حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢١٠
نقضت القسمة في حقه دون حق غيره من الحالفين أن حلف خصمه اه‍ (قوله نعم بحث الزركشي الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن اعترف به القاسم وصدقوه نقضت القسمة فإن لم يصدقوه بأن كذبوه أو سكتوا لم تنقض ورد الأجرة كالقاضي يعترف بالغلط أو الحيف في الحكم إن صدقه المحكوم له رد المال المحكوم به إلى المحكوم عليه وإلا فلا وغرم القاضي للمحكوم عليه بدل ما حكم به وقول القاسم في قسمة الاجبار حال ولايته قسمت كقول القاضي وهو في محل ولايته حكمت فقبل وإلا لم يقبل بل لا تسمع شهادته لاحد الشريكين وإن لم يطلب أجرة إذا ذكر فعل اه‍ (قوله رجاء أن يثبت حيفه) لعل المراد ثبوته بإقراره لأنه هو الذي يترتب عليه الغرم إذ لو ثبت بالبينة نقضت القسمة فلا غرم ويدل على هذا تنظيره بمسألة القاضي اه‍ رشيدي (قوله ويغرم) أي بدل ما نقص من سهم المدعي كما مر آنفا عن المغني والروض مع شرحه (قوله كما لو قال الخ) راجع للمعطوف فقط قول المتن: (ولو ادعاه) أي الغلط أو الحيف اه‍ مغني (قوله في غير ربوي) سيذكر محترزه (قوله ورضيا) راجع للمعطوف عليه أيضا قول المتن: (لا أثر للغلط) أي أو الحيف اه‍ شيخ الاسلام (قوله لرضا صاحب الحق بتركه) هذا يؤيد بل يصرح بما قدمناه عن العناني من إنه لا بد في القسمة بتراض أن يعلم كل من الشركين ما صار إليه قبل رضاه (قوله تحقق غلط) أي أو حيف اه‍ مغني قول المتن: (قلت) أي كما قال الرافعي في الشرح وقوله وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت بحجة الخ هذا الحكم يؤخذ من اقتصار المحرر على التفريع على الأصح فصرح به المصنف إيضاحا اه‍ مغني (قوله ولو تقاسما) إلى قوله قلت في المغني والروض مع شرحه (قوله في قطعة الخ) أي أو بيت أسنى ومغني (قوله ولا مرجح) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولا بينة لهما أو لكل منهما بينة اه‍ (قوله ورجح أبو حامد باليد) أي فيحلف ذو اليد روض ومغني (قوله إن وجدت) أي أن اختص أحدهما باليد فيما تنازعا فيه اه‍ أسنى (قوله ومع ذلك) أي الاعتراف (قوله من أنه لا يقبل قول من ادعى تعدي صاحبه الخ) أي فيحلف المدعى عليه ذو اليد كما مر عن الروض والمغني آنفا قول المتن: (بطلت فيه) أي القسمة في البعض المستحق (تنبيه) لو تقاسما دارا وبابها في قسم أحدهما والآخر يستطرق إلى نصيبه من باب يفتحه إلى شارع فمنعه السلطان لم تنفسخ القسمة كما قاله الأستاذ خلافا لابن الصلاح ولا يقاسم الولي محجوره بنفسه ولو قلنا القسمة إفراز كما صرحوا به فيما إذا كان بين الصبي ووليه حنطة اه‍ مغني (قوله والأظهر) إلى قوله ولو بأن في المغني (قوله إنه يصح الخ) وقوله يبطل الأولى فيهما التأنيث (قوله وأطال الأسنوي الخ) ومع ذلك فالمعتمد ما اقتضاه كلام المصنف اه‍ مغني (قوله فإن كان بينهما) هذا حل معنى وإلا فسواء حال كما أشار إليه المغني قول المتن: (بطلت) أي تلك القسمة. تنبيه: أراد ببطلانها البطلان ظاهرا وإلا فبالاستحقاق بأن لا قسمة واستثنى ابن عبد السلام ما لو وقع في الغنيمة عين لمسلم استولى الكفارة عليها ولم يظهر أمرها إلا بعد القسمة فترد لصاحبها ويعوض من وقت في نصيبه من خمس الخمس ولا تنقض القسمة ثم قال هذا إن كثر الجند فإن كانوا قليلا كعشرة فينبغي أن تنقض إذ لا عسر في اعادتها اه‍ مغني (قوله جرى هنا ما مر الخ) أي فيكلف القلع مجانا ولا يرجع بما أنفقه قاله ع ش فليراجع فإنه خلاف الاستدراك الآتي آنفا (قوله نحو القلع) أي كالقطع اه‍
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421