حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٢١
سلطان أو نحو ذلك اه‍ وعبارة النهاية ومحل الخلاف كما بحثه البلقيني إذا لم يضربه لنحو قدوم الخ أي وإلا فهو جائز قطعا ع ش (قوله ويشهد الخ) أي الخبر المذكور (قوله ويباح أو يسن الخ) مراده به الدخول على المتن رشيدي (قوله لاطلاق الخبر) إلى قوله وهو كذلك في المغني إلا قوله كدف العرب وقوله كدف العجم إلى ولا فرق وقوله لكن أحدهما إلى للخبر (قوله يحتاج لاثباته) قد يقال الأصل عدمها (قوله ونازع الخ) عبارة النهاية ومنازعة الأذرعي فيه بأنه الخ مردودة اه‍ وعبارة الأسنى والقول بأن الضرب بالدف وفيه صنج أشد اطرابا الخ ممنوع اه‍ وقد يقال أن هذا المنع مكابرة والقول بإباحة الدف الذي فيه الصنج مع حرمة الصنج وحده كما مر بعده ظاهر (قوله فيه) أي الدف الذي فيه جلاجل (قوله بضم أوله) أي وإسكان الواو مغني (قوله لكن أحدهما الآن الخ) عبارة النهاية ومنه أيضا الموجود في زمننا ما أحد طرفيه أوسع الخ قال ع ش أفاد التعبير بمنه أن الكوبة لا تنحصر فيما سد أحد طرفيه بالجلد دون الآخر بل هي شاملة لذلك ولما لو سد طرفاه معا اه‍ (قوله وتفسيرها بذلك الخ) عبارة المغني قال في المهمات تفسير الكوبة بالطبل خلاف المشهور في كتب اللغة قال الخطابي غلط من قال أنها الطبل بل هي النرد اه‍ لكن في المحكم الكوبة الطبل والنرد فجعلها مشتركة بينهما فلا يحسن التغليط اه‍ (قوله وقضية كلامه الخ) عبارة المغني قضية كلامه إباحة ما عداها من الطبول من غير تفصيل كما قاله صاحب الذخائر قال الأذرعي لكن مرادهم ما عدا طبول اللهو كما صرح به غير واحد وممن جزم بتحريم طبول اللهو العمراني وابن أبي عصرون وغيرهما اه‍ وفيه ميل إلى ما قاله الأذرعي خلافا للشارح والنهاية وكذا مال إليه الأسنى حيث قال في شرح قول الروض ولا يحرم من الطبول إلا الكوبة ما نصه ونازع الأسنوي في الحصر المذكور فقال هذا ما ذكره الغزالي فتبعه عليه الرافعي والموجود لائمة المذهب هو التحريم فيما عدا الدف ورده الزركشي بأن أكثرهم قيدوه بطبل اللهو قال ومن أطلق التحريم أراد به اللهو أي فالمراد إلا الكوبة ونحوها من الطبول التي تراد اللهو اه‍ (قوله حل ما عداها الخ) دخل فيه ما يضر به الفقراء ويسمونه طبل الباز ومثله طبلة المسحر فهما جائزان ع ش عبارة البجيرمي والقاعدة أن كل طبل حلال إلا الكوبة المذكورة وكل مزمار حرام ولو من برسيم أو قربة إلا مزمار النفير للحجاج قال الحلبي وكل ما حرم حرم التفرج عليه لأنه إعانة على المعصية وهل من الحرام لعب البهلوان واللعب بالحيات والراجح الحل حيث غلبت السلامة ويجوز التفرج على ذلك انتهى اه‍ وقوله أن كل طبل حلال إلا الكوبة قد مر ما فيه (قوله واعتمده الأسنوي الخ) تقدم رده آنفا عن الأسنى. قول المتن: (لا الرقص) سيأتي تفصيل إسقاط الرقص المروءة سم (قوله فلا يحرم) إلى قوله ثم اعتمد في المغني وإلى قوله لأنه إن صدر في النهاية (قوله ولا يكره) بل يباح مغني وشيخ الاسلام (قوله واستثنى بعضهم الخ) عبارة المغني وقيل يكره وجرى عليه القفال وفي الاحياء التفرقة بين أرباب الأحوال الذين يقومون بوجد فيجوز لهم أي بلا كراهة ويكره لغيرهم قال البلقيني ولا حاجة لاستثناء أرباب الأحوال لأنه ليس باختيار فلا يوصف بإباحة ولا غيرها اه‍ وهذا ظاهر إذا كانوا موصوفين بهذه الصفة وإلا فتجد أكثر من يفعل ذلك ليس موصوفا بهذه ولذا قال ابن عبد السلام الرقص لا يتعاطاه إلا ناقص العقل ولا يصلح إلا للنساء اه‍ (قوله جمع) منهم القفال كما
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421