حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢١٩
أي كلام ابن حزم وابن طاهر والكمال وغيره (قوله من تحريم الخ) بيان لما عليه الأئمة (قوله وبعض أنوع الغناء) إنما زاد لفظة بعض لما مر ويأتي آنفا (قوله ينبته الغناء) أي بعض أنواعه (قوله وما نقل منه) أي من الغناء (قوله ثم) أو في الكتاب المذكور (قوله وقد جزم) إلى قوله قال الأذرعي عبارة النهاية وما ذكراه في موضع من حرمته محمول على لو كان من أمرد أو أجنبية وخاف من ذلك فتنة اه‍ (قوله قال الأذرعي) إلى المتن في النهاية إلا قوله ومما يحرم إلى وقضيته الخ وما أنبه عليه (قوله وحمل ثقيل) بالإضافة (قوله كحداء الاعراب الخ) لعل الأولى ومن حداء الخ (قوله صغارهم) صوابه صغارهن رشيدي (قوله في خير الخ) راجع للسير أيضا (قوله ومما يحرم اتفاقا الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه واستماعه بلا آلة من الأجنبية أشد كراهة فإن خيف من استماعه منها أو من أمرد فتنة حرم قطعا اه‍ (قوله مع خشية فتنة) أي ولو نحو نظر محرم زيادي (قوله وقضية قوله بلا آلة حرمته الخ) عبارة النهاية ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الآلة الخ ولم تتعرض لكون قضية المتن الحرمة سيد عمر وجرى الروض وشيخ الاسلام والمغني على تلك القضية فقالوا أما مع الآلة فيحرمان اه‍ أي الغناء واستماعه وقد توجه بأن اجتماعهما يؤثر في تهييج النفوس وشهواتها ما لا يؤثر أحدهما على حاله كما هو ظاهر (قوله فرع) إلى قوله وسنطير في المغني (قوله وأما تلحينه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا بأس بالإدارة للقراءة بأن يقرأ بعض الجماعة قطعة ثم البعض قطعة بعدها ولا بترديد الآية للتدبر ولا باجتماع الجماعة في القراءة ولا بقراءته بالألحان إن لم يفرط فإن أفرط في المد والاشباع حتى ولد حروفا من الحركات فتولد من الفتحة ألف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء أو أدغم في غير موضع الادغام أو أسقط حروفا حرم ويفسق به القارئ ويأثم المستمع ويسن ترتيل القراءة وتدبرها والبكاء عندها واستماع شخص حسن الصوت والمدارسة وهي أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه اه‍ (قوله حرم) وينبغي أن يكون كبيرة كما يأخذ من قوله بل قال الماوردي الخ ع ش (قوله والمستمع يأثم به) أي إثم الصغيرة ع ش (قوله عن نهجه القويم) أي طريقه المستقيم ع ش قول المتن: (ويحرم استعمال آلة الخ) أي وكذا يحرم اتخاذها واستعمالها هو الضرب بها مغني وأسنى قول المتن: (من شعار الشربة) جمع شارب وهم القوم المجتمعون على الشراب الحرام مغني وفي الخلاصة وشاع نحو كامل وكمله اه‍ (قوله بضم أوله) إلى قول المتن لا الرقص في النهاية إلا قوله كما بينته ثم في موضعين وقوله وتضعيف الترمذي له مردود وقوله ويشهد أيضا إلى ويباح (قوله وهو صفر) أي نحاس أصفر ع ش (قوله أو قطعتان الخ) كالنحاستين اللتين تضرب إحداهما على الأخرى يوم خروج المحمل ومثلهما قطعتان من صيني أو خشبة تضرب إحداهما على الأخرى وأما التصفيق باليدين فمكروه كراهة تنزيه حلبي (قوله بضرب إحداهما الخ) وهو ما يستعمله الفقراء المشهورون في زمننا المسمى في عرف العامة بالكاسات ع ش وحلبي قول المتن: (ومزمار عراقي) بكسر الميم وهو ما يضرب به مع الأوتار مغني وشيخ الاسلام (قوله وسائر أنواع الأوتار والمزامير) وكلها صغائر شرح المنهج (قوله من قرب عهده بها) أي بالخمر وشربها (قوله بأن هذا الخ) عبارة النهاية نعم لو أخبر طبيبان عدلان بأن المريض لا ينفعه لمرضه إلا العود عمل بخبرهما وحل له استماعه كالتداوي بنجس فيه الخمر وعلى هذا يحمل الخ وعبارة المغني وبحث جواز استماع المريض إذا شهد عدلان
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421