من أهل الطب بأن ذلك ينجع في مرضه وحكى ابن عبد السلام خلافا للعلماء في السماع بالملاهي وبالدف والشبابة وقال السبكي السماع على الصورة المعهودة منكر وضلالة وهو من أفعال الجهلة والشياطين ومن زعم أن ذلك قربة فقد كذب وافترى على الله ومن قال أنه يزيد في الذوق فهو جاهل أو شيطان ومن نسب السماع إلى رسول الله (ص) يؤدب أدبا شديدا ويدخل في زمرة الكاذبين عليه (ص) ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وليس هذا طريقة أولياء الله تعالى وحزبه واتباع رسول الله (ص) بل طريقة أهل اللهو واللعب والباطل وينكر على هذا باللسان واليد والقلب ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء ولا من يحرم النظر إليه اه (قوله بقول طبيبين الخ) ينبغي أو معرفة نفسه إن كان عارفا بالطب ويتردد النظر في إخبار الواحد ولو فاسقا إذا وقع في القلب صدقه سيد عمر (قوله بل هو للمذهب الخ) أي حل استماعه انظر هل يحل لنحو الطبيب استعماله حينئذ المتوقف عليه استماع المريض المتوقف عليه شفاؤه رشيدي أي والظاهر الحل (قوله كما بينته ثم) أي في كف الرعاع الخ (قوله وهو الشبابة) وهي المسماة الآن بالغاب ع ش (قوله لخلو جوفها) وفي البجيرمي عن القليوبي والشبابة هي ما ليس له بوق ومنها الصفارة ونحوها اه قول المتن: (قلت الأصح تحريمه) أي كما صححه كلام البغوي وهو مقتضى كلام الجمهور وترجيح الأول تبع فيه الرافعي الغزالي ومال البلقيني وغيره إليه لعدم ثبوت دليل معتبر بتحريمه مغني وشرح المنهج. (قوله لأن ابن عمر سيد أذنيه الخ) قد يعارض ذلك بأن تركه الانكار على الراعي دليل الجواز وإلا لأنكر لأن إنكار المنكر واجب إلا أن يقال شرط وجوب الانكار كونه مجمعا عليه أو يعتقد الفاعل التحريم واليراع مختلف فيه ويحتمل أن الراعي كان يعتقد حله باجتهاد منه أو بتقليد لمن أفتاه بحله من المجتهدين أو إنه قام مانع من الانكار فليتأمل سم (قوله سد أذنيه) أي ورعا وإلا فقد مر أن مجرد السماع لا يحرم وبه يندفع إشكال تقريره لسماع نافع رشيدي (قوله ممن نقل) أي المصنف (قوله في تحريمها) متعلق بأطنب (قوله وأنه ليس الخ) أي وإلى أنه الخ يعني قال إن القول بحلها أو القائل به ليس الخ (قوله ورده التاج السبكي وغيره ويوافقه ما مر عن الإمام الخ) عبارة النهاية وفيه ما مر عن الإمام الخ (قوله ما مر الخ) مر ما فيه قول المتن: (دف) بضم الدال أشهر من فتحها سمي بذلك لتدفيف الأصابع عليه مغني (قوله حين بنى علي) أي دخل ع ش (قوله فصل الخ) مبتدأ وقوله الضرب بالدف خبره (قوله ومن ثم أخذ) إلى قوله ويشهد أيضا في المغني (قوله ونحوه) كالوليمة ووقت العقد والزفاف مغني (قوله من كل سرور) عبارة المغني وشيخ الاسلام مما هو سبب لاظهار السرور كولادة وعيد وقدوم غائب وشفاء مريض اه قال ع ش قوله من كل سرور قد يفهم تحريمه لا لسبب أصلا فليراجع ولا بعد فيه لأنه لعب مجرد اه أقول فيه توفق ولو قال يفهم كراهته الخ كان له وجه أخذا مما مر في الشطرنج والغناء بشرطهما بل قضية ما يأتي من قول الشارح والنهاية وقضية كلامه حل ما عداها من الطبول الخ الإباحة (قوله وهذا يشهد الخ) عبارة المغني واستثنى البلقيني من محل الخلاف ضرب الدف في أمر مهم من قدوم عالم أو
(٢٢٠)