادة الزور وشرب الخمر وإن قل والسرقة والغصب وقيده جماعة بما يبلغ ربع مثقال كما يقطع به في السرقة وكتمان الشهادة بلا عذر وضرب المسلم بغير حق وقطع الرحم والكذب على رسول الله (ص) عمدا وسب الصحابة وأخذ الرشوة وأما الغيبة فإن كانت في أهل العلم وحملة القرآن فهي كبيرة كما جرى عليه ابن المقري وإلا فصغيرة ومن الصغائر النظر المحرم وكذب لا حد فيه ولا ضرر والاشراف على بيوت الناس وهجر المسلم فوق الثلاث وكثرة الخصومات وإن كان محقا إلا أن راعى حق الشرع فيها والضحك في الصلاة والنياحة وشق الجيب في المصيبة والتبختر في المشي والجلوس بين الغساق ايناسا لهم وإدخال مجانين وصبيان ونجاسة يغلب تنجيسهم المسجد واستعمال نجاسة في بدن أو ثوب لغير حاجة اه وزاد الروض مع شرحه على ذلك مع تقييد لبعضه راجعه (قوله وما قيل فيه) أي الكل وقوله وبحث حمل الخ معطوفان على أدلة كل (قوله وما ورد فيها) أي حمل ما ورد في الغيبة (قوله على غير الفاسق الخ) أي وإن لم يكن من أهل العلم وحملة القرآن عبارة شرح الروض ومن الصغائر غيبة للمسر فسقه واستماعها بخلاف المعلن لا تحرم غيبته بما أعلن به وبخلاف غير الفاسق فينبغي أن تكون غيبته كبيرة وجرى عليه المصنف أي ابن المقري كأصله في الوقوع في أهل العلم وحملة القرآن كما مر وعلى ذلك يحمل ما ورد فيها من الوعيد الشديد في الكتاب والسنة وما نقله القرطبي وغيره من الاجماع على أنها كبيرة وهذا التفصيل أحسن من إطلاق صاحب العدة أنها صغيرة وإن نقله الأصل عنه وأقره وجرى عليه المصنف وقوله واستماعها أخص من قول الأصل والسكوت عليها لأنه قد يعلمها ولا يسمعها اه بحذف (قوله بخلافه) أي الفاسق (قوله في كتابي الخ) متعلق بقوله بينت ذلك الخ قول المتن: (والاصرار الخ) أي بأن يمضي زمن تمكن فيه التوبة ولم يتب قاله شيخنا العزيزي وقال عميرة الاصرار قيل هو الدوام على نوع واحد منها والأرجح أنه الاكثار من نوع أو أنواع قال الرافعي وقال الزركشي والحق أن الاصرار الذي تصير به الصغيرة كبيرة أما تكرارها بالفعل وهو الذي تكلم عليه الرافعي وأما تكرارها في الحكم وهو الذي تكلم فيه ابن الرفعة انتهى اه بجيرمي (قوله أو صغائر) إلى قوله وهما صريحان في النهاية إلا قوله فمتى إلى فيظهر (قوله أو صغائر) الأولى اسقاطه كما في المغني وشرح المنهج (قوله بأن لا تغلب) كذا في النهاية لا تغلب وفي هامش أصله بخط تلميذه عبد الرؤوف ما نصه الظاهر أن لا زائدة اه وفيه نظر لأن الظاهر أن مراد الشارح تفسير الاصرار المراد للمصنف وحينئذ فيتعين اثبات لا وأما حذف لا فإنما يتأتى لو كان المراد تفسير اجتناب الاصرار وليس مرادا اه سيد عمر أقول بل يصرح بكون ذلك راجعا للاصرار وأن الباء بمعنى مع قوله الآتي عن القيل (قوله مطلقا) أي أصر عليها أم لا وغلبت طاعاته أم لا (قوله أو صغير) يعني وداوم عليها أخذا مما بعده وإلا لم يظهر المعنى كما لا يخفى عبارة شرح المنهج معه والعدل يتحقق بأن لم يأت كبيرة ولم يصر على صغيرة أو أصر عليها وغلبت طاعاته فبارتكاب كبيرة أو إصرار على نوع أو أنواع تنتفي العدالة إلا أن تغلب طاعات المصر على ما أصر عليه فلا تنتفي العدالة عنه اه وعبارة المغني فبارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة من نوع أو أنواع تنتفي العدالة إلا أن تغلب طاعته معاصيه كما قاله الجمهور فلا تنتفي عدالته وإن اقتضت عبارة المصنف الانتفاء مطلقا. فائدة: في البحر لو نوى العدل فعل كبيرة عد الزنى لم يصرح بذلك فاسقا بخلاف نية الكفر اه (قوله خلافا لمن فرق) أي واشترط الدوام على نوع منها وقال إن المكثر من أنواع الصغائر بدون مداومة على نوع منها ليس بفاسق وإن لم تغلب طاعاته على صغائره (قوله بالنسبة لتعداد
(٢١٤)