حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢١٤
عباس هي إلى السبعين أقرب وقال سعيد بن جبير أنها إلى السبعمائة أقرب أي باعتبار أصناف أنواعها وما عدا ذلك من المعاصي فمن الصغائر ولا بأس بذكر شئ من النوعين فمن الأول تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر ومنع الزكاة وترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ونسيان القرآن واليأس من رحمة الله وأمن مكره تعالى والقتل عمدا أو شبه عمد والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم والافطار في رمضان من غير عذر وعقوق الوالدين والزنى واللواط وشهادة الزور وشرب الخمر وإن قل والسرقة والغصب وقيده جماعة بما يبلغ ربع مثقال كما يقطع به في السرقة وكتمان الشهادة بلا عذر وضرب المسلم بغير حق وقطع الرحم والكذب على رسول الله (ص) عمدا وسب الصحابة وأخذ الرشوة وأما الغيبة فإن كانت في أهل العلم وحملة القرآن فهي كبيرة كما جرى عليه ابن المقري وإلا فصغيرة ومن الصغائر النظر المحرم وكذب لا حد فيه ولا ضرر والاشراف على بيوت الناس وهجر المسلم فوق الثلاث وكثرة الخصومات وإن كان محقا إلا أن راعى حق الشرع فيها والضحك في الصلاة والنياحة وشق الجيب في المصيبة والتبختر في المشي والجلوس بين الغساق ايناسا لهم وإدخال مجانين وصبيان ونجاسة يغلب تنجيسهم المسجد واستعمال نجاسة في بدن أو ثوب لغير حاجة اه‍ وزاد الروض مع شرحه على ذلك مع تقييد لبعضه راجعه (قوله وما قيل فيه) أي الكل وقوله وبحث حمل الخ معطوفان على أدلة كل (قوله وما ورد فيها) أي حمل ما ورد في الغيبة (قوله على غير الفاسق الخ) أي وإن لم يكن من أهل العلم وحملة القرآن عبارة شرح الروض ومن الصغائر غيبة للمسر فسقه واستماعها بخلاف المعلن لا تحرم غيبته بما أعلن به وبخلاف غير الفاسق فينبغي أن تكون غيبته كبيرة وجرى عليه المصنف أي ابن المقري كأصله في الوقوع في أهل العلم وحملة القرآن كما مر وعلى ذلك يحمل ما ورد فيها من الوعيد الشديد في الكتاب والسنة وما نقله القرطبي وغيره من الاجماع على أنها كبيرة وهذا التفصيل أحسن من إطلاق صاحب العدة أنها صغيرة وإن نقله الأصل عنه وأقره وجرى عليه المصنف وقوله واستماعها أخص من قول الأصل والسكوت عليها لأنه قد يعلمها ولا يسمعها اه‍ بحذف (قوله بخلافه) أي الفاسق (قوله في كتابي الخ) متعلق بقوله بينت ذلك الخ قول المتن: (والاصرار الخ) أي بأن يمضي زمن تمكن فيه التوبة ولم يتب قاله شيخنا العزيزي وقال عميرة الاصرار قيل هو الدوام على نوع واحد منها والأرجح أنه الاكثار من نوع أو أنواع قال الرافعي وقال الزركشي والحق أن الاصرار الذي تصير به الصغيرة كبيرة أما تكرارها بالفعل وهو الذي تكلم عليه الرافعي وأما تكرارها في الحكم وهو الذي تكلم فيه ابن الرفعة انتهى اه‍ بجيرمي (قوله أو صغائر) إلى قوله وهما صريحان في النهاية إلا قوله فمتى إلى فيظهر (قوله أو صغائر) الأولى اسقاطه كما في المغني وشرح المنهج (قوله بأن لا تغلب) كذا في النهاية لا تغلب وفي هامش أصله بخط تلميذه عبد الرؤوف ما نصه الظاهر أن لا زائدة اه‍ وفيه نظر لأن الظاهر أن مراد الشارح تفسير الاصرار المراد للمصنف وحينئذ فيتعين اثبات لا وأما حذف لا فإنما يتأتى لو كان المراد تفسير اجتناب الاصرار وليس مرادا اه‍ سيد عمر أقول بل يصرح بكون ذلك راجعا للاصرار وأن الباء بمعنى مع قوله الآتي عن القيل (قوله مطلقا) أي أصر عليها أم لا وغلبت طاعاته أم لا (قوله أو صغير) يعني وداوم عليها أخذا مما بعده وإلا لم يظهر المعنى كما لا يخفى عبارة شرح المنهج معه والعدل يتحقق بأن لم يأت كبيرة ولم يصر على صغيرة أو أصر عليها وغلبت طاعاته فبارتكاب كبيرة أو إصرار على نوع أو أنواع تنتفي العدالة إلا أن تغلب طاعات المصر على ما أصر عليه فلا تنتفي العدالة عنه اه‍ وعبارة المغني فبارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة من نوع أو أنواع تنتفي العدالة إلا أن تغلب طاعته معاصيه كما قاله الجمهور فلا تنتفي عدالته وإن اقتضت عبارة المصنف الانتفاء مطلقا. فائدة: في البحر لو نوى العدل فعل كبيرة عد الزنى لم يصرح بذلك فاسقا بخلاف نية الكفر اه‍ (قوله خلافا لمن فرق) أي واشترط الدوام على نوع منها وقال إن المكثر من أنواع الصغائر بدون مداومة على نوع منها ليس بفاسق وإن لم تغلب طاعاته على صغائره (قوله بالنسبة لتعداد
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421