حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢١٢
شهادة أهل دين الخ) مراده بهذا دفع ورود هذا الحديث الدال بمفهومه على قبول شهادة كل أهل دين على أهل دينهم رشيدي (قوله أي غير عشيرتكم) أي معناه من غير عشيرتكم والمراد بهم غير الأصول والفروع ليوافق ما يأتي من قبول شهادة الأخ لأخيه قاله ع ش ويرد عليه أنه لا يظهر حينئذ العطف في الآية فالمراد بالعشيرة الأقارب وبغيرهم الأجانب (قوله أو منسوخ) أي أو المراد به غير المسلمين لكنه منسوخ ع ش (قوله ولا من فيه رق) انظر وجه عطفه على ما قبله عبارة المغني مع المتن حر ولو بالدار فلا تقبل شهادة رقيق خلافا لأحمد ولا مبعضا أو مكاتبا اه‍ ثم رأيت قال الرشيدي قوله ولا من فيه رق الصواب حذف لفظ لا في هذا وفيما بعده لأنه من جملة الأضداد التي هي مدخول لا وليس معادلا له اه‍ (قوله لنقصه الخ) عبارة الأسنى كسائر الولايات إذ في الشهادة نفوذ قول على الغير وهو نوع ولاية اه‍ (قوله مطلقا) أي عدلا كان أو غير عدل قنا كان أو مدبرا أو مبعضا مالية كانت الولاية أو غيرها ع ش (قوله ولا صبي) إلى قوله واختار في المغني (قوله وهو ليس الخ) أي الفاسق (قوله بشهادة الأمثل الخ) أي دينا ع ش (قوله تعارضها مفسدة المشهود عليه) لكن رعاية تلك المصلحة قد تؤدي إلى تعطيل الأحكام فيرجع منها على المشهود عليه ضرر لا يحتمل لأن الفرض تعذر العدول اه‍ ع ش وقوله تلك المصلحة لعله محرف عن المفسدة (قوله ولاحمد رواية الخ) لعل اللام بمعنى عن (قوله أنه يكفي الخ) بدل من رواية (قوله ولا غير ذي مروءة) إلى قوله لنقصه في المغني (قوله فاصنع ما شئت) أي صنعه سم (قوله ويأتي) أي في المتن (قوله ذلك أدنى الخ) والقراءة * (ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا) * (قوله فما مر) أي قوله ومجنون ولا فاسق هذا على رجوع ضمير ذكره إلى قوله ولا محجور عليه بسفه كما هو الظاهر وأما على احتمال رجوعه إلى قوله رشيد فالمراد بما مر قول المصنف مكلف عدل (قوله لأنه مكلف) أي وصرف ماله في محرم لا يستلزم الفسق ع ش (قوله كما يأتي) أي في الأصم والأعمى ومراده بهذا الاعتذار عن عدم اشتراط السمع والبصر هنا رشيدي (قوله ومن ثم يظهر أنه لا يجوز الشهادة بالمعنى) فلو كانت صيغة البيع مثلا من البائع بعت ومن المشتري اشتريت فلا يعتد بالشهادة إلا إذا قال أشهد أن البائع قال بعت والمشتري قال اشتريت بخلاف ما لو قال أشهد أن هذا اشترى من هذا فلا يكفي فتنبه له فإنه يغلط فيه كثيرا ع ش وفيه وقفة بل ما يأتي عن شيخ الاسلام والغزي كالصريح في الجواز فليراجع (قوله لضيقها) أي الشهادة (قوله فقد يحذف أو يغير الخ) انظر لو كان فقيها موافقا لمذهب الحاكم هل تجوز له الشهادة بالمعنى وقضية هذا التعليل نعم فليراجع رشيدي (قوله قبل) الأنسب التثنية أو التأنيث (قوله لم يقبلا) أي في هذه الأخيرة ع ش (قوله ويجري ذلك) أي عدم القبول وقوله فلا يكفي أي ما لم يرجع أحدهما ويشهد بما قاله الآخر أخذا مما يأتي ع ش عبارة الرشيدي قوله ويجري ذلك أي عدم التلفيق فلو رجع وشهد بما أشهد به الآخر قبل وقوله فلا يكفي لعل هذا فيما إذا شهدا على إنشاء الحكم بالثبوت لا على إقراره بذلك حيث يعتبر وإلا فأي فرق بين هذا وما قبله اه‍ وعبارة سم قوله فلا يكفي قد ينظر فيه بأن إبدال فلانة بهذه أو بالعكس لا يمتنع في الحكاية كما يعلم من النحو فلا منافاة بينهما اه‍ سم أقول هذا النظر يجري فيما مر آنفا أيضا فتسليم ذلك دون هذا ترجيح بلا مرجح قوله
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421