حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٥
: (قال الجيلي الخ) أقره النهاية والمغني (قوله وخرج بقوله كل لواحد الخ) عبارة شرح المنهج ومعلوم مما مر أي في القسمة بالاجزاء من قوله ودار متفقة الأبنية الخ إنه لو طلبت قسمة الكبار غير أعيان أي بأن يقسم كل منها أجبر الممتنع اه‍ بزيادة تفسير من البجيرمي (قوله أو استوت) إلى قوله وعند التراضي في شرح المنهج إلا قوله متقوم وقوله وصنف وقوله أو صنفين وكذا في المغني إلا قوله أو ضأنتين إلى وكعبد (قوله متقوم) الأولى تركه (قوله نحو عبيد الخ) أي كدواب أو أشجار أو غيرها من سائر العروض اه‍ مغني (قوله وصنف) اقتصر شيخ الاسلام والمغني على النوع وقال البجيرمي أراد بالنوع الصنف بدليل ما ذكره في أمثلة النوعين لأنه أصناف اه‍ (قوله كثلاثة أعبد) زنجية اه‍ شرج المنهج (قوله كذلك) أي قيمة (قوله وكثلاثة يساوي الخ) بأن تكون قيمة أحدهم مائة والآخرين مائة اه‍ مغني (قوله إن زالت الشركة الخ) أما إذا بقيت الشركة في البعض كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما نصف قيمة الآخر فطلب أحدهما القسمة ليختص من خرجت له قرعة الخسيس به ويبقى له ربع الآخر فإنه لا إجبار في ذلك مغني وروض وشيخ الاسلام (قوله وكعبد وثوب) عبارة المغني والأسنى أو من جنسين كما فهم بالأول كعبد وثوب اه (قوله فلا إجبار) أي في ذلك وإن اختلط وتعذر التمييز كتمر جيد وردئ وإنما يقسم مثل هذا بالتراضي اه‍ مغني (قوله وعند التراضي الخ) متعلق بقوله قال الإمام الخ (قوله وعبر في الروض بما يصرح الخ) عبارته مع شرحه ويشترط في غير قسمة الاجبار وهو القسمة الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها وإن تولاها منصوب الحاكم التراضي قبل القرعة وبعدها ولا يشترط في القسمة بيع ولا تمليك أي التلفظ بهما وإن كانت بيعا اه‍ ومر عن المغني ما يوافقها (قوله وهل يدخلها الاجبار وجهان) المعتمد لا كما يأتي وعليه فالقياس إنهما إذا لم يتراضيا على شئ آجرها الحاكم عليهما قطعا للنزاع اه‍ ع ش (قوله وهو ظاهر) وفاقا للروض وخلافا للبلقيني والمغني كما مر (قوله بنحو وقف) أي كالوصية مغني وأسنى (قوله أخذ مما مر الخ) أي في الفرع (قوله كذلك) أي دائما. (قوله إن كانت إفراز الخ) كذا في النهاية وفيما بأيدينا من نسخ الشارح بلا واو وهو في نسخة سم بالواو عبارته قوله وإن كانت إفراز أو تعديلا كذا بالواو وإن الخ كما ترى مع أن الاجبار لا يدخل غير الافراز والتعديل ثم هذا قد يدل على أن قسمة الشجر قد تكون إفرازا اه‍ عبارة ع ش قوله إن كانت إفرازا أي بأن كانت مستوية الاجزاء اه‍ وعبارة الرشيدي قوله إن كانت إفرازا أو تعديلا أي بخلاف ما إذا كان ردا إذ لا إجبار فيها اه‍ (قوله لأنها) أي الشركة في منفعة الأرض (قوله وكما لا يضر الخ) عطف على قوله لأنها الخ (قوله المنفعة هنا) أي فيما إذا استحقا منفعة الأرض بنحو وقف (قوله الوجهان السابقان) لعل مراده السابقان في كراء العقب أي بالزمان أو المكان وإن اختلفت الكيفية في الثاني وعبارة الروض تقسم المنافع مهايأة مياومة ومشاهرة ومسانهة وعلى أن يسكن أو يزرع هذا مكانا وهذا مكانا اه‍ رشيدي (قوله النوع الثالث) إلى قوله كذا قالوه في المغني إلا قوله وما تمكن قسمته إلى المتن وقوله ولهما الاتفاق إلى المتن وما أنبه عليه وإلى قوله وعليه فيظهر في النهاية إلا قوله وصوابه غير مراد وقوله لكن المعتمد إلى وقسمة الوقف وقوله ولا رد إلى بخلاف وقوله أو فيها إلى سواء وقوله وهذه نظير مسألتنا وما أنبه عليه (قوله أي كأن) يغني عن
(٢٠٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421