نقضت القسمة في حقه دون حق غيره من الحالفين أن حلف خصمه اه (قوله نعم بحث الزركشي الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن اعترف به القاسم وصدقوه نقضت القسمة فإن لم يصدقوه بأن كذبوه أو سكتوا لم تنقض ورد الأجرة كالقاضي يعترف بالغلط أو الحيف في الحكم إن صدقه المحكوم له رد المال المحكوم به إلى المحكوم عليه وإلا فلا وغرم القاضي للمحكوم عليه بدل ما حكم به وقول القاسم في قسمة الاجبار حال ولايته قسمت كقول القاضي وهو في محل ولايته حكمت فقبل وإلا لم يقبل بل لا تسمع شهادته لاحد الشريكين وإن لم يطلب أجرة إذا ذكر فعل اه (قوله رجاء أن يثبت حيفه) لعل المراد ثبوته بإقراره لأنه هو الذي يترتب عليه الغرم إذ لو ثبت بالبينة نقضت القسمة فلا غرم ويدل على هذا تنظيره بمسألة القاضي اه رشيدي (قوله ويغرم) أي بدل ما نقص من سهم المدعي كما مر آنفا عن المغني والروض مع شرحه (قوله كما لو قال الخ) راجع للمعطوف فقط قول المتن: (ولو ادعاه) أي الغلط أو الحيف اه مغني (قوله في غير ربوي) سيذكر محترزه (قوله ورضيا) راجع للمعطوف عليه أيضا قول المتن: (لا أثر للغلط) أي أو الحيف اه شيخ الاسلام (قوله لرضا صاحب الحق بتركه) هذا يؤيد بل يصرح بما قدمناه عن العناني من إنه لا بد في القسمة بتراض أن يعلم كل من الشركين ما صار إليه قبل رضاه (قوله تحقق غلط) أي أو حيف اه مغني قول المتن: (قلت) أي كما قال الرافعي في الشرح وقوله وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت بحجة الخ هذا الحكم يؤخذ من اقتصار المحرر على التفريع على الأصح فصرح به المصنف إيضاحا اه مغني (قوله ولو تقاسما) إلى قوله قلت في المغني والروض مع شرحه (قوله في قطعة الخ) أي أو بيت أسنى ومغني (قوله ولا مرجح) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولا بينة لهما أو لكل منهما بينة اه (قوله ورجح أبو حامد باليد) أي فيحلف ذو اليد روض ومغني (قوله إن وجدت) أي أن اختص أحدهما باليد فيما تنازعا فيه اه أسنى (قوله ومع ذلك) أي الاعتراف (قوله من أنه لا يقبل قول من ادعى تعدي صاحبه الخ) أي فيحلف المدعى عليه ذو اليد كما مر عن الروض والمغني آنفا قول المتن: (بطلت فيه) أي القسمة في البعض المستحق (تنبيه) لو تقاسما دارا وبابها في قسم أحدهما والآخر يستطرق إلى نصيبه من باب يفتحه إلى شارع فمنعه السلطان لم تنفسخ القسمة كما قاله الأستاذ خلافا لابن الصلاح ولا يقاسم الولي محجوره بنفسه ولو قلنا القسمة إفراز كما صرحوا به فيما إذا كان بين الصبي ووليه حنطة اه مغني (قوله والأظهر) إلى قوله ولو بأن في المغني (قوله إنه يصح الخ) وقوله يبطل الأولى فيهما التأنيث (قوله وأطال الأسنوي الخ) ومع ذلك فالمعتمد ما اقتضاه كلام المصنف اه مغني (قوله فإن كان بينهما) هذا حل معنى وإلا فسواء حال كما أشار إليه المغني قول المتن: (بطلت) أي تلك القسمة. تنبيه: أراد ببطلانها البطلان ظاهرا وإلا فبالاستحقاق بأن لا قسمة واستثنى ابن عبد السلام ما لو وقع في الغنيمة عين لمسلم استولى الكفارة عليها ولم يظهر أمرها إلا بعد القسمة فترد لصاحبها ويعوض من وقت في نصيبه من خمس الخمس ولا تنقض القسمة ثم قال هذا إن كثر الجند فإن كانوا قليلا كعشرة فينبغي أن تنقض إذ لا عسر في اعادتها اه مغني (قوله جرى هنا ما مر الخ) أي فيكلف القلع مجانا ولا يرجع بما أنفقه قاله ع ش فليراجع فإنه خلاف الاستدراك الآتي آنفا (قوله نحو القلع) أي كالقطع اه
(٢١٠)