شهادة أهل دين الخ) مراده بهذا دفع ورود هذا الحديث الدال بمفهومه على قبول شهادة كل أهل دين على أهل دينهم رشيدي (قوله أي غير عشيرتكم) أي معناه من غير عشيرتكم والمراد بهم غير الأصول والفروع ليوافق ما يأتي من قبول شهادة الأخ لأخيه قاله ع ش ويرد عليه أنه لا يظهر حينئذ العطف في الآية فالمراد بالعشيرة الأقارب وبغيرهم الأجانب (قوله أو منسوخ) أي أو المراد به غير المسلمين لكنه منسوخ ع ش (قوله ولا من فيه رق) انظر وجه عطفه على ما قبله عبارة المغني مع المتن حر ولو بالدار فلا تقبل شهادة رقيق خلافا لأحمد ولا مبعضا أو مكاتبا اه ثم رأيت قال الرشيدي قوله ولا من فيه رق الصواب حذف لفظ لا في هذا وفيما بعده لأنه من جملة الأضداد التي هي مدخول لا وليس معادلا له اه (قوله لنقصه الخ) عبارة الأسنى كسائر الولايات إذ في الشهادة نفوذ قول على الغير وهو نوع ولاية اه (قوله مطلقا) أي عدلا كان أو غير عدل قنا كان أو مدبرا أو مبعضا مالية كانت الولاية أو غيرها ع ش (قوله ولا صبي) إلى قوله واختار في المغني (قوله وهو ليس الخ) أي الفاسق (قوله بشهادة الأمثل الخ) أي دينا ع ش (قوله تعارضها مفسدة المشهود عليه) لكن رعاية تلك المصلحة قد تؤدي إلى تعطيل الأحكام فيرجع منها على المشهود عليه ضرر لا يحتمل لأن الفرض تعذر العدول اه ع ش وقوله تلك المصلحة لعله محرف عن المفسدة (قوله ولاحمد رواية الخ) لعل اللام بمعنى عن (قوله أنه يكفي الخ) بدل من رواية (قوله ولا غير ذي مروءة) إلى قوله لنقصه في المغني (قوله فاصنع ما شئت) أي صنعه سم (قوله ويأتي) أي في المتن (قوله ذلك أدنى الخ) والقراءة * (ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا) * (قوله فما مر) أي قوله ومجنون ولا فاسق هذا على رجوع ضمير ذكره إلى قوله ولا محجور عليه بسفه كما هو الظاهر وأما على احتمال رجوعه إلى قوله رشيد فالمراد بما مر قول المصنف مكلف عدل (قوله لأنه مكلف) أي وصرف ماله في محرم لا يستلزم الفسق ع ش (قوله كما يأتي) أي في الأصم والأعمى ومراده بهذا الاعتذار عن عدم اشتراط السمع والبصر هنا رشيدي (قوله ومن ثم يظهر أنه لا يجوز الشهادة بالمعنى) فلو كانت صيغة البيع مثلا من البائع بعت ومن المشتري اشتريت فلا يعتد بالشهادة إلا إذا قال أشهد أن البائع قال بعت والمشتري قال اشتريت بخلاف ما لو قال أشهد أن هذا اشترى من هذا فلا يكفي فتنبه له فإنه يغلط فيه كثيرا ع ش وفيه وقفة بل ما يأتي عن شيخ الاسلام والغزي كالصريح في الجواز فليراجع (قوله لضيقها) أي الشهادة (قوله فقد يحذف أو يغير الخ) انظر لو كان فقيها موافقا لمذهب الحاكم هل تجوز له الشهادة بالمعنى وقضية هذا التعليل نعم فليراجع رشيدي (قوله قبل) الأنسب التثنية أو التأنيث (قوله لم يقبلا) أي في هذه الأخيرة ع ش (قوله ويجري ذلك) أي عدم القبول وقوله فلا يكفي أي ما لم يرجع أحدهما ويشهد بما قاله الآخر أخذا مما يأتي ع ش عبارة الرشيدي قوله ويجري ذلك أي عدم التلفيق فلو رجع وشهد بما أشهد به الآخر قبل وقوله فلا يكفي لعل هذا فيما إذا شهدا على إنشاء الحكم بالثبوت لا على إقراره بذلك حيث يعتبر وإلا فأي فرق بين هذا وما قبله اه وعبارة سم قوله فلا يكفي قد ينظر فيه بأن إبدال فلانة بهذه أو بالعكس لا يمتنع في الحكاية كما يعلم من النحو فلا منافاة بينهما اه سم أقول هذا النظر يجري فيما مر آنفا أيضا فتسليم ذلك دون هذا ترجيح بلا مرجح قوله
(٢١٢)