عدم قبول رواية الداعية إنما هو فيما يؤيد بدعته فقط فهو متهم فيها بخلاف شهادته حيث تحقق بالعدالة بالنسبة لما عدا بدعته ولم يتحقق فيه أمر آخر من دواعي التهمة فليتأمل سيد عمر (قوله شهادة داعية) بالإضافة (قوله كروايته) عبارة شرح المنهج كما لا تقبل روايته بل أولى كما رجحه فيها ابن الصلاح والنووي وغيرها اه. (قوله إلا الخطابية) لعله استثناء مما قبل نعم سم أي كما هو صريح صنيع الروض والمنهج والمغني حيث استثنوه من المتن (قوله لموافقيهم) عبارة الأسنى فلا تقبل شهادتهم لمثلهم وإن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا اه وعبارة شرح المنهج فإن شهد لمخالفة قبلت اه (قوله من غير بيان السبب) أي بخلافه معه فتقبل مطلقا سم عبارة المغني والروض والمنهج مع شرحيهما هذا إذا لم يذكروا في شهادتهم ما ينفي احتمال اعتمادهم على قول المشهود له فإن بينوا ما ينفي الاحتمال كأن قالوا سمعناه يقول بكذا أو رأيناه يقرضه كذا قبلت اه (قوله لاعتقادهم أنه لا يكذب الخ) عبارة المغني وهم يعتقدون أن الكذب كفر وإن من كان على مذهبهم لا يكذب فيصدقونه على ما يقوله ويشهدون له بمجرد اخباره اه (قوله وأبو الخطاب الخ) عبارة المغني وهم أصحاب أبي الخطاب الأسدي الكوفي كان يقول الخ (قوله المنسوبون) أي الخطابية (قوله كان يقول بألوهية جعفر الخ) لك أن تقول من المعلوم أن أتباعه قائلون بصحة ما ادعاه وحينئذ فلا شك في كفرهم فما معنى التفصيل فيه سيد عمر وهو ظاهر (قوله ثم ادعاها الخ) أي ثم لما مات جعفر ادعى الألوهية لنفسه حلبي (قوله من أنه مانع الخ) أي أن الاستحلال مانع من قبول الشهادة عبارة المغني أنه لا تقبل شهادة أهل البغي ولا ينفذ قضاء قاضيهم إذا استحلوا دماءنا وأموالنا اه (قوله لامكان حمل ذاك الخ) قال البجيرمي والأولى الجواب بأن محله إذا كان بلا تأويل وما هنا إذا كان بتأويل كما نقل عن الزيادي اه (قوله وإباها) الواو بمعنى أو سيد عمر (قوله لاهداره) أي لانكاره بعض ما علم مجئ الرسول (ص) به ضرورة مغني وأسنى (قوله أصلا) إلى قوله قال الإمام في النهاية إلا قوله أو على السواء إلى بخلاف الخ وإلى قوله والمعتمد في المغني (قوله لعدم الثقة بقوله) أي قول من تعادل غلطه وضبطه مغني (قوله ومن بين السبب الخ) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله عبارة النهاية نعم أن بين السبب كإقرار وزمانه ومكانه قبلت منه حينئذ اه (قوله وزمن التحمل الخ) عطف على السبب رشيدي (قوله قال الإمام الخ) أقره المغني خلافا للشارح والنهاية (قوله رابه فيه أمر) عبارة المغني عند استشعار القاضي غفلة في الشهود وكذا أن رابه أمر اه (قوله فإن لم يفصل الخ) عبارة المغني وإذا استفصلهم ولم يفصلوا بحث عن أحوالهم فإن تبين له أنهم غير مغفلين قضى بشهادتهم المطلقة وليس الاستفصال مقصودا في نفسه وإنما الغرض تبين تثبتهم في الشهادة اه (قوله لزمه) أي الحاكم ع ش (قوله والمعتمد ندب ذلك) وفاقا للنهاية عبارته ويندب استفصال شاهد راب الحاكم فيه أمر الخ خلافا للإمام في دعوى وجوبه اه (قوله في مشهوري الديانة الخ) أي في شهود مشهوري الخ (قوله والأوجب) أي وإن لم يشتهر ضبطهم وديانتهم وجب على القاضي الاستفصال (قوله كما يعلم مما يأتي الخ) عبارة الشارح والنهاية هناك ولو شهد على امرأة باسمها ونسبها فسألهم القاضي أتعرفون عينها أو اعتمدتم صوتها لم يلزمهم إجابته قاله الرافعي ومحله كما علم مما مر في مشهوري الديانة والضبط وإلا لزمه سؤالهم ولزمهم الإجابة كما قاله الأذرعي والزركشي وآخرون اه (قوله بشهادته) إلى قوله كمن شهد الخ في المغني وإلى قوله وينبغي في النهاية إلا قوله وكذا إلى وإن لم يحتج وقوله ويأتي إلى الفرع وقوله كما مر أول الباب (قوله نعم لو أعادها في المجلس الخ). فرع: تقبل شهادة من اختبى في زاوية ليستمع ما يشهد به ويتحمله لأن الحاجة قد تدعو إليه كان يقر من عليه الحق إذا خلى به المستحق ويجحد إذا حضر غيره ويستحب له أن يخبر الخصم بأنه اختبى ويشهد عليه لئلا يبادر
(٢٣٦)